الحجرف يصدر 4 قرارات تنظيمية في «الكهرباء»

تشمل الترشح والتظلمات وتسوية المبالغ المستحقة على المواطنين

نشر في 08-04-2024
آخر تحديث 07-04-2024 | 17:54
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. سالم الحجرف
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. سالم الحجرف
بهدف تنظيم العمل في مختلف الإدارات بوزارة الكهرباء، أصدر الوزير الحجرف 4 قرارات تنظيمية داخل الوزارة.

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الدولة لشؤون الإسكان، د. سالم الحجرف، 4 قرارات تنظيمية في وزارة الكهرباء والماء بشأن إجراءات الترشح في الوزارة، وتشكيل لجنة التظلمات من مراحل الشراء، وتفويض وكيل الوزارة باعتماد نماذج الإبلاغ بحالة امتناع واستمارات الصرف في نظام الأوركل التي يمتنع عن توقيعها المراقب المالي، وأخيرا تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات تنفيذ القانون رقم 48 لسنة 2005.

وفيما يتعلق بقرار إجراءات الترشح للوظائف، قرر الحجرف العمل والالتزام بما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2024 بشأن اقرار الاحتياجات الوظيفية بجميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي، وأن يلتزم قطاع الشؤون الإدارية ووحداته التنظيمية المعنية بتوزيع المرشحين للتعيين في الوزارة وفق احتياجات كل قطاع، كما هو معتمد في النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية، وأن تلتزم جميع قطاعات الوزارة بعدم الموافقة على طلب نقل أو ندب أي موظف حديث التعيين إلى أي قطاع آخر خلال أول 5 سنوات من تاريخ تعيينه.

وبشأن قرار تشكيل لجنة التظلمات من مراحل الشراء، قرر الحجرف تشكيل لجنة التظلمات من مراحل الشراء المنصوص عليها بالتعميم رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظام الشراء للجهات العامة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية، على أن تختص اللجنة بتلقي التظلمات المتعلقة بأي مرحلة من مراحل الشراء وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التعميم المشار إليه أعلاه، وتقوم بدراستها وبتّها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بعد التأكد من استيفاء المتظلم لإجراءات التظلم.

أما بشأن قرار التفويض، فأصدر الوزير قرارا بتفويض وكيل الوزارة باعتماد نماذج الإبلاغ بحالة امتناع واستمارات الصرف في نظام الأوركل التي يمتنع عن توقيعها المراقب المالي وكل المستندات المطلوبة، وذلك بعد أن يبدي قطاع الشؤون المالية رأيه في الموضوع.

وفيما يتعلق بالقرار الأخير، فقد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة أحكام القانون رقم 48 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والخاص بتسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم الكهرباء والماء، إضافة إلى مراقبة ومتاعبة أعمال موظفي الضبطية القضائية من محاضر ومخالفات محررة فيها حسب اللوائح والنظم، وإعداد خطط المسح الميداني لمن لديهم صفة الضبطية القضائية للحد من انتشار مخالفات الكهرباء والماء، واقتراح أفضل الحلول لوكيل الوزارة لاعتمادها ورفعها إلينا للحد من انتشار مخالفات استغلال وتوصيل الكهرباء والماء دون أخذ موافقة الوزارة وإتمام الإجراءات المسبقة.

back to top