الصحة: إلغاء تراخيص المستشفيات الأهلية التي لا تطلب التجديد
عممت وزارة الصحة على مديري المستشفيات الأهلية ضرورة التأكيد والحرص على تجديد تراخيص تلك المؤسسات العلاجية وتراخيص مزاولة المهنة للهيئة الطبية المرخصة للعمل بها، وذلك في المواعيد المحددة طبقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة، وذلك حتى لا تتعرض تلك التراخيص للنظر في الغائها بعد انتهائها من دون تجديد.
وذكر القرار ان وزارة الصحة تسعى الى تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما، والتي تنص على ان يجدد الترخيص لمزاولي المهن الطبية والمهن المعاونة لهما عند انتهاء مدته بناء على طلب المرخص له، او موافقة الوزارة بعد اخذ رأي لجنة التراخيص الطبية، ويجب ان يقدم الطلب قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الاقل.
وجاء القرار بناء على القرارات الوزارية الخاصة بتحديد مدة التراخيص وتجديدها للعيادات الخاصة ومحلات المهن المعاونة والمؤسسات العلاجية (مستشفيات - مراكز طبية - مستوصفات صحية) ارقام 22 لسنة 1983 - 613 لسنة 1997 - 267 لسنة 2004.