رصد المعاهد الأهلية في السكن الخاص

• البلدية ترد على «قانونية البلدي» بتحرير 58 مخالفة في 4 محافظات

نشر في 21-04-2025 | 13:15
آخر تحديث 21-04-2025 | 20:14
جانب من اجتماع اللجنة القانونية
جانب من اجتماع اللجنة القانونية

عقدت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اجتماعها الثامن لدور الانعقاد الثالث اليوم، برئاسة فهد العبدالجادر، حيث ناقشت رد الجهاز التنفيذي على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر بشأن المعاهد الأهلية والحضانات في مناطق السكن الخاص برصد كل المعاهد الأهلية في هذه المناطق، ورفع تقرير متكامل عنها إلى وزارة التجارة والصناعة، وتحديداً إدارة التراخيص التجارية، لإلغاء الرخص الرئيسية لهذه المعاهد وفقا للقانون المعمول به في وزارة التجارة، وتزويد المجلس البلدي بالإجراءات المتخذة وأسماء المعاهد في السكن الخاص.

بدورها، بينت البلدية، في ردها على السؤال، أن عدد المعاهد الأهلية المخالفة في السكن الخاص بلغت 58 معهداً في 4 محافظات، وجار رصد المخالفة منها في كل من محافظتي الأحمدي وحولي.

وتضمن رد البلدية جواز الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة وفق ضوابط، وهي: لا يجوز الترخيص لأكثر من 3 دور حضانة في القطعة السكنية الواحدة، على أن تكون إحداها مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تقع القسيمة في موقع خدمي، كما يشترط توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار، وأن يستخدم المبنى بالكامل كدار حضانة، وألا يستغل لأغراض السكن أو أي نشاط آخر، مؤكدة عدم الجواز باستغلال السرداب نهائياً.اللجنة أبقت

اللجنة أبقت على جدول أعمالها رد البلدية على اقتراح إنشاء منصة إلكترونية للمخالفات

ولفتت إلى أن الفقرة 6 من المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون دور الحضانة تنص على ضرورة الحصول على موافقة من بلدية الكويت على موقع الدار، متضمنة تحديد القسائم المطلوب الحصول على موافقة أصحابها، وأكدت البلدية في إفادتها أنه، وبحسب القانون، لا يجوز استعمال المباني السكنية المقامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي في غير الغرض المخصصة لها، وهو السكن الخاص أو دور الحضانة، وعليه فإن إقامة المعاهد الأهلية غير مسموح بها في تلك الأبنية، ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي مخالفة، إن وُجدت.

وأفادت بأنه لا يجوز استعمال المباني السكنية المقامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي في غير الغرض المخصص لها وهو السكن الخاص بخلاف الحضانات، وعليه فإن إقامة المعاهد الأهلية غير مسموح بها في تلك الأبنية، ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخالفتها إن وجدت.

وحول عدد الرخص التي صدرت للمعاهد الأهلية والحضانات في محافظات العاصمة، الاحمدي، الفروانية، الجهراء، حولي، مبارك الكبير، أوضحت البلدية بعدم اختصاصها بإصدار الرخص للمعاهد الأهلية والحضانات.

وبخصوص الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المعاهد الأهلية والحضانات المخالفة، أشارت «البلدية» إلى أنه من خلال الرصد الميداني يتم اخطار المالك/ مستغل العقار بضرورة إخلاء العقار من أي استغلال (حسب الرصد) وتصحيح الوضع القانوني للعقار خلال المدة القانونية وهي 7 أيام، وفي حال عدم الاستجابة بتصحيح الأعمال المخالفة، يتم تحرير محضر ضبط مخالفة أنظمة بناء بمخالفة المادة 38 من قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016، والمادة 25 من القرار الوزاري رقم 206/2009 وتعديلاته، ورفع المحضر الى الادارة القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه العقار في السكن الخاص والمستغل «معهد، حضانة، جمعية خيرية/ نفع عام».

وفيما يتعلق بجدول أعمال اللجنة، أبقت اللجنة على جدول أعمالها رد البلدية على اقتراح فهد العبدالجادر بشأن إنشاء منصة إلكترونية لمخالفات البلدية، كما أقرت إعادة مقترحين من مقترحاته الى الجهاز التنفيذي بشأن تعديل قيمة الرسوم الواردة بلائحة المعارض المؤقتة رقم 930 لسنة 2019، وبخصوص تعديل قيمة بعض الرسوم الواردة في لائحة الإعلانات رقم 599 لسنة 2023 وذلك لتحديث الرد بشأنهما، فيما أحيطت اللجنة علماً برد الجهاز التنفيذي على الاقتراح المقدم من العضوة شريفة الشلفان بشأن ترجمة لوائح بلدية الكويت الى اللغة الإنجليزية.

back to top