ديوان الخدمة المدنية يحذِّر الجهات الحكومية: لا تخالفوا المسميات الوظيفية وضعت شروطاً لا تنسجم مع الشروط المحددة لشغل الوظائف

نشر في 12-03-2008 | 00:00
آخر تحديث 12-03-2008 | 00:00
No Image Caption

حذر ديوان الخدمة المدنية عدداً من الجهات الحكومية من الاستمرار في تجاوزها للوائح الموضوعة من قبله، مشددا على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين.

وجه ديوان الخدمة المدنية كتبا رسمية لعدد من الجهات الحكومية يبلغها فيها بتجاوزاتها، وعدم التزامها بتطبيق النص القانوني الصحيح للمسميات الوظيفية المتدرجة فنياً في المجموعات الوظيفية، التي تم تصنيفها من قبل الديوان، حيث تمت الإشارة إلى عدم مراعاة العديد من الجهات الحكومية المسميات الوظيفية المقررة سلفا، واتخاذ اجراءات غير قانونية تتمثل في نقل وتثبيت موظفين بدرجات عليا أو رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى التالي من دون الالتزام بالقواعد واللوائح، الى جانب عدم مراعاة استيفاء شروط الترقية كالتقدير الذي يحصل عليه الموظف سنويا أو شغله مناصب إدارية وفنية وقانونية من دون الاستناد الى الهيكل الوظيفي والتوصيف الوظيفي للوزارة.

وقال مصدر مطلع لـ«الجريدة» إن الديوان- ومن خلال التقارير المقدمة من موظفي إدارة شؤون التوظيف التابعة له- لاحظ تباينا في عملية التطبيق بين الجهات الحكومية في ما يتعلق بتدرج الوظائف، لافتا إلى أن «البعض منها يلتزم التزاما كاملا بالشروط والضوابط المحددة لاستخدام الوظائف المصنفة، لكن البعض الآخر يضع شروطا اخرى لا تنسجم مع الشروط المحددة لشغل هذه الوظائف، أو رفع المستوى الوظيفي للموظف متى ما استوفى الحد الادنى لشروط شغل هذا المستوى بدعوى أن ذلك يكسبه الحق في رفع مستواه الوظيفي، بغض النظر عما اذا كان اداؤه لعمله يرقى الى هذا المستوى أو لا يرقى».

وأضاف المصدر «ان بعض الجهات المشار اليها مسؤولة عن توحيد المعاملة بين الموظفين العاملين في نفس المجال في التدرج الفني بين المستويات الوظيفية، كما لا بد من استخدام المسميات الوظيفية المتدرجة فنيا في المجموعات الوظيفية التي تم تصنيفها، ومراعاة شروط رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى الوظيفي الاعلى مباشرة ما لم يتعارض ذلك مع احكام قرارات مجلس الخدمة المدنية المعمول بها».

وشدد على أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته الحالية، وان يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين في تاريخ واحد خلال السنة الميلادية، ويترك لكل جهة تحديده بما يتناسب ومقتضيات العمل لديها، لافتا إلى أن «مدة الخبرة المطلوبة كحد ادنى لشغل الوظيفة لا يدخل في حسابها المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة، سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو منقطعا أو موقوفا عن العمل، أو في اجازة ايا كان نوعها ومدتها».

وزاد المصدر بالقول «يستثنى من ذلك الاجازة الدورية والاجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف ومدة الخدمة الالزامية والاحتياطية، مع استبعاد فترات القرار أو الغياب»، مشيرا الى ضرورة «مراعاة عدم الاخلال بالاوضاع الوظيفية للموظفين الموجودين في الخدمة عند تعيين موظفين جدد في المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا لأي نوع من انواع العمل للمجموعات الوظيفية المصنفة».

back to top