«الشؤون»: العزل والغرامة أو الحبس لـ «التعاونيين» المخلّين بالذمة المالية
• «60 يوماً بعد تولي المنصب لتقديم إقرارها»
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت تعميماً إدارياً بتوجيهات من الوزيرة د. أمثال الحويلة، بشأن الإقرار بالذمة المالية، لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، أكدت خلاله ضرورة الالتزام «بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوماً من تاريخ تولي العضو منصبه، على أن يقدم تحديثاً له خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات، ما بقي في المنصب»، لافتة إلى أن عدم الالتزام بذلك يعرض المخالفين للعزل والغرامة أو الحبس.