«توحيد المبادئ» بـ «التمييز» تقرر تنظيم الاستئنافات الفرعية أمام محاكم الاستئناف

أكدت ضرورة ارتباطها بالاستئنافات الأصلية

نشر في 12-03-2024
آخر تحديث 11-03-2024 | 17:42
المستشار د. عادل بورسلي
المستشار د. عادل بورسلي
اعتبرت محكمة التمييز ان نطاق الاستئناف الفرعي يجب أن يرد على ذات نطاق الاستئناف الأصلي، وفي حالة مخالفة ذلك يكون الاستئناف الفرعي غير جائز لوروده على جزء من الحكم الابتدائي وصار حائزاً لقوة الأمر المقضي.

أصدرت هيئة توحيد المبادئ في محكمة التمييز حكما بشأن وجوب رد الاستئناف الفرعي على ذات نطاق الاستئناف الأصلي، وقررت العدول عن المبدأ الذي تبنته الأحكام والقرارات المخالفة في هذا الشأن.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها برئاسة المستشار د. عادل بورسلي، إن المادة 143 من قانون المرافعات تنص على أنه «يجوز للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً إما بالإجراءات المعتادة، وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وإما بإبدائه شفوياً بالجلسة في مواجهة الخصوم وإثباته في محضر الجلسة. ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها».

والنص في الفقرة الأولى من المادة 144 من ذات القانون على أن «الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط»، مما مؤداه أنه ولئن كان المشرع أجاز استثناء للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، أو بإبدائه شفوياً في مواجهة خصمه مع إثبات ذلك في محضر الجلسة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه، وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضاراً به، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه وأغناه على استئنافه صدور الحكم لصالحه واعتقاده برضاء خصمه به فإذا ما رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم صراحة أو ضمناً في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي، فإنه يعتبر - بنص الفقرة الثانية من المادة 143 مرافعات - استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. إلا أن ذلك مشروط بأن يرد الاستئناف الفرعي على الجزء الذي تم استئنافه من حكم أول درجة والمطعون عليه بالاستئناف الأصلي.

وبينت المحكمة أن نطاق الاستئناف - إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 144 آنفة البيان - يتحدد ليس بكل ما سبق إبداؤه من طلبات أمام محكمة أول درجة بل بما رفع عنه الاستئناف الأصلي وفي حدود طلبات المستأنف، ويغدو قضاء محكمة أول درجة فيما عداه حائزاً لقوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام ولا يقبل مناقشته من جديد سواء أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز. مما لازمه أن نطاق الاستئناف الفرعي يجب أن يرد على ذات نطاق الاستئناف الأصلي، وفي حالة مخالفة ذلك يكون الاستئناف الفرعي غير جائز لوروده على جزء من الحكم الابتدائي قد صار حائزاً لقوة الأمر المقضي.

لما كان ذلك وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بأغلبية الآراء عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23/1990، فإنها تعدل عن المبدأ الثاني الذي قررته الأحكام التي ارتأت غير ذلك.

back to top