هيئة الأسواق تعدّل ضوابط الانخفاض في قيمة الأصول

نشر في 04-02-2024
آخر تحديث 04-02-2024 | 18:52
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال

أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم ، القرار رقم 11 لسنة 2024، بشأن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، حيث تتمثل التعديلات الواردة في القرار بشكل رئيسي في تعديل الملحق رقم 1 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ليشتمل على ضوابط وحدود دنيا يجب الالتزام بها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة لأي أصل - وليس فقط الأصول العقارية - مدرج في البيانات المالية بناءً على متطلبات معايير المحاسبة الدولية.

كما تتضمن التعديلات على إضافة إلزام ممارسي نشاط مستشار استثمار، ونشاط مقوم أصول، بالأحكام الواردة في الملحق المشار إليه سلفاً.

وإضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات في هذا الخصوص تعديلات على الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والخاص بأحكام أنظمة الاستثمار الجماعي، حيث تم إضافة ضرورة قيام مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق وفقاً لأحكام الملحق المشار إليه آنفا، أخذا بعين الاعتبار بأنه تم تعديل كل من الكتاب الخامس والثامن والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والتاسع عشر، بشأن ضرورة الالتزام بمتطلبات الملحق رقم 1 من الكتاب الحادي عشر عند تقويم أو دراسة الانخفاض في قيمة الأصول.

ويشار إلى أن ضوابط تقويم الأصول الواردة في الملحق رقم 1 من الكتاب الحادي عشر المشار إليه أعلاه، قد جاءت بعد دراسة مكثفة للتشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بتقويم الأصول في دولة الكويت، ودراسة تجارب عينة من الجهات الرقابية في دول مختلفة، إضافة إلى الاطلاع على معايير التقويم الدولية (IVS – International Valuation Standards) الصادرة من مجلس معايير التقويم الدولية (IVSC)، فضلا عن استطلاع رأي الشركات والجهات المعنية في دولة الكويت بشأن تلك الضوابط.

وفضلا عن ذلك، فإن هيئة أسواق المال تسترعي انتباه مقدمي خدمات تقويم الأصول الخاضعين لرقابة الهيئة إلى ضرورة الالتزام بما جاء في القرار رقم 11 اعتباراً من تاريخ 31/ 10/ 2024، كما يجب على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي مراعاة الالتزام بما جاء في هذا القرار عند إصدار بياناتهم المالية (المرحلية أو السنوية) المنتهية في 31/ 12/ 2024 وما بعدها. وستصدر الهيئة مواد توعية وتعاميم تتعلق بتطبيق ضوابط تقويم الأصول الواردة في القرار المشار إليه أعلاه.

back to top