تعديلات «ذوي الاحتياجات» تتطلب أغلبية خاصة

نشر في 28-11-2023
آخر تحديث 27-11-2023 | 19:15
توفير التجهيزات الأساسية لذوي الإعاقة عند إنشاء الطرق والأرصفة والمنحدرات والمواقف الخاصة
توفير التجهيزات الأساسية لذوي الإعاقة عند إنشاء الطرق والأرصفة والمنحدرات والمواقف الخاصة

أنهت لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية تقريرها وتم إدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم بشأن تعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات تتضمن أثراً رجعياً وتتطلب موافقة أغلبية خاصة.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها التقرير:

مادة 20: تلتزم الجهات الحكومية والأهلية بإنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام بالتقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون.

كما تلتزم بتوفير التجهيزات الأساسية لذوي الإعاقة عند إنشاء الطرق والأرصفة والمنحدرات والمواقف الخاصة بذوي الإعاقة.

مادة 25: يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو معدومي الأهلية كل من الأم، أو الأب، أو الزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام بشؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وفق الترتيب التالي: الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز تنازل من له الأحقية برعاية المعاق لمن يليه في الترتيب.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.

ويجوز بقرار من الهيئة أن يتولى تقديم الرعاية في بعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة مكلفان اثنان في الحالات التي تتطلب رعاية أكبر.

مادة 28: «للهيئة أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية إذا دعت الحاجة إلى ذلك».

مادة 29: يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين.

كذلك يستحق من يرعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا يعمل مخصصاً شهرياً وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. وبكل الأحوال لا تحول الامتيازات المقررة وفقاً لهذه المادة دون الجمع مع أي امتياز مقرر بمقتضى قانون أو قرار آخر.

ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.

مادة 41: «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق - معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمئة وخمسين ديناراً كويتياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 10 سنوات، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة».

مادة 42: استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - المكلف الأول قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة - معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمئة وخمسين ديناراً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة في حالات الإعاقة المتوسطة، و10 سنوات في حالات الإعاقة الشديدة، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ويمنح المكلف الثاني برعاية معاق ذي إعاقة شديدة إجازة تفرغ بمرتب كامل إذا بلغت مدة الخدمة الوظيفية 10 سنوات.

مادة 42 مكرراً: «للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام المادتين 41,42 من هذا القانون، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010».

مادة 45: «يمنح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلاً مادياً تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن 120 ديناراً.

back to top