زيادة الرسوم بيد الوزارات
مجلس الوزراء منحها حق تحديدها بقرار يصدر بموافقته لضمان استدامة الخدمات العامة
• إلغاء قانون «التكاليف المالية» عودة إلى ما قبل مجلس أمة 1992
• المذكرة الإيضاحية: مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة
• إلغاء هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن مع احتفاظ الموظفين بدرجاتهم ومزاياهم المالية
بصدور مرسوم إلغاء قانون «الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة»، يكون مجلس الوزراء قد وضع كرة زيادة الرسوم والتكاليف في ملعب الوزارات والجهات الحكومية، التي لها وحدها حق تحديد تلك الزيادة بقرار يصدر بموافقة المجلس، ويعد هذا ما كان معمولاً به قبل مجلس أمة 1992، عندما كانت الحكومة تستطيع اتخاذ قرار زيادة الرسوم منفردة، حتى صدر القانون رقم 79 لسنة 1995 الذي تم إلغاؤه أمس بغل يدها.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 الذي دخل حيز التنفيذ أمس بنشره في الجريدة الرسمية، أنه نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، وحاجة الدولة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام، باتت هناك حاجة إلى إلغاء قانون التكاليف المالية، مما سيساهم في تنظيم الطلب على الخدمات، توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.
وأضافت المذكرة أنه في حال إلغاء القانون، فإن الرسوم التي تخضع له ستتم دراستها وتحليلها من الجهات المعنية، ثم إعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، على أن يكون ذلك بقرار من السلطة المختصة وفق قانونها، وبعد العرض على مجلس الوزراء وموافقته.
وفي سياق آخر، صدر في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بشأن إلغاء قانون «هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما»، ونص على أن تؤول كل حقوقها والتزاماتها «إلى وزارة الشؤون الإسلامية، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية».
وفي وقت أكد المرسوم أنه «يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية»، قالت المادة الرابعة منه: «يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وكتب السنة النبوية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة».
وفي تفاصيل الخبر:
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
ونص المرسوم، في مادته الأولى، على «إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف ذلك»، فيما قالت مادته الثانية: «تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، بعد موافقة مجلس الوزراء».
أما المادة الثالثة فقالت: «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وذكرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة أنه نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة وحاجة الدولة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام، باتت هناك حاجة إلى إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي سيساهم في حال إقراره في تنظيم الطلب على هذه الخدمات، توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.
وتابعت: وفي حال إلغاء القانون فإن الرسوم التي تخضع له ستتم دراستها وتحليلها من الجهات المعنية، وتتم إعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة وفق قانونها وبعد العرض على مجلس الوزراء وموافقته.
طباعة القرآن
من جهة أخرى، صدر في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بشأن إلغاء قانون الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
ونص في مادته الأولى على: «يلغى القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إلغاء قانون العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما»، فيما قالت المادة الثانية: «تؤول إلى وزارة الشؤون الإسلامية كل حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية».
أما المادة الثالثة فجاء فيها: «يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية»، وقالت المادة الرابعة: «يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وكتب السنة النبوية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة».
ونصت المادة الخامسة: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة».
وأشارت المادة السادسة إلى أنه «يصدر وزير الشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون»، بينما قالت المادة السابعة: «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
نشر الدعوة
وذكرت المذكرة الإيضاحية: «انطلاقاً من الدور الرائد لدولة الكويت واهتمامها بنشر الدعوة الإسلامية، وما يرتبط بها من طباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، فقد جاء هذا القانون ليعزز دور وزارة الشؤون الإسلامية، ويكلفها بتحمل مسؤولية هذا العمل الجليل، بما لها من خبرات متراكمة وبما لديها من طاقات وإمكانيات جاهزة تضمن القيام به على الوجه الأكمل وبجودة عالية وتكلفة مالية أقل، تماشياً مع السياسة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي حسن أداء العمل مع خفض الإنفاق العام».
إلغاء هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن
• تؤول إلى «الشؤون الإسلامية» كل حقوقها والتزاماتها وينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بها
• مع احتفاظ الموظفين بذات درجاتهم ومرتباتهم وميزاتهم المالية
• يحظر على أي جهة طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من الوزارة