الجريدة تنشر حيثيات قرارَي لجنة التحقيق حفظ بلاغ قرض التمار وتدخل باقر في القضاء تحقيق الوزراء : التمار أقر بتعهد علي الخليفة له بتوفير تمويل مالي من بنك أجنبي

نشر في 18-04-2008 | 00:00
آخر تحديث 18-04-2008 | 00:00
No Image Caption

حصلت «الجريدة» على حيثيات قراري لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء بحفظ البلاغ المقام من وزير المالية السابق د. يوسف الإبراهيم ضد وزير المالية الأسبق الشيخ علي الخليفة، وقرار لجنة التحقيق حفظ البلاغ عن وزير العدل السابق احمد باقر، لعدم وجود جريمة بحقه في البلاغ المقدم ضده من المحامي مبارك المطوع على خلفية اتهامه للوزير باقر بالتدخل في تنفيذ أحد الاحكام القضائية.

في احداث البلاغ الاول انتهت لجنة التحقيق الى حفظ البلاغ المقام من وزير المالية السابق د. يوسف الابراهيم ضد وزير المالية الاسبق الشيخ علي الخليفة على خلفية اتهامه بمنح محافظ البنك المركزي السابق عبدالوهاب التمار قرضا لسداد المديونيات المتراكمة عليه من اموال الهيئة العامة للاستثمار، حسبما افاد الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن الشيخ فهد الحمد امام احدى المحاكم البريطانية على خلفية محاكمة الاخير باختلاس اموال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.

وقررت لجنة التحقيق استبعاد الوزير السابق الشيخ علي الخليفة، على الرغم من تأكيد محافظ البنك المركزي السابق عبدالوهاب التمار امام لجنة التحقيق من وعود اطلقها الوزير علي الخليفة له، بانهاء مشاكله المالية لدى احد البنوك الاجنبية التي يتعامل معها.

واكدت لجنة التحقيق عدم وجود دليل يفيد بمسؤولية الوزير علي الخليفة عن جريمة تسهيل الاستيلاء على الاموال العامة بالموافقة على حصول التمار على مبلغ 7 ملايين دينار لسداد ديونه الخاصة.

وانتهت لجنة التحقيق بعد الانتهاء من استبعاد الشيخ علي الخليفة الى امكان احالة عبدالوهاب التمار الى محكمة الجنايات لمحاكمته عن التهم المنسوبة اليه، والتي يعاقب عليها القانون إن صحت بحقه، وفي ما يلي نص قرار لجنة التحقيق بحق الوزير السابق الشيخ علي الخليفة:

قالت لجنة التحقيق في حيثيات قرارها: إنه بمواجهة الوزير المبلغ ضده علي الخليفة العذبي الصباح بما هو منسوب اليه في تحقيقات اللجنة، انكر، وتمسك بما سبق ان ابداه من دفوع وملاحظات في مذكرته المودعة بتاريخ 6/10/2001، نافيا اي دور له في ترشيح عبدالوهاب التمار محافظا للبنك المركزي، قائلا: إن ذلك تم من قبل مجلس الوزراء وقام هو باحاطة الاخير بهذا الترشيح من دون ان يذكر له شيئا عن مديونيته، والا لعمل على ابعاده عن هذه الوظيفة، كما لا علم له بما حدث بين عبدالوهاب التمار ورئيس مكتب استثمار لندن فهد المحمد الصباح، ولا شأن له بتمويل سداد مديونيته او سداد قرضه او تأجيل سداده، ولم يصدر اي اوامر شفهية او كتابية لاي من العاملين في مكتب الاستثمار بهذا الخصوص، جاحدا اي علاقة له بالبنك الشعبي السويسري، نافيا علمه بمديونية عبدالوهاب التمار قبل تعيينه محافظا للبنك المركزي على نحو ما نسبه اليه الاخير في اقواله.

وأضافت لجنة التحقيق أن البلاغ المقدم ضد وزير المالية الاسبق علي الخليفة العذبي الصباح يثير شبهة مقارفته جناية تسهيل الاستيلاء على مال عام، المعاقب عليها بالمادتين 43، 47 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، وكانت اجراءات تحقيق هذا البلاغ، من اقوال استمعت اليها اللجنة ومستندات اطلعت عليها واحاطت بها، على السياق المتقدم شرحه وتفصيله، قد خلت من اي دليل يساند الواقعة المنسوبة اليه في البلاغ، سوى ما ضمنه المبلغ ضده عبدالوهاب التمار اقراره المحرر بتاريخ 25/10/1997، وردده في التحقيق، بشأن تعهد الوزير له بالمساعدة في توفير تمويل مالي من احد البنوك الاجنبية التي يتعامل معها الوزير شخصيا او على علاقة استثمارية بمكتب الاستثمار في لندن، من دون ان ينسب عبدالوهاب التمار الى الوزير المذكور ان قصده من هذا التعهد انصرف الى توفير التمويل الموعود من المال العام، بأي صورة، فضلا عن ان اقوال عبدالوهاب التمار جاءت مرسلة ولم تعزز بدليل من اي مصدر آخر، اذ لم ينسب للوزير علمه بما قارفه رئيس مكتب الاستثمار في لندن من تصرفات تسببت في الخسارة المدعاة تمثلت في تحويل وايداع اموال المكتب في البنك السويسري لضمان القرض ودفع فوائده، والتلاعب في الدفاتر المحاسبية للمكتب، ونفى عبدالوهاب التمار ان يكون رئيس المكتب قد افصح له عن تلقيه تعليمات من الوزير المبلغ ضده متعلقة بتوفير القرض المقدم له.

ولفتت اللجنة قائلة: إن ما ابلغ عنه الوزير المبلغ يوسف الابراهيم لم يقطع في التحقيق إن كان فهد المحمد الصباح، وهو مصدر الشبهة ضد الوزير علي الخليفة، قد ذكر شيئا من ذلك امام المحكمة الأجنبية التي قدم إليها مستندات الواقعة المبلغ عنها، ونفى المبلغ علمه بوجود مصلحة خاصة للوزير المبلغ ضده وراء تعيين عبدالوهاب التمار في وظيفة محافظ بنك الكويت المركزي، أو صدرت منه أفعال او تعليمات في هذه الواقعة، أو ساهم في استرداد أصول المدين المرهونة والتسوية المبرمة مع البنك السويسري، وقالت لجنة التحقيق في حيثيات قرارها: «خلت الأوراق جملة وتفصيلا، بما فيها تقرير الهيئة العامة للاستثمار المعد عن مديونية شركة النمو وعلاقة مكتب الاستثمار بها، من وجود قرار او تكليف مكتوب من الوزير المبلغ ضده بخصوص هذه المديونية، وشهد العضو المنتدب للهيئة انه لم يجد ما يشير الى دور للوزير في توفير التسهيلات المالية لمحافظ البنك المركزي الأسبق عبدالوهاب التمار». وبينت اللجنة «ومن ثم وإذ أنكر الوزير المبلغ ضده ما نسب اليه، وخلصت التحقيقات قبله الى مجرد أقوال مرسلة من دون دليل يمكن الاستناد اليه لتوجيه اتهام ضده بما تقرر معه اللجنة حفظ التحقيق عما نسب اليه في البلاغ لعدم وجود دليل».

وحيث إنه في خصوص ما نسب للمبلغ ضده عبدالوهاب التمار في البلاغ، وما أثير في التحقيق ضد الرئيس والعاملين السابقين في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، المشار اليهم فيه، فإن الواقعة بالنسبة اليهم، على النحو الوارد في تحقيقات اللجنة ومفرداته، وفقا لتكييفها القانوني، إن صحت، تشكل الجناية المنصوص عليها في المواد 43،45،47،48، من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، ولما كانت اللجنة قد انتهت في ما سلف الى حفظ التحقيق بالنسبة الى الوزير المبلغ ضده علي الخليفة العذبي الصباح لعدم وجود دليل على مقارفته للواقعة المنسوبة إليه، فإن الاختصاص في هذه الواقعة بالنسبة الى غيره فيها ينحسر عن اللجنة عملا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، وينعقد الاختصاص للنيابة العامة بما يتعين معه إرسال صورة من الأوراق وتحقيقات اللجنة الى النائب العام لاتخاذ شؤونه فيها.

لذلك قررت لجنة التحقيق ما يلي:

أولاً: حفظ التحقيق بالنسبة الى وزير المالية الأسبق علي الخليفة العذبي الصباح لعدم وجود دليل.

ثانيا: إخطار النائب العام بقرار اللجنة مع موافاته بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت لاتخاذ شؤونه فيها.

ثالثا: إخطار ذوي الشأن بهذا القرار.

البلاغ ضد باقر يفتقر إلى الأدلة والوزير لم يتدخل

أكدت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء عدم صحة البلاغ المقدم من المحامي مبارك سعدون المطوع إلى وزير العدل السابق أحمد باقر من تدخله في شؤون السلطة القضائية.

وأضافت اللجنة في قرارها بإلغاء رقم القضية وحفظ الأوراق نهائيا لعدم وجود جريمة من قبل وزير العدل أحمد باقر، وأن الأوراق خلت من أي دليل ينم عن مقارفة الوزير المُبلغ ضده هذه الافعال.

وكان المحامي مبارك المطوع تقدم ببلاغ الى لجنة التحقيق يتهم فيه باقر لدى توليه حقيبة العدل بالتدخل في عمل ادارة التنفيذ، والتدخل في تنفيذ احد الاحكام القضائية، وفي ما يلي نص قرار لجنة التحقيق:

قالت لجنة التحقيق ان ما نسبه المُبلغ الى وزير العدل السابق احمد يعقوب باقر عبدالله من تدخل في شأن من شؤون القضاء وفقا لما أورده في بلاغه المكتوب، وردده في التحقيقات التي أجرتها اللجنة بشأنه، فإن الاوراق خلت من دليل ينم عن مقارفة الوزير المبلغ ضده هذه الأفعال، إذ ثبت من الأوراق بما لا يدع مجالا للشك ان المبلغ نفسه لم يأت بمثل هذا الدليل وجاءت اقواله في هذا الصدد مرسلة عارية مما يؤيدها ولا يزكيها سوى ظنه واستنتاجه، فقد دحضها رئيس إدارة التنفيذ في مذكرته المرفقة بأوراق الشكوى رقم 26/2005 حصر كلي نيابة عامة، نافيا نفياً قاطعا تدخل الوزير أو أي جهة اخرى في النزاع المثار بأي شكل من الاشكال. وأضافت اللجنة ان وكيل وزارة العدل محمد الرميح نفى في أقواله أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، مؤكدا عدم تلقيه اي توجيه من الوزير للقيام بأي عمل من شأنه المساس من قريب او بعيد بعمل الإدارة العامة للتنفيذ، أو يعد تدخلا في شأن من شؤون القضاء، مستبعدا الوكيل البتة ما قال به المُبلغ من ان الوزير استجاب لتوصية رئيس مجلس الوزراء، أو أولى موضوع شكوى محامية زوجته اهتماما ادى الى الإسراع في اجراءات الحجز والتنفيذ المتخذة ضده، فقد ثبت من تحقيقات اللجنة ان دور الوزارة لم يتعد حدود الاستفسار من إدارة التنفيذ عما جاء في الشكوى وكان موقفها سلبياً بعيدا عن مظنة التدخل في اجراءات التنفيذ مثار شكوى المبلغ، مكتفية بإرسال رد إدارة التنفيذ على هذا الاستفسار الى رئيس مجلس الوزراء دون تعقيب أو تعليق منها، وهو ما لا يعد تدخلاً في شأن قضائي من قبل أجهزة الوزارة المسؤول عنها الوزير المبلغ ضده.

ولفتت اللجنة الى انه لا يسوغ القول على الاطلاق ان يرفض الوزير اجابة رئيس مجلس الوزراء عن استفسار، بشأن شكوى قدمت اليه من مواطن له حق اللجوء بشكواه الى أي مسؤول يرى اللجوء اليه، مادام ان حق الشكوى مكفول للجميع في إطار الدستور والقانون، أما ذروة الأمر وسنامه في موضوع البلاغ المطروح ان المُبلغ سبق أن لجأ الى القضاء برفع الدعاوى السالف بيانها بطلب بطلان الحجوزات الموقعة على اماله اقتضاء لدين النفقة المستحق في ذمته لزوجته، وقضى فيها بالرفض جميعا وبصحة الاجراءات التي اتخذتها ادارة التنفيذ، وصارت تلك الأحكام نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضي، ولا ينال منها قضاء محكمة التمييز في الطعن رقم 394/2005 مدني بالإلغاء الصادر بعد ذلك (بتاريخ 5/6/2006)، إذ ان الطعن بالتمييز طريق استثنائي من طرق الطعن في الاحكام، كما ان البين من قضاء حكم التمييز المشار إليه انه جاء بعيدا عن موضوع الحق محل النزاع، وانصب على الخطأ في ذكر رقم الحكم سند التنفيذ طبقا لما ورد تفصيلا في أسباب الحكم، فضلا عما ثبت من ان المُبلغ اختصم الوزير المبلغ ضده ومحاميه ورئيس ادارة التنفيذ في الدعوى رقم 1414/2004 تجاري مدني كلي حكومة/3 طلبا لالزامهم متضامنين بتعويضه تعويضا مؤقتا مقداره 5001 دينار تأسيسا على ان الوزير بصفته تدخل في متابعة اجراءات التنفيذ الجبري لصالح خصمه وقضى في هذه الدعوى بالرفض بتاريخ 14/11/2005 وتأيد هذا القضاء استئنافيا بالحكم الاستئنافي رقم 2305/2006 الصادر بتاريخ 15/5/2006، وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه معاودة طرح ذات الادعاء وإثارته من جديد-على نحو ما جاء في البلاغ-بأي طريق احتراما لحجية الأحكام التي تسمو حتى على اعتبارات النظام العام، الأمر الذي يتعين معه، من جماع ما تقدم، إلغاء رقم القضية وحفظ الأوراق نهائيا لعدم وجود جريمة، مع نسخ صورة من أوراقها وإرسالها الى النائب العام عملا بنص المادة 6/2 من قانون محاكمة الوزراء.

back to top