خاص

الشعلة: لائحة أبراج الاتصالات الأسبوع المقبل

نشر في 04-01-2024
آخر تحديث 03-01-2024 | 20:54
وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة
وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أنه سيتم اعتماد لائحة أبراج الاتصالات الأسبوع المقبل، لتدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي خلال أسابيع.

وقال الشعلة لـ «الجريدة»، إن اللائحة ستخرج بشكلها الجديد لتنظيم مواقع أبراج الاتصالات في المناطق السكنية والاستثمارية والصناعية والحرفية وغيرها، مؤكداً وجود بعض الملاحظات التي لن تؤثر على اللائحة وفق الصيغة المعتمدة من المجلس البلدي.

وكان «البلدي» أقر، خلال جلسته في 19 نوفمبر الماضي، مشروع لائحة الاتصالات الخاصة.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة لـ «الجريدة» اعتماد لائحة أبراج الاتصالات الأسبوع المقبل، لتدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع، مشيدا بدور المجلس البلدي بدراسة لائحة أبراج ومحطات الاتصالات الدائمة والمؤقتة.

وذكر الشعلة أن الأسبوع المقبل ستخرج اللائحة بشكلها الجديد رسميا بما يساهم في تنظيم مواقع أبراج الاتصالات من المناطق السكنية والاستثمارية والصناعية والحرفية وغيرها، مؤكداً وجود ملاحظات لن تؤثر على لائحة الأبراج المعتمدة من المجلس.

وأضاف أن تسريع اللوائح المنظمة هدف رئيسي بالتعاون مع المجلس والجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، مشيراً إلى جهود تبذل من فرق عمل تنسق لتنظيم الأعمال الخاصة بقوانين ولوائح البلدية.

من جهة أخرى، نظمت إدارة العلاقات العامة في البلدية بالتنسيق والتعاون مع إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وفرقها الرقابية تغطية تكثيف الحملات الميدانية لرصد مخالفات البناء وإنهاء الاشراف وإيصال التيار الكهربائي والكشف على المناطق الاستثمارية لرصد المخالفات.

وذكرت الإدارة أنه تم الانتهاء من الحملة الخامسة في منطقة المهبولة، حيث أسفرت عن تحرير 3 إنذارات لمخالفة أنظمة البناء بالمهبولة.

وأوضحت أن الجولة السادسة كانت في منطقة غرب عبدالله المبارك وأسفرت عن تحرير 4 إنذارات لمخالفة انظمة البناء و3 تنبيهات.

تظلمات «المواصلات»

في مجال آخر أصدر الشعلة، أمس، قرارا تنظيميا بشأن آلية تقديم «التظلمات الإدارية» في وزارة المواصلات، حيث تضمّن القرار إجراءات تقديم التظلم.

ونص القرار في مادته الأولى على وجوب الالتزام بأحكام المرسوم بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية المقدّمة من موظفي الوزارة إلى الوزير أو وكيل الوزارة، مستثنيا من ذلك قرارات إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه يجب أن يشتمل التظلم على «اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الوزارة أو تاريخ إعلان المتظلم أو العلم به، كذلك موضوع القرار المتظلم منه، والأسباب التي بُني عليها التظلم، وأن يرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها».

وذكر في مادته الثالثة أن تقدّم التظلمات إلى إدارة مكتب الوزير أو وكيل الوزارة، بحسب الأحوال، وعلى تلك الإدارة فور تلقيها التظلم قيده في سجل خاص برقم مسلسل يبيّن فيه تاريخ تقديمه، ويسلّم للمتظلم إيصال تسليم يبين فيه رقم التظلم وتاريخ التسلّم واسم المتسلم وتوقيعه.

back to top