«الفتوى والتشريع» تقر بتعرُّض أنظمتها للاختراق

• أكدت في ردها على الساير استرجاعها كل البيانات وتحديث أنظمتها
• «لم يتم العبث بمعلومات الإدارة... وجهاز أمن الدولة استدل على الفاعل»
• أبلغت عبدالله المضف إصدارها 9231 فتوى منذ 2013
• «لا توجد فتاوى ثبت عدم صحتها بصدور أحكام مخالفة»

نشر في 15-12-2022
آخر تحديث 14-12-2022 | 22:21
مبنى الفتوى والتشريع
مبنى الفتوى والتشريع
في ردها على سؤال برلماني للنائب مهند الساير، أقرت إدارة الفتوى والتشريع بتعرض أنظمتها للاختراق مؤخراً، حيث تم تشفير المعلومات الموجودة بها، مما حرمها من الوصول إليها، مؤكدة انتهاء الاختراق حيث تم فك التشفير بالتعاون مع الجهات المعنية.

وعن هوية المُخترق، قالت «الفتوى»: فور تعرض الإدارة لهذا الخرق، تم إبلاغ إدارة الأمن السيبراني بجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية وإدارة الأمن السيبراني في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتم الاستدلال على المخترق، مشيرة إلى أن الإدارة تمكنت بالتعاون مع الجهات المعنية سالفة البيان من فك التشفير، ولم تعد أنظمتها مخترقة أو أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت مغلقة.

وبشأن ما إذا تم العبث ببيانات القضايا والمعلومات السرية، أوضحت أنه لم يتم العبث بها حيث تم استرجاع كل البيانات والمعلومات من النسخ الاحتياطية كما تم تحديث كل أنظمة الإدارة.



وفي ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، أكدت «الفتوى» أنها لم تعتذر عن ترشيح أي من أعضائها للمشاركة في لجان مشكلة بقرارات وزارية منذ عام 2013، موضحة أن عدم الحضور في بعض اللجان قد يرجع إلى اعتذار العضو المرشح أو وجود أسباب تمنعه من ذلك كمرض أو خلافه.

وعن عدد الفتاوى الواردة إليها منذ عام 2013، وعدد تلك التي ردت عليها، قالت إن عدد ما أمكن حصره من ملفات الفتاوى الواردة إلى الإدارة منذ عام 2013 وحتى تاريخ السؤال بلغ 9231 ملفاً، تم إصدار إفتاء فيها جميعاً باستثناء بعض الملفات لأسباب قانونية من بينها عدول الجهة الإدارية عن طلب الفتوى أو عدم موافاة الإدارة بالمستندات المطلوبة واللازمة لبتها، أو أن يكون موضوع الفتوى محلاً لمنازعة قضائية، علماً بأنه مازال هناك ملفات تحت الدراسة حتى تاريخه.

وبشأن عدد الفتاوى الصادرة من الإدارة واتضح عدم صحتها قانونياً من خلال صدور أحكام قضائية تخالفها منذ عام 2013 حتى تاريخ السؤال، ذكرت «الفتوى» أنها تصدر فتواها للجهات الإدارية في المسائل التي غم عليها بيان صحيح الرأي القانوني فيها ومن خلال المستندات والأوراق ذات الصلة والمقدمة منها وحدها، في حين أن الحكم القضائي يصدر بمناسبة منازعة قضائية بين جهة الإدارة وذوي الشأن وفي حدود الطلبات المقدمة فيها وفقاً لمواعيد وقواعد إجرائية وموضوعية محددة وبعد إجراء مواجهة بينهما وتقديم الحجج القانونية المختلفة والرد عليها من الخصوم.

وأضافت أن الأحكام تصدرها المحاكم على درجات مختلفة وحتى صدور الحكم البات الذي لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن والذي يعد عنواناً للحقيقة، ولذا فلا محل للخلط بين الفتوى والحكم لاختلاف وظيفة الافتاء والقضاء، إذ لكل منهما مجاله على النحو السالف بيانه، ومن ثم فلا توجد فتاوى ثبت عدم صحتها بصدور أحكام مخالفة.

back to top