«التجارة»: إنهاء العمل بإيفاد الملحقين التجاريين للخارج
أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم 97 لسنة 205 بشأن قواعد إيفاد موظفي وزارة التجارة والصناعة للوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق بالبعثات التمثيلية بالخارج.
وتضمنت المادة الأولى من القرار إنهاء العمل بأحكام القانون رقم 425 لسنة 2019 وتعتبر جميع قرارات الندب الصادرة تنفيذاً لأحكامه منتهية بانقضاء مدة 45 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
وجاء في المادة الثانية أن على المسؤولين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. ويأتي القرار بعد الاطلاع على عده مراسيم وتعاميم منها تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1998 بشأن ضوابط ايفاد الموظفين الفنيين والملحقين للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج، وعلى قرار معالجة كيفية اختيار كل جهة حكومية موفدة للوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق (مساعد ملحق، ملحق، رئيس مكتب) ومتابعة أعمالهم، وعلى القرار رقم 425 لسنة 2019 بشأن القواعد المنظمة لايفاد الملحقين التجاريين.