«الصحة» تسمح للممارس العام بالعمل في المستشفيات والعيادات الخاصة

لا تجديد لتراخيص مزاولة المهنة لمن تجاوز 65 عاماً إلا بعد الفحص الطبي

نشر في 17-02-2024 | 15:33
آخر تحديث 17-02-2024 | 18:57
وزارة الصحة
وزارة الصحة

سمحت وزارة الصحة للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما سمحت لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية، على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة تحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية.

وأصدرت وزارة الصحة عددا من القرارات بشأن تعديل الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي.

وقضى القرار الوزاري رقم 35، الذي أصدره وزير الصحة د. أحمد العوضي، باعتماد الاشتراطات العامة المعدّلة لترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي، حيث يجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن 60 يوما، ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.

وأشار القرار إلى أن لكل من رفض طلبه، التظلم إلى وكيل الوزارة، على أن يُقدم التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تسلّم صاحب الطلب أو من يمثّله قانونا لقرار الرفض أو من تاريخ مرور 60 يوما من تقديم الطلب دون رد من إدارة التراخيص.

وجاء فيه أنه لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها، وفقا للشروط المنظمة لذلك.

واشترط القرار عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على 100 وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول، معتمدا من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

وشدد على عدم منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري أو الأسنان والمهن المساعدة لها للعاملين في القطاع الأهلي لمن تجاوز 65 عاما، إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة، على أن يتم إعادة الكشف الطي كل سنتين.

كما أصدر وزير الصحة قرارا بشأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

ودعت الوزارة المستشفيات الأهلية والمراكز البشرية التي تقدم عمليات اليوم الواحد إلى الالتزام بالحصول على شهادة اعتماد دولية في جودة الخدمات الصحية، ولا يجوز استعمال أجهزة الليزر بكل أنواعها أو أي أجهزة أخرى، إلّا بتصريح خاص بذلك من إدارة الوقاية من الإشعاع.

back to top