عفو كريم من أمير التسامح

مرسوم سموه يشمل إطلاق أبنائه المحكومين بجرائم محددة بين 16 نوفمبر 2011 وآخر 2021.
• مجلس الوزراء: المشروع استكمال للرغبة السامية... و«الشامل» لا يكون إلا بقانون.
• لجنة كشوف المشمولين تجتمع بعد غدٍ لإدراج الأسماء وإفراج فوري لدى إنجاز القائمة.
• إقرار زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين 50% وتعيين 4 أعضاء في مجلس «المركزي».

نشر في 22-11-2022
آخر تحديث 22-11-2022 | 00:44
 سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء مترئساً الاجتماع
سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء مترئساً الاجتماع

تأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور أمس بعنوان «برنامج الحكومة: العفو الشامل ومراجعة الجناسي وتقليص الوافدين»، وفي سياق مكرمات سموه في التسامح مع أبنائه المواطنين، أصدر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد المرسوم 2018 لسنة 2022 بالعفو الخاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من الكويتيين المدانين بجرائم وقعت بين 16 نوفمبر 2011 وآخر 2021.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، الذي أعلن المرسوم في تصريح له عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، إن المادة الأولى من المرسوم نصت على أن «يعفى عفواً خاصاً من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 - 11 - 2011 ولغاية تاريخ 31 - 12 - 2021».

وذكر الشيتان أن المادة الثانية تنص على أن تشرف لجنة برئاسته وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية على تطبيق المادة الأولى من المرسوم وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ويفرج عنهم فوراً، موضحاً أن هذه اللجنة ستجتمع بعد غد لمباشرة أعمالها.

ويأتي المرسوم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، بالموافقة على مشروع المرسوم بالعفو الخاص عن جرائم محددة طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في مواده، ورفعه إلى صاحب السمو.

وأشار المجلس، في بيان أمس، إلى أنه استكمالاً للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من سمو أمير البلاد بشأن ملف العفو عن أبنائه المواطنين، وإعمالاً لأحكام المادة 75 من الدستور، التي تنص على أن «للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو»، فإنه تمت الموافقة على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن المواطنين المحكومين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4 و15 و25 من القانون رقم 31 لسنة 1970، والجريمة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960 والجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 70 للقانون رقم 37 لسنة 2014 والتي وقعت خلال الفترة من 16 /11 /2011 حتى 31 /12 /2021.

في مجال آخر، كلف مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 في المئة اعتباراً من بداية السنة المالية القادمة 1 أبريل 2023.

وقال المجلس إن القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة ‏بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وركائز المستقبل ومحركي عجلة التنمية في البلاد، وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية تقديم جميع أنواع الدعم والرعاية للطلبة المبتعثين، وتهيئة البيئة المعيشية الملائمة لهم للدراسة بالخارج، حيث إنهم سفراء الوطن.

إلى ذلك، اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين عبدالوهاب الهارون، وفاطمة البدر، وهناء رزوقي، ود. ميرزا حسن أعضاء في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، ورفعه لسمو الأمير.

القوانين والمواد الواردة في المرسوم

القانون 31 لسنة 1970


المادة 4

يُعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.



وإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد.

المادة 15

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.

القانون 16 لسنة 1960

المادة 147

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أخل، بوسيلة من العلانية المبينة في المادة 101، بالاحترام الواجب لقاضٍ، على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه بأحكام القانون.

لا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.

القانون رقم 37 لسنة 2014

المادة رقم 70

الفقرة أ – كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.



back to top