«العدل»: «تعديلات القضاء» نحو الكمال
• تأكيداً لخبر «الجريدة•».... تأقيت مناصبه وإعادة تشكيل مجلسه الأعلى رسمياً
• المذكرة الإيضاحية: القانون أُقِر تجديداً للدماء وتداركاً للقصور وشحذاً للهمم
• 4 سنوات للنائب العام تُمدَّد مرة واحدة... ومجلس القضاء من 7 أعضاء
تأكيداً لما نشرته «الجريدة» بعنوان «تأقيت المناصب القضائية وإعادة تشكيل الأعلى للقضاء»، نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم القضاء.
ونص القانون، في مادته الأولى، على استبدال نصوص المواد 16 و18 فقرة أولى، و61 فقرة أولى من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بنصوص جديدة، حيث نصت المادة 16 منه على أن «يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من: نائب رئيس محكمة التمييز، رئيس محكمة الاستئناف، النائب العام، نائب رئيس محكمة الاستئناف، رئيس المحكمة الكلية، وكيل وزارة العدل. فإذا اعتذر رئيس المجلس، أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع جاز عند الاقتضاء أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول أو أحد المحامين العامين الذي يقوم مقامه».
أما المادة 18 فقرة أولى فنصت على: «يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس».
تعديل القانون شحذ للهمم وحفز للعمل وسعي بالنظام القضائي نحو الكمال
العودة للقضاء
ونصت المادة 61 فقرة أولى على: «يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين، يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ويُعاد من تنتهي مدة تعيينه إلى العمل بالقضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه بهذه الوظيفة، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة، منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء، ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء».
أما المادة الثانية فجاء فيها: «تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه عبارة جديدة نصها الآتي: لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة».
وبينما قالت المادة الثالثة: «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون»، نصت المادة الرابعة: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
إعادة تشكيل المجلس
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء: «لما كان المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء قد تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996، وكان من ضمن هذه التعديلات آنذاك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالإشراك في عضويته أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين لدعم اختصاصاته، ولتوسيع دائرة المشاركة الذاتية في إدارة شؤون القضاء فزاد عدد أعضائه وأصبحوا 9 بعد أن كان العدد 7».
وأضافت: «من خلال التطبيق العملي لهذه التعديلات، ولما كشفت عنه التجربة من حاجة بعض نصوص المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 سالف الإشارة إلى إعادة النظر فيها وتعديلها، لتدارك أوجه القصور والعيوب التي أسفر عنها هذا التطبيق العملي، وسعياً للوصول بالنظام القضائي نحو الكمال، على نحو يعين القضاء على الاضطلاع برسالته، وشحذا للهمم وحفزاً على العمل المتجدد وتحقيقاً لذلك».
وتابعت: «وإذ صدر الأمر الأميري في 2024/5/10 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بهدف إدخال تعديلات على بعض مواد المرسوم بالقانون سالف الذكر، ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة 16 منه، والمعنية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعادت المادة تشكيل المجلس لحالته التي كان عليها عند تشكيله لأول مرة بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المار ذكره، قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1996، بأن استبعدت المادة المستبدلة أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين من عضوية المجلس، وأصبح عدده تبعاً لذلك سبعة أعضاء، تبعاً لما أسفر عنه التطبيق العملي من أن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء لم تأت بثمارها المرجوة، أو تحقق الهدف المنشود، كما أجازت هذه المادة حال وجود مانع يحول دون حضور رئيس محكمة التمييز أو نائبه انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف».
مجلس القضاء أصبح من 7 أعضاء بعد ثبوت أن زيادتهم إلى 9 غير مثمرة
علاقة تنظيمية
وذكرت المذكرة: «كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل أيضا على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 سالف الذكر، ليتفق حكمها مع خفض عدد أعضاء المجلس إلى سبعة أعضاء، إذ أصبح بحكم اللزوم تبعاً لذلك النصاب اللازم لصحة اجتماع المجلس خمسة من أعضائه على الأقل بالنسبة لعدد الأعضاء».
وأضافت: «ولما كانت المادة 168 من دستور دولة الكويت نصت على أن يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه ويبين صلاحياته، بما مؤداه أن الدستور أحال للقانون تنظيم كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء دون قيد أو ضابط محدد، وكانت علاقة رجال القضاء بالسلطة القضائية وبمرفق العدالة هي في الأساس علاقة تنظيمية تخضع لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع رجال القضاء بمن فيهم أعضاء مجلسهم الأعلى، وهم في ذلك يستمدون حقوقهم من القانون الذي ينظم أوضاعهم ويلتزمون بالواجبات التي يقررها هذا القانون، وهو قانون يجوز تعديله في كل وقت، ويخضع رجال القضاء لكل تعديل يرد عليه، ويطبق عليهم بأثر مباشر».
تجديد الدماء
وأردفت المذكرة: «من هذا المنطلق وحتى يتم تجديد دماء مناصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على نحو يضمن التنوع في الإدارة والاستمرار في العطاء، وحتى تتاح الفرصة لغيرهم في تولي هذه الوظائف الرئاسية وشحذاً للهمم، وتحفيزاً للعمل المتجدد، وإثراء العمل وتطويره نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المائل على استبدال الفقرة الأولى من المادة 61 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المار ذكره بإضافة حكم جديد للتعيين في وظيفة النائب العام، بأن يكون الأصل في مدة شغل هذه الوظيفة أربع سنوات من تاريخ التعيين في هذه الوظيفة مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه ومازالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء، ووفقاً لترتيب أقدميته عند بداية التعيين قبل تعيينه في هذه الوظيفة».
وقالت: «ولذات العلة والغرض قررت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل إضافة حكم جديد لنص المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه لم يكن منصوصاً عليه، إذ قررت هذه المادة إضافة عبارة جديدة لنهاية الفقرة الأولى من المادة 20 تنص على أن الأصل في مدة شغل المناصب الرئاسية بالقضاء أربع سنوات من تاريخ التعيين في أي من هذه المناصب، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه وما زالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء ووفقاً الترتيب أقدميته السابقة فيها، ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الرابعة الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم بالقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».