القضاء الإداري يلغي مرسوماً أميرياً بترقية 21 دبلوماسياً في «الخارجية»

نشر في 21-06-2007 | 00:00
آخر تحديث 21-06-2007 | 00:00

المرسوم تخطى ترقية دبلوماسي إلى وزير مفوّض... وتعويضه 5 آلاف

قرّر القضاء الإداري أمس إلغاء مرسوم أميري لتخطيّه ترقية أحد الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، وأمرت المحكمة بإلزام الوزارة تعويض الدبلوماسي خمسة آلاف دينار

قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري، بإلغاء المرسوم الأميري الخاص بتخطي أحد الدبلوماسيين العاملين بوزارة الخارجية في الترقية إلى وظيفة وزير مفوض، مع إلزام وزارة الخارجية تعويضه بخمسة آلاف دينار على سبيل التعويض .

وترجع وقائع القضية التي رفعها الدبلوماسي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الى أنه فوجئ بصدور المرسوم الأميري رقم 130 لسنة 2005 المنشور بجريدة «كويت اليوم» بترقية 21 مستشارا إلى درجة وزير مفوض، وأن المرسوم الأميري تخطاه في الترقية، رغم أن أقرانه الذين تمت ترقيتهم، ليسوا أسبق منه كفاءة.

وطعن الدبلوماسي عبر محاميه محمد التويجري ببطلان المرسوم الأميري، وأن للطاعن أقدمية في وزارة الخارجية لمدة 32 عاما، وأنه بقي على درجة مستشار مدة تجاوز 13 عاما حتى تاريخ صدور المرسوم 130 لسنة 2005، مشددا على كفاءته والعمل بوازع من ضميره، بعيدا عن الأضواء وبشهادة رؤسائه وزملائه، ومن ثم فلا يوجد مبرر لتفضيل المستشارين الذين شملهم المرسوم بالترقية إلى وزراء مفوضين .

وأكد الدبلوماسي في صحيفة دعواه «أن الوزارة لم تنظر بعين الاعتبار إلى أنه صرف عمره في خدمتها وهو على مشارف تركها، لذلك فهو يطلب إلغاء المرسوم الأميري، الذي تخطاه في ترقيته إلى درجة وزير مفوض، والقضاء بأحقيته في هذه الدرجة».

وقال دفاع الدبلوماسي في صحيفة دعواه أن «الأصل في الترقية بالاختيار أن يكون له من الملائمات التي ترخص فيها الإدارة، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة، وأن تكون استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه، فسد الاختيار، وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه، فلا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكفأ».

back to top