«الصناعة»: لا يجوز التنازل عن القسيمة دون الحصول على موافقتنا

حددت القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية

نشر في 24-12-2023
آخر تحديث 23-12-2023 | 18:55
الهيئة العامة للصناعة
الهيئة العامة للصناعة

كشفت الهيئة العامة للصناعة، أنه في حال انتهاء مدة العقد دون تجديده أو في حال سحب القسيمة يلتزم المنتفع بتسليم القسيمة للهيئة خالية من الشواغر ومن أي مانع مادي أو قانوني يحول دون إعادة تخصيصها، وإلا كان للهيئة إخلاؤها بالطريق الإداري وعلى نفقته، ويكون مآل المباني والآلات المقامة على القسيمة وفقاً للأحكام والشروط الواردة في العقد.

وبينت الهيئة، في مواد القرار الوزاري 32 لسنة 2023 بشأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية، التي تشرف عليها الهيئة، أنه لا يجوز للمنتفع التنازل عن القسيمة الصناعية دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وبمراعاة الضوابط المقررة الخاصة بالأسس والمعايير.

وأفادت بأنه يبرم مع الراسي عليه المزاد عقد الانتفاع بالقسيمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناء على طلب يقدم من المنتفع أو من يمثله قانوناً، وبعد موافقة الهيئة على التجديد، كما يلتزم المنتفع وفقاً للمادة السابعة باستغلال القسيمة وفقاً للأنشطة المسموح بها وطبقاً للتراخيص الصادرة بشأنها، ولا يجوز مزاولة أنشطة أخرى إلا بعد أخذ موافقة الهيئة والجهات المختصة.

ووفقاً للمادة الثامنة من القرار، يلتزم المنتفع بسداد الانتفاع لمصلحة الهيئة سنوياً، وفي حال تأخره يجوز للهيئة توقيع غرامة 10% من قيمة مقابل الانتفاع المستحق.

ويجوز للمنتفع تأجير القسائم الخدمية والتجارية والحرفية من الباطن في غير المناطق الصناعية وفقاً للقرارات المنظمة بهذا الشأن، ولا يجوز التأجير من الباطن للقسائم الخدمية في المناطق الصناعية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، في حين يجوز للمستأجر من الباطن مزاولة جميع الأنشطة المسموح بمزاولتها للمنتفع شريطة الالتزام بذات الأحكام والشروط المقررة.

ونصت المادة العاشرة على أنه إذا رغب المنتفع في تجديد التعاقد فإنه يلتزم بإبداء رغبته في التجديد قبل نهاية مدة العقد بثلاثة أشهر، ويلتزم خلال هذه المدة باستيفاء كل الاشتراطات المقررة للتجديد من توافر التراخيص والموافقات اللازمة، وفي حال التأخير يتم تحصيل الغرامة السارية وهي غرامة التأخير عن التجديد.

ويجوز للهيئة العامة للصناعة، في حال عدم التزام المنتفع بأحكام هذا القرار، حظر الإجراءات على القسائم العائدة له، علاوة على تطبيق الجزاءات الإدارية الواردة في أحكام هذا القرار على القسيمة، كما للوزير أو من يفوضه في حال مخالفة أحكام هذا القرار، أو في حال تحرير محضر مخالفة على القسيمة، توقيع أحد الجزاءات التالية بحسب ونوع وطبيعة وجسامة المخالفة بالإنذار خلال المدة التي يحددها الوزير أو من يفوضه أو إغلاق القسيمة حتى تتم إزالة المخالفة المترتبة عليها، وإنهاء العقد وسحب القسيمة.

back to top