«الدستورية» ترفض طعن مواطنات بشأن عدم دستورية «التزام الناخبات بالشريعة»

نشر في 05-02-2025 | 14:04
آخر تحديث 05-02-2025 | 18:02
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية في غرفة المشورة عدم قبول الطعن المقام من عدد من المواطنات بشأن عدم دستورية إحدى مواد قانون مفوضية الانتخابات بشأن الالتزام بأحكام الشريعة للناخبات.

وكانت الطاعنات قد طعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فيما تضمنته من النص على أنه «ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الاسلامية»، قولاً منهن بأن هذا النص قد خالف مبدأ تدرج القواعد القانونية بالمساواة بين الدستور والقانون وجعلهما في مرتبة واحدة، وأقام تمييزاً غير مبرر بين المواطنين بسبب الدين، مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة وتقييداً للحرية الشخصية بالمخالفة للمواد 2 و6 و29 و30 من الدستور، وقد توافرت لهن مصلحة شخصية مباشرة للتقدم بطعنهن الماثل باعتبار أنهن كويتيات مقيدات في جداول الانتخاب، وأن من شأن هذا النص حرمانهن من ممارسة حقهن في الترشح والانتخاب وهو ما حدا بهن للتقدم بطعنهن الماثل.

وذكرت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً للمادة الرابعة مكرراً) - المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 - أن المشرع أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة - في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة - متطلباً المشرع بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، ومفاد ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن المباشر مجرد الادعاء بأن النص التشريعي المطعون فيه مخالف للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص قد ألحق ضرراً بالطاعن من جراء تطبيقه عليه، أو أن يكون احتمال الإضرار به راجحاً، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، وبالتالي فإنه يلزم على الطاعن أن يقيم الدليل على هذا الضرر، ولا يكفي مجرد الادعاء به، بل يقع عليه عبء إثباته.

وبينت أنه كان الواضح من صحيفة الطعن أن الطاعنات لم يقدمن أي دليل على أن ضرراً واقعياً قد حاق بهن من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهن، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة لهن، ولا يكفي لذلك مجرد أن يكن مقيدات بجداول الانتخاب، إذ يتعين أن يبين مدى انعكاس تطبيق هذا النص على مركزهن ووضعهن حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه، وبالتالي لا تتوفر لهن المصلحة في الطعن على النص المشار إليه، ويتخلف بذلك مناط قبول الطعن، ويكون حرياً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة، لذلك قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.

كما قررت «الدستورية» في غرفة المشورة عدم قبول الطعن المقام من عدة مواطنين بطلب الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون المرافعات بشأن التماس إعادة النظر في المحاكمات.

back to top