رياح وأوتاد: حدود الإلزام والتعاون في الاجتماع خارج القاعة

نشر في 18-04-2024
آخر تحديث 17-04-2024 | 19:00
 أحمد يعقوب باقر

لا بأس أن يجتمع أعضاء مجلس الأمة في جلسات غير رسمية خارج المجلس، أو في إحدى غرفه، لمناقشة الأوضاع في البلاد، وتبادل الآراء بشأنها، وقد يكون الاجتماع عاماً يمثل أكثرية أعضاء المجلس ومختلف التوجهات فيه، وقد يكون الاجتماع محصوراً على توجه معين أو كتلة معينة لوضع خريطة لعملهم وقوانينهم، فإذا كان الاجتماع عاماً بحضور أغلبية أعضاء المجلس فلا يعقل أن تصدر عنه قرارات ملزمة للحاضرين، وذلك لاختلاف الأعضاء وأهدافهم وتوجهاتهم وأولوياتهم، وبالتالي لا تخضع الآراء التي تناقش فيه لقاعدة ترجيح تصويت الأغلبية بحيث تتبع الأقلية رأي الأغلبية، وإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاجتماع يغيب عنه بعض الأعضاء والرأي الفني للمتخصصين، كما يغيب عنه أعضاء الحكومة، وهم حسب الدستور أعضاء في مجلس الأمة.

وتعاون السلطات هو أمر دستوري، ويجب، حسب الدستور، الاستماع إلى رأيهم وتضمينه التقارير في الجلسات الرسمية للجان والمجلس، وقد يقتنع به بعض أو أكثر النواب، وإلا أصبح وجودهم في المجلس هامشياً ولا معنى له.

وقد أشار الدستور إلى ذلك في نص المادة 90 (كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين للاجتماع يكون باطلاً، وتبطل بحكم القانون كل القرارات التي تصدر فيه)، وهذا إذا كان الاجتماع مكتملاً، فما بالك إذا كان قاصراً على أغلبية الأعضاء المنتخبين فقط؟

وعليه، فإن اجتماع أغلبية الأعضاء للمناقشة وتبادل الرأي خارج قاعة عبدالله السالم دون اتخاذ قرارات ملزمة للجميع هو أمر محمود لا مخالفة فيه، أما إذا تم اتخاذ قرارات تلزم جميع الحاضرين تتعلق بمناصب أو قوانين فلا قيمة دستورية لها، وتكون قد خالفت الآلية السليمة للعمل في المجلس، ولا يجوز إلزام أي عضو بأي قرارات فيها.

back to top