رفع سن الزواج إلى 18 عاماً والدية 20 ألف دينار... رسمياً
•نشر 5 مراسيم في الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أمس، 5 مراسيم بقوانين، اثنان بشأن تعديل قانونَي «الأحوال الشخصية» و«الجعفرية» فيما يتعلق برفع سن الزواج إلى 18 عاماً، والثالث بتعديل نص القانون المدني بتقدير الدية الشرعية بـ 20 ألف دينار، والرابع بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء المتعلقة بتخفيض عقوبة قتل الزوجة أو الأخت أو الأم أو الابنة في حال مفاجأته لها متلبّسة بجريمة الزنا، والأخير بتعديل قانون محاكمة الوزراء فيما يتعلق بإضافة الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى القانون لسد الفراغ التشريعي.
ونص المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن يستبدل بنص المادة المشار إليها النص الآتي: «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق».
وقالت المذكرة الإيضاحية إن «هذا القانون جاء استناداً إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية».
أما المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 251 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، فقد قدر الدية الكاملة بعشرين ألف دينار.
وفي تفاصيل الخبر:
صدرت في الجريدة الرسمية 5 مراسيم بقوانين، اثنان بشأن تعديل قانونَي «الأحوال الشخصية» و«الجعفرية» والثالث بتعديل نص القانون المدني بتقدير الدية الشرعية بـ 20 ألف دينار، والرابع بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، والأخير بتعديل قانون محاكمة الوزراء فيما يتعلق بإضافة الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى القانون.
ونص المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه يستبدل بنص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه النص الآتي: «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وقت التوثيق».
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية:
«استناداً إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرّف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرّة والكاملة للزوجين، وتشجّع على تحديد سن أدنى للزواج، لذا تقرر استبدال المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان ثمانية عشر عاماً».
يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً
وأضافت: وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024، ونص في المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على استبدال المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ومنعت توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق، ونصت المادة الثانية منه على إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا المرسوم بقانون، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 2019 بذات الغرض، حيث نص على أن تضاف فقرة جديدة لنص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية المشار اليه نصها الآتي: «ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وقت التوثيق».
أما المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 251 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، فقد نص على يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 251 من القانون المدني المشار إليه النص الآتي: «تقدر الدية الكاملة بعشرين ألف دينار».
القانون المدني
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم: «صدر القانون المدني بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، ونص في المادة 251 في البند 1 على أن «تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار، ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم».
وفي بيان ذلك، أوضحت المذكرة المرافقة للقانون المدني أن الأصل في الدية أنها تتحدد وفق أحكام الشرع الإسلامي، بمئة من الإبل، فليس يوجد في ظل هذا الشرع الآخر، ثمة ما يمنع من أن يتحدد مقدارها بالنقود، وقد أجاز المشرّع تعديل مقدار الدية النقدي الذي حدده بغية إتاحة الفرصة في التمكين من جعله متماشياً دوماً مع مستوى الأسعار، وتعديل مقدار الدية النقدي مبدأ مسلَّم في الفقه الإسلامي، ودليل ذلك ما روي من أن الدية كانت في عهد الرسول، عليه أفضل صلوات الله، ثمانمئة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، وأنها بقيت كذلك حتى استخلف عمر، فرأى أن أثمان الإبل قد ارتفعت، فزاد الدية إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم (المذهب ج 2، ص 210) «وقد آثر المشروع أن يجعل تعديل مقدار الدية بمرسوم توخياً للسرعة واليُسر في إجرائه».
وأضاف: ولقد مرّ على هذا التنظيم ما يربو على الأربعين عاماً، تغيّرت فيها الأوضاع المالية والاقتصادية، وحصل فيها ارتفاع ملحوظ لدخول الأفراد، وقابله انخفاض مطّرد للقوة الشرائية للنقود، حيث أصبح التقدير المنصوص عليه في المادة المذكورة، لا يعكس المقدار الحقيقي للدية كما هي مقررة شرعاً، ومن هنا جاء المشروع من أجل رفع هذا الاختلال، وإعادة التأكيد على حفظ النفس، وإتاحة سبيل التعويض العادل، وتوفير مسببات حقن دماء الأبرياء، لما للدية الشرعية من دور غير منكور في زجر من يعتدي وردع الدفاع غيره، مما اقتضى النص على جعل مقدار الدية الشرعية بعشرين ألف دينار.
وتابعت: وقد أثبت الواقع العملي عدم جدوى الإحالة إلى مرسوم خاص لإعادة تقدير قيمة الدية الشرعية، في ظل النص على قيمتها بصلب القانون، علاوة على أنها قد تؤدي إلى غموض وعدم استقرار تشريعي، مما استدعى إجراء هذا التعديل واستبعاد النص الذي يجيز تعديل مقدار الدية بمرسوم، والاكتفاء بالتقدير الوارد في القانون.
وقالت: ولا يوجد أي مانع في الشرع أو في في القانون من إعادة النظر مجدداً في قيمة الدية الشرعية، متى استجد ما يبرر ذلك، ولكن من خلال إجراءات تشريعية واضحة ومنظمة تضمن استقرار المنظومة القانونية. وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 من ذي القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024، ونصت المادة 4 على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على استبدال البند 1 من المادة 251 من القانون المدني المشار إليه، ورفع قيمة الدية لتكون 20 ألف دينار، وألزمت المادة الثانية منه كلا من مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 153
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960:
«لما كان الدستور كفل في المادة 29 المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وكانت المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفّف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبّسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكّل تمييزاً بينهما بسبب الجنس على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة، رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يُسهم في انتشارها.
وأضافت: فضلاً عن تعارض حكمها مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ تضمّن ذلك الإعلان وضع المعيار المشترك الذي ينبغي على الدول أن تستهدفه في تحديد الحقوق واجبة الحماية، وأكد أن الجميع متساوون في الحقوق، ولكل من الرجل والمرأة حق التمتع بها دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس، وإنما هما متساويان في الحقوق لدى الزواج، وخلال قيام الزوجية، كما تضمنت اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة النص على تجريم هذا التمييز، وألزمت في المادة الثانية الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك إلغاء أحكام قانون العقوبات الوطني التي تشكّل تمييزاً ضد المرأة، مما يتعين معه على نحو ما سلف إلغاء هذه المادة لما تمثّله من تمييز ضد المرأة يتناقض مع الدستور ومع التزامات الكويت الدولية، لذا والتزاماً من هذا الالتزام الدولي، وإذ صدر الأمر الأميري في 10 مايو 2024، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، تم إعداد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على إلغاء المادة 153 المشار إليها، ونصت المادة الثانية على إلزام كل الوزراء بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
تعديل محاكمة الوزراء لسد الفراغ التشريعي
فيما يتعلق بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، لسد الفراغ التشريعي، قالت مذكرته الإيضاحية:
«صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر رقم 24 لسنة 2015 بجلسة 2015/12/20 بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وأدى ذلك إلى سقوط حكم البند (و) من المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 2014 المتضمن خضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون المقضي بعدم دستوريته النطاق تطبيقه، وقد ترتب على ذلك وجود فراغ تشريعي في هذا الخصوص».
وأضافت: وإذ صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة المكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، بدلاً من القانون المقضي بعدم دستوريته، وقد تضمن تعدادا للفئات الخاضعة لأحكامه، ومن بينهم الوزراء، مما يستوجب تحقيقاً لغايات المشرّع حصرا في إصدار قانون محاكمة الوزراء نحو توحيد جهة الاختصاص في التحقيق والمحاكمة بشأن ما يُنسب للوزراء من جرائم تتعلق بصفتهم وبأعمال وظائفهم،
فقد رؤيَ إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق بشأن تعديل المادة الثانية من القانون المشار إليه باستبدال نص البند (و) بآخر يتضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه.