خروج جماهير كأس العالم على قواعد القانون بين التطبيق الوطني وأحكام «الفيفا»

رفع الشارات الداعمة للمثلية والممارسات المخالفة للآداب يخضعان لقانون الدولة المضيفة

نشر في 29-11-2022
آخر تحديث 28-11-2022 | 21:49
 جماهير كأس العالم
جماهير كأس العالم
على خلفية الأحداث المصاحبة لفعاليات مونديال كأس العالم التي تنظمها دولة قطر الشقيقة، أُثيرت جملة من التساؤلات القانونية تجاه تصرفات بعض الجماهير الرياضية أو مسؤولي بعض الدول، على وقع ارتداء شارات تدعم المثلية، حول إمكانية قيام الدولة المضيفة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للقانون والنظام العام، أم ان القانون محل التطبيق عليهم يخضع لقواعد الفيفا، ومدى انعكاس ذلك على قواعد السيادة لدى الدولة المضيفة.
يقول الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، إن الحصانات ترتبط بنطاق معيَّن، فمثلاً الحصانة الدبلوماسية مرتبطة بالمهمة الدبلوماسية، وهي حصانة أتت لضبط وظيفة معينة، فالممثل الدبلوماسي عندما ينتقل إلى دولة أخرى، وهو بصدد القيام بوظيفته، يحتاج إلى هذه الحصانة، كما الحصانة المقررة التي يحتاج إليها البرلماني عندما يقوم بعمله، وهي لا تعني أنه إنسان لا يجوز أن يطبق عليه القانون مطلقاً، إنما هي تعني شخصاً نتيجة لمهمة أو وظيفة معينة يحتاج إلى قدر من الضمانات في مواجهة الدولة التي ذهب للقيام بمهمته فيها، وبالتالي فالجواز الدبلوماسي خارج أعراف المجاملات لا يرتب حصانة بذاته إذا لم يكن مرتبطاً بالوظيفة الدبلوماسية ذاتها.

سيادة المضيف

ويضيف الفيلي: «مفهوم السيادة يعني انفراد حق الدولة في تطبيق القانون على إقليمها، وحتى إذا كانت هناك إعفاءات تكون بإرادتها، ووفق قوانينها، فالمونديال مناسبة رياضية تقوم بتنظيمها جمعية دولية هي (الفيفا) تمثل الاتحادات الرياضية الوطنية في لعبة معينة، وهنا لسنا أمام شخص من أشخاص القانون الدولي، لكنها مناسبة مهمة جداً من الناحية الواقعية تسعى الدول للحصول على امتياز تنظيمها، لما فيها من عوائد معنوية وإعلامية، وحتى مادية، فهل هذا يعني إننا نستطيع أن نفعل ما نشاء كما نريد؟ بالتأكيد لا، تبقى الدولة ذات السيادة تضع القوانين على أرضها، وتطبق القانون على أرضها، وإذا رأت أن هناك تجاوزاً، لها إحداث الآثار القانونية المترتبة على التجاوز، إما إيقاع العقاب، وإما الإبعاد عن الإقليم».

ويوضح الفيلي: «الإبعاد عن الإقليم ينصرف أيضاً حتى للدبلوماسي الذي يقوم بمهمته في الإقليم، من خلال إعلانه شخصاً غير مرغوب فيه بالدولة، ووفق قواعد القانون الدبلوماسي يلزمه المغادرة، لكن من الناحية الواقعية الدول عندما تنظم هذه المناسبة تتقبل وجود هامش من تباينات أذواق الناس وطبائعهم، وهي تعلم أنهم عندما يحضرون هذه المناسبة يأتون مع احتفاليات معينة، فعادة من يقبل تنظيم مثل هذه المناسبات يقبل وجود هامش من الاختلاف المبرر لتقبل في حدود تقررها الدولة ذاتها في تقبل الاختلاف، من باب من يريد الشيء يقبل ببعض نتائجه، وليس كل نتائجه، لأن هناك بالتأكيد حداً لما هو مقبول، وهذا الحد تقرره الدولة المضيفة، باعتبارها صاحبة السيادة».

التلويح بعقوبات تأديبية

بدوره، يقول أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت والمتخصص في أحكام المحكمة الجنائية الدولية د. محمد بوزبر، إنه في خضم منافسات دورة كأس العالم لكرة القدم المقامة في دولة قطر الشقيقة، وما صاحب هذه الفعاليات والأحداث من محاولة استغلال بعض الاتحادات الرياضية الأوروبية لترويج رسائل تدعو إلى احترام حقوق المثليين والمتحولين جنسياً، وحث الدول المشاركة على ارتداء أعلام قوس قزح، تعبيراً لدعمهم ومساندتهم أثناء المباريات المقامة، دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إلى التلويح بفرض عقوبات تأديبية على المنتخبات التي تخالف توجهات الدولة والمضيفة».



ويضيف بوزبر: «بموجب المادة رقم 37 من نظام الاتحاد الدولي (FIFA)، أفادت بأن اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم تتولى (تنظيم كأس العالم لكرة القدم وفقاً للأحكام والنصوص التي تنطبق على هذه المسابقة، وقائمة الاحتياجات واتفاقية الاتحاد المنظم)».

ويبين بوزبر أن إطار المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة تعليمات FIFA يقتصر فقط على ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المنظمة للدولة المضيفة، وبين الـ FIFA، حيث الاتفاق المبرم مع الدولة المضيفة هو الذي ينظم مسائل تنظيمية عديدة، منها احترام الأعراف والعادات والتقاليد المعمول بها في الدولة المضيفة، لذلك فإن أي ممارسة خارج إطار العقد المبرم بين اللجنة المنظمة والـ FIFA يُعد خروجاً على قواعد النظام المعمول به في الدولة المضيفة».

من جانب آخر، يقول استاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة قطر أ. د. حسن عبدالرحيم السيد أنه بشأن هذا الموضوع مما اكدت عليه المادة (57) من الدستور الدائم لدولة قطر التي نصت على أن «احترام الدستور والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة والالتزام بالنظام العام والآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة واجب على جميع من يسكن دولة قطر أو يحل بإقليمها».

وهذه المادة مرتبطة بشكل وثيق بما جاء في المادة الأولى من الدستور من ان قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها.

صلاحية مطلقة

ولا شك أن معنى السيادة ينصرف الى ان للدولة مطلق الصلاحية والاختصاص داخل اقليمها بتنظيم الاعمال القانونية دون ان تكون خاضعة من حيث المبدأ لأية سلطة أخرى وتعني السيادة أيضا حق الدولة في منع أي دولة أو جهة أخرى من ممارسة أي عمل او نشاط او فرضه دون اخذ اذنها او دون موافقتها. ولا شك أن هذا يعني ان من الواجب على جميع الدول الأخرى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

واحترام قوانين الدولة لا يقصر على مواطنيها فحسب بل على جميع من يحل باقليمها وهذا الامر لا يقتصر على الافراد العاديين بل ينطبق على ممثلي الدول الأخرى والدبلوماسيين وهو من اهم الواجبات التي تقع على عاتقهم.

وعلى ذلك فإن اظهار ما يخالق القوانين والنظام العام والاداب العامة في الدولة بشكل علني بالرغم من المغرفة المسبقة لهؤلاء بان مثل هذه الممارسات غير مقبولة يعد تحديا منهم غير مقبول وخروجا عن الهدف الحقيقي والاساسي لحضور هذه المناسبة الرياضية الكبرى.

back to top