إطالة مدة «دعوى الضرائب» إلى 10 سنوات

مرسوم تعديل القانون المدني أكد أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال عليها الزمان

نشر في 19-01-2025 | 07:34
آخر تحديث 19-01-2025 | 21:21
No Image Caption

نشرت الجريدة الرسمية الكويت اليوم، اليوم، مرسوماً بقانون رقم 4 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 441 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980.

ونص المرسوم، في مادته الأولى، على أن «يستبدل عبارة (عشر سنوات) بعبارة (خمس سنوات) المنصوص عليها في البند (1) من المادة (441) من القانون المدني المشار إليه»، وقالت المادة الثانية: «يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون»، فيما قالت المادة الثالثة: «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه: «لما كان هناك فرق بين الحق والدعوى، إذ الحق هو الدين الذي تنشغل به ذمة المدين لمصلحة الدائن، وقد أجمع جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال عليها الزمان، ووفقاً لهذا المفهوم فإن مرور الزمان لا يُعد سبباً من أسباب انقضاء الحق شرعاً، أما الدعوى فهي الوسيلة القضائية التي تمكن الدائن من اقتضاء الحق، وهي مقيدة بإجراءات شكلية، إذ يجب رفعها خلال ميعاد معين، فإن فات ترتب على ذلك عدم سماع الدعوى (عدم قبولها)، وكان المشرع الكويتي التزم بما أجمع عليه الفقهاء بشأن عدم سقوط الحقوق بمضي المدة إلا أنه اعتد بأثر مرور الزمان على تقادم دعوى المطالبة بالحق، وأشار في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم

67 لسنة 1980 إلى أن المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى - كأصل عام - هو خمس عشرة سنة، بيد أنه اختص بعض هذه الحقوق لما لها من طبيعة خاصة، وقرر لكل منها تقادماً مغايراً يتناسب مع مجريات التعامل فيه والمدة المألوفة للوفاء به ويراعى ظروف من يقع عليهم الالتزام به».

وكان القانون المدني المشار إليه حدد في المادة (441) منه مدة التقادم بخمس سنوات للمطالبة بالضرائب والرسوم، وقد رؤي التماساً لصواب التقدير إطالة مدة عدم سماع دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم إلى عشر سنوات، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على استبدال عبارة (عشر سنوات) بعبارة (خمس سنوات) المنصوص عليها في البند (1) من المادة 441 من القانون المدني المشار إليه.

back to top