«الشؤون» توقف الاعتماد البنكي لـ «تعاونيات» خالفت «شراء الخضار»

نشر في 28-04-2024
آخر تحديث 27-04-2024 | 20:37
وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت اعتماد التوقيع البنكي لثلاثة مجالس إدارات لجمعيات تعاونية مُصرّة على مخالفة القرار الوزاري رقم (115/ت) لسنة 2022، الصادر بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات، كاشفة عن تحرير 8 ضبطيات قضائية بحق تعاونيات غير ملتزمة بالقرار السالف ذكره، فضلاً عن 34 إنذار تلافي مخالفة.

ووفقاً للمصادر، فإن قرار وقف الاعتماد بمنزلة «شلّ» لجميع أعمال مجالس إدارات التعاونيات، لاسيما أنه على أثره تتعطل جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

وشددت على أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة قد يصل الأمر إلى وقف ملف العمالة للجمعية، فضلاً عن توقيع عقوبة العزل أو الحل وفقاً لمقتضيات المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون 118/ 2013.

وفي تفاصيل الخبر:

وفقا لمصادر «الشؤون»، فإن قرار وقف الاعتماد بمنزلة «شل» لجميع أعمال مجالس إدارات التعاونيات، لاسيما أنه على أثره تتعطل جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، موضحة أن قرارات الوقف جاءت بناء على توصية اللجنة المشكلة لتقييم ومتابعة تنفيذ القرار السالف ذكره، والتي يقوم أعضاؤها بجولات وزيارات ميدانية للأسواق التعاونية للتأكد من اتباع مجالس الإدارات سياسة شرائية سليمة للمنتج المحلي الزراعي، لافتة إلى أن ثمة توجها لتكييف مخالفة «شراء الخضار» تحت بند مخالفة جسيمة، والتي قد يترتب عليها الحل أو العزل.

وقالت المصادر إن «قرار وقف الاعتماد يأتي عقب توجيه إنذار للجمعية المخالفة، وتحرير إخطار تلافي خلال أسبوعين، وفي حالة عدم الالتزام يقوم الفريق بتحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حالة عدم إلغاء الإجراء المخالف، ومن ثم وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف اعتماد التوقيع مدة معينة».

وشددت على أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة قد يصل الأمر إلى وقف ملف العمالة للجمعية، فضلا عن توقيع عقوبة العزل أو الحل وفقاً لمقتضيات المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون 118/ 2013.

back to top