الكويت تنضم رسمياً إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي

• للاستثمار بالبنية التحتية حفاظاً على النمو وتعزيزاً لتنمية الاقتصادات في آسيا

نشر في 11-05-2025 | 08:08
آخر تحديث 11-05-2025 | 19:33
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

صدر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، في عددها الصادر اليوم، مرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2025 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ونص المرسوم بقانون في مادته الأولى على «الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون»، في حين جاء في مادته الثانية، «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية».

وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم: «بالنظر الي أهمية التعاون الإقليمي للحفاظ على النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات في آسيا، ومن ثم المساهمة في القدرة على التكيّف الإقليمي ضد الأزمات المالية المحتملة والصدمات الخارجية الأخرى، فقد تم تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بالاتفاقية المشار إليها».

وأضافت: وتضمنت الديباجة أن تأسيس البنك كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تركز على تطوير البنية التحتية أمر من شأنه أن يساعد على تعبئة موارد إضافية تشتد الحاجة إليها من داخل آسيا وخارجها، وتركز على تطوير البنية التحتية أمر من شأنه أن يساعد على تعبئة موارد إضافية تشتد الحاجة إليها من داخل آسيا وخارجها، وإزالة الاختناقات التمويلية التي تواجهها الاقتصادات الفردية في آسيا.

واشتمل الفصل الأول على الغرض والوظائف والعضوية، حيث بينت المادة 1 الغرض، حيث يتمثل الغرض من إنشاء البنك في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وإنشاء الثروة، وكذلك تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة في مواجهة تحديات التنمية، وتضمنت المادة 2 الوظائف التي يقوم بها البنك، حيث يتولى البنك تشجيع الاستثمار في رؤوس الأموال العامة والخاصة، واستغلال الموارد المتاحة للبنك لتمويل المشاريع في المنطقة، وتشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع والشركات والأنشطة التي تسهم بالتنمية الاقتصادية، كذلك الاضطلاع بالأنشطة خلاف ذلك وتقديم الخدمات الأخرى التي قد تعزز من تلك الوظائف، ونصت المادة 3 على العضوية في البنك، وأشار الفصل الثاني إلى رأس المال، وقد حددت المادة 4 رأس المال المصرح به للبنك.

ونظم الفصل السابع انسحاب وتعليق الأعضاء، حيث نصت المادة 37 على الانسحاب من العضوية، ونظمت المادة 38 تعليق العضوية، واشتملت المادة 39 على تسوية الحسابات.

وتناول الفصل الثامن تعليق وإنهاء عمليات البنك، حيث نصت المادة 40 على التعليق المؤقت للعمليات، ونظمت المادة 41 إنهاء العمليات، وتناولت المادة 42 مسؤولية الأعضاء وسداد المطالبات، وحددت المادة 43 توزيع الأصول، واشتمل الفصل التاسع على الوضع والحصانات والامتيازات والإعفاءات، حيث نصت المادة 44 على أغراض الفصل، وأوضحت المادة 45 وضع البنك، حيث يكون للبنك الشخصية القضائية والأهلية القانونية الكاملتين، وتناولت المادة 46 الحصانة من الإجراءات القضائية، حيث يتمتع البنك بحصانة من جميع أشكال الإجراءات القانونية إلا ما يتعلق بجمع الأموال، ولا يجوز رفع أي دعوى ضد البنك من قبل أي عضو، ويتعين على الأعضاء اللجوء إلى الإجراءات الخاصة لتسوية الخلافات بين البنك وأعضائه على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وفي لوائح وأنظمة البنك أو في العقود المبرمة مع البنك، وتتمتع ممتلكات وموجودات البنك بحصانة ضد جميع أشكال الاستيلاء أو الحجز أو المصادرة قبل صدور حكم نهائي ضد البنك. وقد أرفق بهذه الاتفاقية ملحقات الملحق (أ): الاكتتابات الأولية في أسهم رأس المال المصرح به للدول التي قد تصبح أعضاء الملحق (ب): أعضاء مجلس الإدارة، حيث يحدد مجلس المحافظين قواعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا للأحكام المذكورة بهذا الملحق.

back to top