وزير الشؤون: عدم جواز إخراج «التعاونيات» زكاتها إلا بموافقتنا

«احتسابها عبر بيت الزكاة... ووقفها يتطلب موافقة عمومية الجمعية»

نشر في 25-04-2024
آخر تحديث 24-04-2024 | 18:49
مبنى بيت الزكاة
مبنى بيت الزكاة

علمت «الجريدة» أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، أصدر قراراً وزارياً بتعديل المادة (80) من القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصة بإخراج أموال زكاة الجمعيات.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه في حال رغبة أي جمعية تعاونية إخراج زكاة أموالها، بعد موافقة الجمعية العمومية العادية، يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة، على أن تسلّم اليه بموجب «شيك» لصرفها على الأوجه الشرعية، ولا يجوز إخراجها (أموال الزكاة) إلا بموافقة الوزارة، «وفي حال رغبة التعاونية بوقف إخراج زكاتها يتعين عليها الحصول على موافقة جمعيتها العمومية»، ويلغى كل نص يتعارض وأحكام القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

لجنة حصر المواقع

إلى ذلك، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز ساري، القرار الإداري رقم (1084) لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل لجنة حصر ومتابعة المواقع التابعة للوزارة، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، وعضوية كل من مديري إدارات الجمعيات الخيرية والمبرات، والجمعيات الأهلية، ولتخطيط والمتابعة.

إعادة تشكيل لجنة «المواقع» لحصر المباني والمنشآت المملوكة للوزارة

ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن اللجنة تختص بحصر ومتابعة المواقع المخصصة للوزارة من قبل بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، واستلام المواقع من قبل البلدية والسكنية ووزارة الأشغال العامة وتسليمها إلى قطاعات الوزارة لاستغلالها حسب ما هو مخصص لها، فضلاً عن حصر المباني والمنشآت كافة المملوكة للوزارة ومرافقها الداخلية، متابعة تنفيذ المشروعات التي تقوم وزارة الأشغال و«السكنية» على إنشائها بالمواقع المخصصة للوزارة.

دراسة المخططات

كما تختص اللجنة أيضاً بدراسة المخططات المقدمة من جمعيات النفع العام والمواقع التابعة للوزارة بعد أخذ رأي الإدارات المختصة ووكيل القطاع المعني لاعتمادها، ودراسة جميع الطلبات المقدمة من الجمعيات الأهلية والخيرية بشأن استغلال مواقعها وذلك بعد أخذ رأي الإدارات المعنية المشرفة عليها ووكيل القطاع المعني.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلب أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة سنة وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

back to top