الاستئناف تلغي مؤبد وكيل الدفاع السابق وتستند إلى حفظ النيابة للقضية عام 97 ملاحظات ديوان المحاسبة بفتح التحقيق تبقى إدارية ولا تمثل أدلة جديدة
ألغت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حكم محكمة أول درجة، بحبس وكيل وزارة الدفاع السابق فيصل الداوود، وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة من النيابة، لسابقة الفصل فيها بحفظها في النيابة عام 97 قبل أن تفتح التحقيق مرة أخرى.
أسدلت محكمة الاستئناف أمس الستار في قضية وكيل وزارة الدفاع السابق فيصل الداوود المتهم في قضية بيع مخلفات الغزو العراقي، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد الوكيل لسابقة حفظ النيابة العامة للشكوى المقامة من وزارة الدفاع ضده، وألغت «الاستئناف» حكم محكمة أول درجة بالحبس المؤبد بحق الوكيل الداوود، ويعتبر حكم الاستئناف أمس بمنزلة البراءة للوكيل، الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وحضور رئيس الدوائر الجزائية مشعل الشمري وأمين سر الجلسة حسن الشمري.وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام الداوود بسداد ستة ملايين وسبعمئة ألف دينار كويتي، وبرد ضعف المبلغ وقدره 13مليون دينار كويتي، بينما برأت المحكمة المتهم الثاني، وهو وكيل الشركة المتعاقدة مع وزارة الدفاع، وأحالت مطالبة الحكومة الداوود بالتعويض إلى المحكمة المدنية، لكن محكمة الاستئناف ألغت جميع ما تضمنه حكم محكمة أول درجة.ترسانة عسكريةوتتحصل وقائع الدعوى في أنه بعد انتهاء حرب تحرير دولة الكويت وطرد الجيش العراقي عام 1991، خلّف عند هروبه العديد من الآليات والذخائر والمعدات العسكرية، المكونة من قنابل وقذائف وصواريخ مدفعية وذخيرة هاون وأسلحة صغيرة، ومضادة للطائرات ودبابات وآليات ومركبات مدنية استطلاعية، وناقلة للجنود ومدرعات ورشاشات ثقيلة وقاذفات للصواريخ ودفاع جوي، ومدفعية ذاتية، والتي من الممكن الاستفادة منها واستعمالها باعتبارها غنائم حرب، أو إصلاحها وتحسينها وإعادة تأهيلها تمهيداً لبيعها في السوق الدولي. وفي عام 1992 تقدمت شركة تكنيكا الهنغارية عن طريق وكيلها المتهم الثاني «محمد. ع» إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في وزارة الدفاع بفكرة أساسية، تقوم على التعاقد بتنظيف وتجميع وتأهيل جميع تلك الذخائر والمعدات بسعر 350 مليون دينار، مع عدم وجود أي التزامات مالية تقع على عاتق الدولة، مقابل حصول وزارة الدفاع على الحصة الأكبر من عمليات البيع والتسويق، ولقيت الفكرة موافقة وزارة الدفاع عليها.الشركة الهنغاريةووجهت النيابة العامة إلى الوكيل تهمة الإضرار بجهة عمله ليحصل للشركة الهنغارية على ربح ومنفعة، بأن أبرم العقد على أساس التزام جهة عمله بتدبير كمية من الذخائر موضوع العقد، قدرها 200 ألف طن بقيمة 20 مليون دينار، في حين أن الكمية الحقيقية لا تتجاوز 21 ألف طن وقيمتها 117ألف دينار، كما نص العقد على أنه في حال الخلاف بين طرفي العقد يتم اللجوء إلى تحكيم الدولة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن ما ورد في تقرير الاتهام سبق أن تناولته النيابة العامة في تحقيقاتها الأولية، وكان تحت بصر المحقق، وما انتهى إليه التحكيم الدولي لم يكن غائبا عن الذهن، لما ورد بتلك التحقيقات من أن الشركة لجأت إلى التحكيم، عندما أوقفت وزارة الدفاع تنفيذ العقد بناء على المذكرة التي أعدها وكيل وزارة الدفاع السابق، وانتهى فيها إلى أن ما تبقى من محل العقد «كميات الذخائر» أقل بكثير مما ورد في العقد، ومن ثم كان معلوما مسبقا ما ستنتهي إليه لجنة التحكيم الدولية. وأوضحت أن «ما ساقه ديوان المحاسبة في تقريره لا يعدو أن يكون مجرد ملاحظات إدارية وتنظيمية وقصور في آليات العمل بوزارة الدفاع، لا ترقى إلى مستوى الأدلة الجنائية استبعدتها النيابة العامة عند إعداد تقرير اتهامها للمتهمين». ولفتت المحكمة إلى أن «قرار الحفظ يعد بمنزلة حكم صادر، وأن تقرير ديوان المحاسبة لم يأت بأدلة جديدة تبرر العدول عنه، وإذا ما رفعت بعد أن صدر فيها الحكم يتعين القضاء بعدم قبولها، ويعتبر بهذا من النظام العام، ولا يجوز محاكمة الفرد عن الفعل الواحد مرتين، مضيفة أن ما يخص استئناف النيابة العامة بحق المتهم الثاني فإن المحكمة انتهت إلى عدم قبول الدعوى برمتها، لسبق صدور قرار من النيابة بحفظها، لانتفاء الجريمة بالنسبة للفاعل الأصلي، وهو ما ينسحب من باب أولى على الشريك».