بوصلة :: هل شاغلو المناصب القيادية قياديون؟

نشر في 10-03-2024
آخر تحديث 09-03-2024 | 19:22
 د. عبدالعزيز إبراهيم التركي

اتصل بي أحد شاغلي المناصب القيادية طالباً مني إلقاء نظرة على مقترح قانون تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية، وأن أبدي رأيي فيه بسرعة قبل أن يتم إقراره في المجلس النيابي، فاطلعت عليه على عجالة، وفي وقت قياسي، أرسلت له الملاحظات التالية:

1- سيتم وفق هذا القانون المقترح إنشاء عدة شركات في مجال التطوير العقاري للمدن الذكية من قبل مؤسسة الرعاية السكنية والشركاء الاستراتيجيين والمواطنين مما قد يأخذ مدة طويلة في تأسيسها وتشغيلها على غرار شركات مساهمة عامة سابقة.

2- المادة (6) صعوبة ضبط ومراقبة المساهمات غير المباشرة للشركاء الاستراتيجيين.

3- المادة (7) تشير إلى ممارسة الهيئة العامة للاستثمار حق الوصاية على أسهم المواطنين غير البالغين لسن الرشد بالرغم من وجود هيئة لشؤون القصر.

4- المادة (8) فقرة (أ) من سيتحمل تكلفة البنية التحتية للمدن؟ وهل سيتم تحديد موقع المدن المزمع إنشاؤها على المخطط الهيكلي للدولة؟

5- المادة (8) فقرة (ب) تلزم الشركة بالإشراف على تنفيذ مقاولي الباطن لا مؤسسة الرعاية السكنية أو مهندسي وزارة الأشغال مما قد يؤثر على جودة التنفيذ.

6- المادة (8) فقرة (ج) تؤول مبالغ الجزاءات المالية إلى حساب خاص بالجزاءات بمؤسسة الرعاية السكنية بدلاً من الخزينة العامة للدولة مباشرة والمتمثلة بوزارة المالية، وذلك لسرعة البت في التحصيل والتظلمات كونها هي الناظم الرقابي للقطاع السكني.

7- المادة (9) فقرة (ب) مجلس إدارة الشركة يحدد كيفية توزيع المنتجات العقارية على المدينة السكنية لا مؤسسة الرعاية السكنية، وكذلك تقدم الشركة 5 نماذج تصميمية مما قد يؤثر في دور المكاتب الاستشارية في التصميم والإشراف.

8- المادة (11) حددت هامش ربح لا يتجاوز 10% دون مراعاة عوامل السوق المرتبطة بتضخم أسعار مواد البناء وتقلبات عملات بلد المنشأ، وتكلفة الاستيراد غير الثابتة أثناء فترات الجائحة مما قد يؤثر في جودة بناء الوحدات السكنية.

9- المادة (12) إيداع كامل مبالغ شراء الوحدات السكنية على المخطط في حساب الضمان التابع لمؤسسة الرعاية السكنية قد يؤثر في التدفقات النقدية للشركة وملاءتها المالية.

10- هل تتعارض المادة (15) والمادة (16) مع مشروع قانون الرهن العقاري؟

11- المادة (18) تقيد عملية التبادل على المخطط بين أصحاب الطلبات الإسكانية كما معمول به حالياً.

12- المادة (21) فقرة (أ) مطلوب تعريف تفصيلي أكثر للقوة القاهرة الخارجة عن إرادة الشركة.

13- المادة (21) فقرة (ب) العيوب الإنشائية لوحدة سكنية تستلزم إجراء فحص شامل لكل الوحدات التي تم تنفيذها من الشركة نفسها.

14- المادة (22) مطلوب تفصيل أكثر في مسؤولية الشركة عن الصيانة وكفالة السنوات العشر للوحدات السكنية بعد تسليمها.

15- المادة (23)، ما النسبة المحددة والمثبتة للخدمات والشوارع والمساحات الخضراء؟ وهل تتعارض مدد انتفاع الشركة مع قانون الـ(بي أو تي) خاصة بعد إعطاء بعض الميزات التفضيلية للشركة المنفذة؟

16- المادة (24) تحدد نسبة من القسائم للمشاريع الصغيرة، مما قد يستقطع مساحات خضراء أخرى في المدينة السكنية.17- ملاحظة عامة: دخول العديد من الجهات الحكومية (الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، هيئة البيئة، وزارة المالية، إدارة أملاك الدولة بجانب الوزارات الخدمية) كأصحاب مصلحة ومنفذين لهذا القانون مما قد يعيدنا إلى مربع البيروقراطية والدورة المستندية الطويلة.

بعد الانتهاء من كتابة الملاحظات وإرسالها له، جاءني منه رد صاعق: «هذا اللي أنا بالضبط قلته لهم عن مشروع قانون التأسيس». فالتزمت الصمت إزاء كلماته التي خلت من أدنى درجات الشكر والامتنان، بعد أن نسب إلى نفسه كل الفضل والإحسان،

back to top