«التنفيذ»: لا حجز على المساعدات العامة للمدينين
• تشمل إعانات «الشؤون» وبدلات الإيجار ومكافآت الطلبة والممنوحة من الدولة
• الحجز عليها يناقض العلة من تقريرها ويضر بالتماسك الأسري والمجتمعي
بعد تعميمه الأول بعدم جواز الحجز الكلي على راتب الموظف المدين، أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل المستشار عبدالله العثمان تعميماً إدارياً بعدم جواز إيقاع الحجز على المساعدات العامة، أياً كان نوعها، بحيث يحظر الحجز على مساعدات وزارة الشؤون وبدلات الإيجار ومكافآت الطلبة وجميع المساعدات التي تقدمها الدولة للأشخاص والأسر، وتجنيب مبلغ المساعدة من إيقاع الحجز عليه بالحاسب الآلي.
كما تم توجيه هذا التعميم إلى البنوك، بعد قيام بعضها بالحجز على ما يرد إليها من مبالغ تخص المساعدات العامة المُودعة من وزارات ومؤسسات الدولة في حسابات الأشخاص المدينين مستحقي هذه المساعدات، بما يضرّ بهم وبأسرهم.
وجاء في تعميم «التنفيذ» أن الحجز على تلك المساعدات يناقض العلة من تقريرها من قبل الدولة ويخالف المادة 216/جـ من قانون المرافعات، موجباً على قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام بالإدارة، وفروعها بالمحافظات أخذ العلم بذلك والعمل بموجبه، مع العمل به من تاريخ صدوره، لضمان التماسك الأسري والمجتمعي وتوفير سبل العيش الكريم للجميع.
وفي تفاصيل الخبر:
أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل المستشار عبدالله العثمان تعميماً إدارياً بعدم إيقاع الحجز على مبالغ المساعدات العامة أياً كان نوعها، إذ لا يجوز الحجز على مساعدات وزارة الشؤون وبدلات الإيجار ومكافآت الطلبة وجميع المساعدات التي تقدمها الدولة للأشخاص والأسر، وتجنيب مبلغ المساعدة من إيقاع الحجز عليه بالحاسب الآلي، بشأن قيام بعض البنوك بالحجز على ما يرد من مبالغ تخص المساعدات العامة المودعة من وزارات ومؤسسات الدولة في حسابات الأشخاص المدينين مستحقي هذه المساعدات بما يضر بهم وبأسرهم، وتم التعميم كذلك على البنوك.
وجاء في التعميم الإداري رقم 1-2025، الذي حصلت عليه «الجريدة»، أنه بمناسبة صدور القانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري، ولما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض البنوك بالحجز على ما يرد من مبالغ تخص المساعدات العامة المودعة من وزارات ومؤسسات الدولة بحسابات المدينين بما يضر بالأشخاص والأسر من مستحقي هذه المساعدات لمن تتوافر به شروط استحقاقه لها من أفراد وأسر لمواجهة احتياجاتهم المعيشية الأساسية على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 22 لسنة 1978 وتعديلاته، والقانون رقم 12 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 24/أ لسنة 2021، والقرار الإداري رقم 3696/أ، والقانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة ومجابهة أعباء الحياة في ضوء ما ألم بالأشخاص أو الأسر من إعسار بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو المالية التي استدعت لجوءهم إلى الدولة لمساعدتهم.
وإذ إنه في إيقاع الحجز على هذه المساعدات ما يناقض العلة من تقريرها من قبل الدولة ويخالف المادة 216/جـ من قانون المرافعات.
وقرر المستشار عبدالله العثمان أنه بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره في الإدارة العامة للتنفيذ الآتي:
أولاً: تكليف المدين بتقديم إفادة رسمية حديثة من الجهة القائمة بصرف المساعدة عن نوع وقيمة المساعدة الممنوحة له والبنك المودع لديه المساعدة بحسابه.
ثانياً: يتعين على الباحثين في إدارات التنفيذ بالمحافظات عدم إيقاع الحجز على مبالغ المساعدات العامة أياً كان نوعها، وتجنيب مبلغ المساعدة من إيقاع الحجز عليه بالحاسب الآلي.
ثالثاً: في حال تعدد محاضر حجز ما للمدين لدى الغير يراعى تطبيق نص المادة 282، وما بعدها من قانون المرافعات فيما يتعلق بتوزيع حصيلة التنفيذ الواردة للملف من قبل المحجوز لديه.
رابعاً: على السادة قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها بالمحافظات أخذ العلم بذلك والعمل بموجبه.
خامساً: يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره.
وأكدت الإدارة العامة للتنفيذ أن هذا القرار جاء حرصاً على عدم تحميل الأشخاص مستحقي المساعدة أعباء إضافية، ولضمان التماسك الأسري والمجتمعي وسبل العيش الكريم للجميع.
ازدواج الحجز
وجاء في نص كتاب المستشار العثمان إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بشأن موضوع تعديل محضر حجز ما للمدين لدى الغير: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبمناسبه صدور القانون رقم 59 لسنه 2025 بتعديل قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري، ولما لوحظ في الآونة الأخيرة من ازدواج الحجز على الراتب لدى جهة العمل وحساب المدين بالبنك.
يرجى منكم الإيعاز لمن يلزم بتعديل نظام الحاسب الآلي فيما يخص حجز ما للمدين لدى الغير من أنه لدى قراءة النظام الآلي بوجود حجز على راتب المدين لدى جهة عمله يكون النموذج الخاص بمحضر حجز ما للمدين لدى الغير (حجز البنوك) على النحو التالي: بالتاريخ والساعة المبينة أعلاه بإرسال هذا المحضر والسند التنفيذي إلكترونياً، من أجل توقيع الحجز التنفيذي على الأموال العائدة للمدين المذكور المحجوز عليه تحت يده وفاء للمبلغ الموضح بهذا المحضر (مع مراعاة عدم الحجز على ما يرد من راتب للمدين لتمام الحجز على راتبه لدى جهة عمله).
كما أصدر العثمان تعميماً إدارياً رقم 2/2025 جاء فيه: بمناسبة صدور القانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري لذا وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره بالإدارة العامة للتنفيذ قررنا الآتي: يتعين على السادة الباحثين في إدارات التنفيذ بالمحافظات في حالة تمام إيقاع الحجز على راتب المدين لدى جهة عمله عدم الحجز على ما تبقى من راتبه المودع في حسابه بالبنك المحجوز لديه، علماً أنه جارٍ العمل على تعديل نظام الحاسب الآلي بالإدارة فيما يتعلق بحجز ما للمدين لدى الغير بشأن الحالة المشار إليها، وتذييله بعبارة «بالتاريخ والساعة المبينة أعلاه بإرسال هذا المحضر والسند التنفيذي إلكترونياً، من أجل توقيع الحجز على الأموال العائدة للمدين المذكور المحجوز عليه تحت يده وفاء للمبلغ الموضح بهذا المحضر مع مراعاة عدم الحجز على ما يرد من راتب للمدين لتمام الحجز على راتبه لدى جهة عمله».
وثانياً: على السادة قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها بالمحافظات أخذ العلم بذلك والعمل بموجبه. ويُعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره.