المالك يمنح الضبطية القضائية لـ 11 موظفاً في «التعاون»

تأكيداً لخبر «الجريدة•» لضبط الجرائم والمخالفات داخل الجمعيات

نشر في 07-01-2024
آخر تحديث 06-01-2024 | 18:03
خبر «الجريدة•»
خبر «الجريدة•»

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 10 ديسمبر الماضي بعنوان («الشؤون»: «الضبطية القضائية» لـ 11 موظفاً في «التعاون»... قريباً) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، القرار الوزاري رقم (262) لسنة 2023، بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون في الوزارة.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه يقضي بمنح الضبطية القضائية لـ11 موظفاً وهم: عبدالله المسعود، ناصر مطلق، ماجد النجدي، عذاري الشمري، يعقوب عبدالحميد، ميثم جابر، عبدالكريم نايف، عبدالله باقر، حسين محمد، نصار المطيري، مشعل العازمي، وذلك للقيام بجولات تفتيشية على الجمعيات التعاونية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون (118/ 2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة ضد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن القرار يلزم الموظف حامل الضبطية بعدم استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به، وله أن يستعين بقوة الشرطة عند الاقتضاء، وأن يطلب إتمام الإجراءات في مخفر الشرطة إن اقتضت الضرورة، مع الالتزام بعدم التعرض لأي من المتعاملين مع الجمعية من مرتادي الأسواق والموردين وغيرهم، وعدم التعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة.

وبينت المصادر، أن القرار شدد على ضرورة مراعاة الموظف استيفاء كل بيانات المحضر وفقاً للنموذج المعد لذلك، وإنهاء الإجراءات ورفع المحضر المستوفي لكل الإجراءات إلى مدير الإدارة التي يتبع لها الموظف في غضون 3 أيام عمل، كما ألزم الموظف بوجوب إنهاء إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ (الشكوى) أو البدء في الإجراءات ما لم تقتض ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية أطول.

منح شهادات الجودة

إلى ذلك، أعلنت الوزارة طرح ممارسة لتقديم خدمات استشارية ومنح شهادة نظام إدارة الجودة بما يتفق ومتطلبات المواصفات القياسية العالمية (ISO) (9001/ 2015)، داعية الشركات والمؤسسات المعتمدة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة والمسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والوزارة، والراغبة في المشاركة، إلى مراجعة الوزارة ودفع مبلغ التأمين البالغ 75 ديناراً غير قابل للرد، والحصول على كراسة الشروط الخاصة بالممارسة، حيث سيتم عقد اجتماع تنسيقي مع الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري 14 الجاري لشرح متطلبات الممارسة التي سيكون 24 الجاري آخر يوم لإغلاقها.

back to top