الحكومة تفتح ملفاتها لـ «المحاسبة»
فكَّت الحظر عن أحد المحظورات العشرة عليه وسمحت له بنسخ ضوئية من القرارات والعقود
• خطوة لتسهيل رقابته المالية بانتظار مرسوم اللائحة التنفيذية للديوان بعد تأخره 60 عاماً
• مجلس الوزراء: قرارنا للتعاون وعملاً بالشفافية ولعدم حجب معلومات تعوق دوره
في خطوة تصحيحية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإلى حين صدور مرسوم باللائحة التنفيذية لديوان المحاسبة، قرر مجلس الوزراء جواز حصول الديوان على نسخ ضوئية من القرارات واللوائح والعقود لممارسة اختصاصاته في الرقابة المالية، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
جاء ذلك في تعميم أصدره مجلس الوزراء، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ونص على أنه «في ضوء ما نصت عليه المادة (151) من الدستور وما نص عليه القانون (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء الديوان، فإن رقابة المحاسبة للجهات المشمولة تحت رقابته هي رقابة مالية لها غرض وهدف محدد أوكله الدستور والقانون للديوان، وهو معاونة الحكومة بجميع وزاراتها وأجهزتها ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها»، مبيناً أن القانون حدد «سبل تحقيق ذلك بأن أعطى للديوان سلطة الاطلاع على المستندات والسجلات اللازمة للقيام برقابته المشار إليها وأحقيته في فحصها».
وأضاف: «كما يكون للديوان مراقبة الجهات الخاضعة لأحكامه فيما تصدره من قرارات يترتب عليها إنفاق مبالغ مالية من الميزانية ليتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح، وله التعقيب على الإيرادات والمصروفات التي لا تراعي فيها هذه الجهات الخاضعة لأحكامه شرائطها وأوضاعها القانونية، وفحص ومراجعة السجلات ودفاتر الحسابات والمستندات المؤيدة لها، سواء في مقر الديوان أو مقار الجهات الموجودة بها، بالإضافة إلى أحقية الديوان في مراجعة وفحص أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل».
وأضاف المجلس، في تعميمه، أنه «إذ خلت نصوص قانون إنشاء الديوان في تحديده لآلية ممارسته لاختصاصه من السماح له أو فرق التدقيق التابعة له من نص يجيز الحصول على نسخ من المستندات أو الدفاتر أو السجلات محل المراجعة والفحص، فإنه في ضوء صدور قانون ديوان المحاسبة منذ ما يزيد على ستين عاماً، وإلى حين صدور مرسوم باللائحة التنفيذية له، واستناداً إلى مبدأ التعاون بين الديوان وجميع الجهات الحكومية، وتسهيلاً لممارسته رقابته المالية وعملاً بمبادئ الشفافية وعدم حجب أي معلومات تعوق الديوان في أداء دوره المنوط به، فقد أصدر مجلس الوزراء هذا القرار».
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في أكتوبر الماضي تعميماً على الوزراء وكذلك «المحاسبة» حدد فيه 10 محظورات، ضمنها ضرورة الالتزام بحدود رقابته واختصاصه وفقاً لأحكام القانون (80) لسنة 1964 بإنشاء الديوان، يقضي بأن «حق الديوان في الرقابة على أعمال الجهات الخاضعة لرقابته يقتصر فقط على المراجعة والفحص والاطلاع على المستندات أو الأوراق أو البيانات المتعلقة برقابته المالية، دون أن يكون له حق الحصول على نسخ ضوئية منها، وفقاً لأحكام المادتين (28) و(29) من القانون المشار إليه».
وبصدور هذا القرار فإن مجلس الوزراء يكون قد فك القيد عن محظور واحد من أصل 10 محظورات تضمَّنها تعميمه الصادر في أكتوبر، والذي نشرته «الجريدة» ضمن خبر بعنوان «مجلس الوزراء يقيد المحاسبة».