وحدة التأمين: ملاحظة «المحاسبة» بشأن «الضبطية» دون أساس قانوني سليم

• الـ 126 ألف دينار المصروفة بدل إجازات لرئيس الوحدة ونائبه وفق القانون ودون تحفُّظ «المراقبين الماليين»

نشر في 16-11-2023
آخر تحديث 15-11-2023 | 22:11
وحدة التأمين
وحدة التأمين

تهديكم وحدة تنظيم التأمين أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بدوام التوفيق والسداد، وبالإشارة للموضوع أعلاه، وإلى المقال المنشور في جريدة "الجريدة" بتاريخ 5 نوفمبر 2023 العدد رقم (5479) تحت عنوان "منح وحدة التأمين الضبطية القضائية لقيادييها يتنافى مع الحوكمة"، متطرقاً إلى تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2022 - 2023.

فإن الوحدة إذ تبدي احترامها وتقديرها للدور المتميز لجريدة "الجريدة" الغراء في دعم جهود الوحدة الرقابية ومتابعتها الحثيثة لأداء قطاع التأمين الكويتي، وتؤكد أن الخبر المنشور انطوى على تفاصيل ومعلومات منقوصة، حيث إن أغلب الملاحظات لم يُذكر فيها رد الوحدة على ملاحظات ديوان المحاسبة.

وحرصاً من الوحدة على نشر المعلومات كاملة غير منقوصة لقراء جريدتكم الغراء، نعرض لكم الآتي:

أولاً: ان الوحدة احتفظت بنسبة 10 في المئة من وفورات السنة المالية 2022/2021 بقيمة 323,141 ألف دينار كاحتياطي لديها، وعدم الاعتراف وتسجيلها بدفاتر الوحدة كإيرادات تخص السنة المالية 2023/2022، الأمر الذي يترتب عليه عدم تعبير البيانات المالية الدقيقة والحساب الختامي للوحدة عن السنة المالية 2023/2022 عن نتائج الأعمال والمركز المالي بعدالة وما ترتب على ذلك من آثار.

- لا يوجد ملاحظة في تقرير "المحاسبة" عن عمليات الفحص والمراجعة لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2023/2022 عما تم ذكره أعلاه إنما جاء اجتهادا شخصيا من معد المقال الصحفي، وبناء على المادة (15) من القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، التي نصت على تتكون إيرادات الوحدة من الموارد التالية 1 - 2 - 3 - 4 - 10% من وفورات السنة المالية السابقة، وعليه فإن احتفاظ الوحدة بنسبة 10% من وفورات السنة المالية السابقة يتم تسجيله وقيده في الميزانية العمومية للوحدة، ويعتبر من موارد الإيرادات للوحدة للسنة التالية، كما جاء في تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2023/2022، والذي تم اعتماده من قبل وزارة المالية ورفعه للجهات الرسمية للدولة (مجلس الوزراء، ومجلس الأمة) للاعتماد.

ثانياً: ان الوحدة لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، حيث قامت بإيقاف شركة لعدم تسوية مستحقات حملة الوثائق وعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية والذي ألغته لجنة التظلمات، وتم إيقاف الشركة مرة أخرى لامتناعها عن دفع رسوم وغرامات مستحقة للوحدة.

وطلب الديوان تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للوحدة، وبذل العناية المهنية اللازمة لفحص وتقييم المركز المالي للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين للتأكد من متانتها، ولضمان حقوق حملة وثائق التأمين، والإفادة بما يتم.

رد الوحدة:

لما كانت الملاحظة لم تراع الفترة التأسيسية للوحدة من حيث صدر القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين بتاريخ 01-09-2019، وتم مباشرة تأسيس الوحدة وتنظيم الفترة الانتقالية بشأن الرقابة لشركات التأمين من وزارة التجارة الى وحدة تنظيم التأمين، ابتداءً من صدور المرسوم 39 لسنة 2020 بشأن تعيين رئيس ونائب رئيس وحدة التأمين بتاريخ 29-01-2020، والقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين بتاريخ 30-01-2020، ومن ثم صدور اللائحة التنفيذية للقانون المذكور في مارس من 2021، ومن ثم صدور إعلان رقم (4) لسنة 2021 بشأن إعلان توظيف للكويتيين، ومن ثم البدء بتسكين الوظائف في مارس من 2022.

- لم تراع الملاحظة فترة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات المرخص لها والواردة في المادة (87) من القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، والتي تنص على الآتي "على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة عند العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاریخ نشر اللائحة التنفيذية".

- الملاحظة لم تشر إلى مخالفة الوحدة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين وخصوصاً ما تم تنظيمه في الباب الثالث: ترخيص وقيد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين، والباب السادس: التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين، والباب التاسع: مراقبو الحسابات الأشخاص المرخص لهم، والباب العاشر: المخالفات والتأديب.

- الملاحظة تضمنت أدلة اثبات غير كافية وغير متسقة ومتعارضة، ولا تشير إلى ضعف في الرقابة لدى الوحدة، حيث تم الاستدلال على عدم قيام الوحدة باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لبذل العناية المهنية اللازمة لفحص البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير مراقب الحسابات الخارجي، الذي أورد به عددا من التحفظات حول البيانات المالية المرفقة بالتقرير بالنظر فقط لأسباب صدور قرارات الوقف التي تضمنت أسباباً قانونية أعلى في الجسامة، وأدت إلى ذات النتيجة المرجوة من الرقابة، والتي انتهت إلى وقف النشاط، ومن ثم عدم تجديد الترخيص اعتباراً من تاريخ 30 2022-09 وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة، وهذا كله ما أكدت عليه الملاحظة في ختامها، والتي تتعارض مع ما جاء في ديباجتها.

- تؤكد الوحدة على انه تم تمكين فريق تدقيق "المحاسبة" من الاطلاع على كل السجلات الخاصة بالشركات المرخص لها، والتي تشمل بيانات فحص وتقييم المركز المالي للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

ثالثاً: منح الوحدة الضبطية القضائية للقياديين بالوحدة على الرغم من عدم اختصاصهم بممارسة الأعمال التنفيذية للإدارات المختصة بأعمال الرقابة، والتفتيش على الشركات المرخص لها مزاولة أنشطة التأمين ومنحت صفة الضبطية القضائية لكل من رئيس الوحدة ونائب رئيس الوحدة، مما يتنافى مع ذلك، الحوكمة والأصول الإدارية السليمة.

كما بين قيام موظفي بعض إدارات الوحدة بأعمال الضبطية القضائية دون صدور قرار من اللجنة العليا بمنحهم تلك الصفة، حيث إن قيامهم بتلك الأعمال قد يؤدي الى تعريض الوحدة لدعاوى قضائية باعتبار أن من قام بها من اشخاص من غير ذي صفة.

ولفت الى عدم اجتياز من تم منحهم صفة الضبطية القضائية الدورة التأهيلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال بالمخالفة للشروط الخاصة بمن يتم منحهم صفة الضبطية القضائية.

رد الوحدة:

الملاحظة لا تتضمن الاستناد إلى أساس قانوني سليم وواقعي، حيث تمت الإشارة إلى أن صدور القرار رقم (40) لسنة 2021 بمنح صفة الضبطية القضائية لكل من رئيس الوحدة ونائب رئيس الوحدة يتنافى ذلك مع مبادئ الحوكمة والأصول الإدارية السليمة، ولوحظ الاكتفاء بهذا التعبير فقط دون الالتفات أو الاسترشاد بالدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري والصادر في يونيو 2019 والذي تم الاسترشاد به في الملاحظة رقم (2) من هذا التقرير، ومع ذلك لم يتضمن الدليل المشار إليه - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلى ما يشير تعارض منح صفة الضبطية القضائية لقياديي الجهة، كما لا يتعارض القرار المشار إليه مع أي حكم ورد بالقانون، خصوصاً أن المادة (10) من القانون نصت على "تتولى اللجنة كل ما يتعلق بتنمية وتطوير نشاط التأمين والرقابة عليه وعلى وجه الخصوص (1..... 2، 3، 4، 5... 6. مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش على الشركات العاملة في قطاع التأمين بكل أنواعه...... 22. أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين تقررها الوحدة)، وكذا ما نصت عليه المادة (78) من القانون المذكور على "تصدر الوحدة قراراً بندب العدد الكافي من موظفيها ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم".

- الملاحظة لم تتضمن أدلة إثبات كافية، على سبيل المثال لا الحصر، الاستدلال بمحاضر الضبطية القضائية.

- على موظفي بعض إدارات الوحدة القيام بأعمال الضبطية القضائية دون صدور قرار من اللجنة العليا بمنحهم تلك الصفة، حيث ان محاضر الضبطية القضائية لم يتم تحريرها الا من قبل الضابط القضائي تطبيقاً للقانون، بالإضافة الى ذلك فإنه يحق للضابط القضائي ان يستعين بمن يراه مناسباً لأداء الضبطية وفقاً للمادة المذكورة أعلاه، أما بالنسبة للتقارير اللاحقة على الضبطية فيتم تحريرها من قبل الضابط القضائي واعتماد المستعان بهم: وهي أعمال إدارية تختلف بطبيعتها عن أعمال الضبط القضائي، وذلك كله يجري وفقاً لأحكام المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على "... ولهم استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة فنية إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة أعمالهم واثباتها في المحضر".

- تؤكد الوحدة أن كافة محاضر الضبطية القضائية التي تم تحريرها متعلقة بفترة توفيق أوضاع الشركات، والتفتيش في هذه الفترة قد كان للتأكد أن الشركات قد بدأت في عملية توفيق أوضاعها وفقاً للفترة الواردة بالقانون رقم (125) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ولم يتطرق التفتيش على عملیات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث انها من الأعمال التفتيشية محددة الغرض ومتعلق بأعمال القرار رقم (38) لسنة 2021 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.

رابعاً: لفت الديوان إلى عدم إنشاء الوحدة إدارة للمخاطر، تفعيلاً لمتطلبات قواعد الحوكمة وفقا لما جاء بالدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري، والذي يتطرق الى أهمية تطبيق قواعد الحوكمة ومبادئها والتي تتمثل بالشفافية والمساءلة والنزاهة والمشاركة والعدالة والمساواة والاستدامة.

رد الوحدة:

الملاحظة ليس لها تأثير جوهري على الجوانب المتعلقة بالإيرادات والمصروفات والحسابات الخارجة عن الميزانية و/أو تشير إلى عدم الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح الخاصة بتنفيذ الموازنة.

- الملاحظة غير ناتجة عن فروق التدقيق لأسباب عائدة على أخطاء غير مقصودة أو تصرفات غير مشروعة أدت إلى عدم صحة البيانات.

- الملاحظة لا تشير إلى ضعف في الرقابة لدى الوحدة.

- الملاحظة لا تتضمن مستنداً قانونياً تم الاستدلال عليه، إنما تم الأخذ بمستند استرشادي جاء في ديباجته تنويه نص على "هذا الدليل استرشادي ولا يمثل بديلاً عن الإجراءات والمسؤوليات القانونية الواردة في اللوائح التنظيمية والتشريعات".

- الملاحظة لم تبن على أساس فحص ومراجعة سليم وواقعي، ولم يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المتخذة من جانب الوحدة، حيث تؤكد الوحدة انه تم تمكين فريق تدقيق "المحاسبة" من الاطلاع على كل محاضر اللجنة العليا لاسيما اجتماع اللجنة العليا رقم (20) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2-1-12 2022 الذي جاء في حيثياته اعتماد الخطة الاستراتيجية لوحدة تنظيم التأمين (2023 - 2026)، وتضمنت الخطة الاستراتيجية 5 مبادرات منها المبادرة رقم (5) "تعزيز إدارة المخاطر لدى الوحدة" من الهدف الاستراتيجي، رقم (3) تعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر" من المحور الأول للاستراتيجية "تحقيق التميز المؤسسي".

ونصت أهداف هذه المبادرة على "وفقاً لدور الوحدة في تنظيم قطاع التأمين وتطويره، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة ستقوم الوحدة بتعزيز مهام وأعمال إدارة المخاطر كأداة إنذار مبكر للتأكد من سلامة أعمال الوحدة واستقرار قطاع التأمين. كذلك تأتي أهمية تعزيز إدارة المخاطر تحقيقاً للمعايير الدولية التي تؤكد أهمية دور الجهات التنظيمية في تحديد وتخفيف وإدارة المخاطر النمطية. وستقوم الوحدة من خلال هذه المبادرة بمجموعة من الإجراءات التي تصب في هذا الشأن، وتضمنت الخطة جدولا زمنيا للتنفيذ لهذه المبادرة، والذي تقدير الانتهاء منها في الربع الرابع من عام 2024.

- تؤكد الوحدة انه تم تمكين فريق تدقيق الديوان من الاطلاع على كل قرارات اللجنة العليا لاسيما القرار الإداري - لجنة عليا- رقم (11) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 26-06-2023 بشأن تعديل تنظيم الهيكل الإداري لوحدة تنظيم التأمين وتحديد أهدافه واختصاص وحداته التنظيمية، حتى تضمن التعديل على إنشاء مكتب التدقيق الداخلي والمخاطر يتبع لجنة التدقيق والمخاطر، وتتمثل أهداف هذه الوحدة التنظيمية في الإشراف على تنفيذ الضوابط الداخلية المناسبة، وتوافق جميع نشاطات الوحدة مع القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وكل تشريعات ذات العلاقة والمعمول بها في دولة الكويت، الإشراف على تنفيذ سياسات إدارة المخاطر الداخلية وأمن المعلومات والتخفيف من الآثار المرتبطة بها.

- تؤكد الوحدة على انه تم تمكين فريق تدقيق الديوان من الاطلاع على كل قرارات رئيس الوحدة لاسيما القرار الإداري رقم (39) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 09-07-2013 بشأن نقل وندب لوظيفة مدير مكتب التدقيق الداخلي والمخاطر.

خامساً: قيام الوحدة بصرف مبلغ 126,818/000 دينار كويتي لكل من رئيس الوحدة ونائبه، وذلك 180 يوماً، عن بدل رصيد الإجازات بالمخالفة للقرار رقم (2) لسنة 2022 والذي تنص المادة رقم (1) منه على "يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً خصماً من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف".

ذكر الديوان أن رئيس الوحدة ونائبه ليست لديهما مدة خدمة بالدولة إنما هما موظفان لدى شركات خاصة لا تملك فيها الدولة ملكية كاملة، لافتاً إلى أن ما تم صرفه من مبالغ يعد في حكم المبالغ المصروفة بغير وجه حق.

رد الوحدة:

تؤكد الوحدة انه تم تمكين فريق تدقيق "المحاسبة" من الاطلاع على كل قرارات اللجنة العليا، لاسيما القرار الإداري الصادر عن اللجنة العليا رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 10-01-2023 بشأن الإجازات الدورية لرئيس ونائب رئيس وحدة تنظيم التأمين، حيث نصت المادة (1) على "تحدد الإجازة الدورية لرئيس ونائب رئيس وحدة تنظيم التأمين (60) يوماً في السنة، ولا تدخل أيام العطل والراحات الأسبوعية والعطل الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية في حساب مدة هذه الإجازة، على أن تقيد اعتباراً من تاريخ شغلهم للوظيفة"، كما نصت المادة (2) من القرار على "في جميع الأحوال يسمح الرئيس ونائبه خلال فترة خدمتهم أو عند انتهائها بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاتهم الدورية المستحقة محسوباً على أساس (22) يوماً في الشهر". وصدر القرار سالف الذكر بناءً على الكتاب الصادر من الأمين العام لمجلس الوزراء إلى وزير التجارة والصناعة الوزير المختص بشأن اطلاع لجنة الشؤون الاقتصادية في اجتماعها رقم (2022/43) المنعقد بتاريخ 01-12-2022 وقرارها بشأن موضوع المزايا المالية والإدارية لرئيس ونائب رئيس وحدة تنظيم التأمين على النحو التالي: "أولاً:... ثانياً: فيما يخص الإجازات السنوية: إعادة الموضوع إلى وحدة تنظيم التأمين لاتخاذ ما هو مناسب بشأنه وفق الأطر والنصوص المعمول بها في هذا الشأن لاسيما المواد (5) و(13) من القانون رقم (2019/125)".

ونصت المادة (5) من القانون على " تنشأ وحدة تسمى (وحدة تنظيم التأمين تخضع لإشراف الوزير المختص وتتمتع باستقلال مالي وإداري في إطار ما تباشره من اختصاصات وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويعين رئيسها ونائبه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المرسوم مكافآتهم".

كما نصت المادة (13) من القانون على "تضع اللجنة الهيكل الإداري والمالي للموظفين المعينين للعمل بها، متضمناً قواعد التعيين والترقيات والمرتبات والمكافآت العينية والنقدية، بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه، ويسري القانون الأخير ونظامه على ما لم يرد به نص خاص في هذا الشأن".

وجاء قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن في ضوء الكتاب المؤرخ في 2022-04-19، والصادر من رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى وزير التجارة والصناعة (الوزير المختص) بشأن عدم اختصاص مجلس الخدمة المدنية في موضوع المزايا المالية والإدارية لرئيس ونائب رئيس وحدة تنظيم التأمين، وبعد النظر بالمذكرة الداخلية المؤرخة في 07-06-2022 والصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة الشؤون القانونية) المتضمنة لرأيها برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأن موضوع المزايا المالية والإدارية لرئيس ونائب رئيس وحدة تنظيم التأمين، تؤكد الوحدة أنه تم صرف المبالغ المشار إليها بموجب استمارة موقعة من المراقب المالي لدى الوحدة، دون وجود حالات للتحفظ أو الامتناع من جانب جهاز المراقبين المالين.

وبناءً على الوقائع سالفة الذكر، وبما لا يدع مجالاً للشك أن المبالغ المستحقة لكل من الرئيس ونائبه نظير رصيد الإجازات قد صرفت على النحو الصحيح والقانوني، ويكون معه استمرار طلب الديوان بضرورة الالتزام بالضوابط الواردة بالقرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، واسترداد المبالغ التي صرفت لكل من الرئيس ونائبه دون وجه حق ليس له أساس من الصحة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق المذكورين الواردة أسماؤهم وصفاتهم في مواجهة أي أضرار مادية أو أدبية تنتج عن استمرار قيام الملاحظة و/أو نشرها بأي وسيلة من الوسائل للجمهور.

سادساً: استمرار تشكيل لجنة المزايا وشؤون العاملين من ضمن أعضائها نائب رئيس اللجنة العليا بما يمثل تعارضا بالاختصاصات.

رد الوحدة:

فإنه لا يتعارض تشكيل اللجنة مع القواعد العامة والأصول الإدارية السليمة خصوصاً ما نص عليه البند (3.6.3) "فاعلية لجان مجلس الإدارة - الهيئات ذات الميزانيات المستقلة" المنصوص عليها سواء في الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري والصادر في يونيو 2019، والذي قام الديوان بالاسترشاد به في الملاحظة رقم (2) من هذا التقرير، كما لا يتعارض تشكيل اللجنة مع القواعد العامة والأصول الإدارية السليمة المنصوص عليها في مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، هذا بالإضافة إلى أنه بموجب لائحة لجنة المزايا وشؤون العاملين "يكون رئيس اللجنة هو أحد أعضاء اللجنة العليا غير المتفرغين أو ممثلي الجهات العامة".

سابعاً: (استمرار الملاحظات)

(1) استمرار تجديد العقد مع مراقب الحسابات السابق بمبلغ 4025 دينارا، والذي صدّق على بيانات السنتين الماليتين (2021/2020 و2022/2021 على أساس محاسبي خاطئ دون إجراء التصحيح الواجب حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.

- إن مسؤولية إعداد وإصدار ومصادقة البيانات المالية تقع على الوحدة، أما مسؤولية مراقب الحسابات فهي تتضمن إبداء رأي في تلك البيانات المالية ضمن مسؤوليات أخرى يقوم بها من أجل التوصل إلى رأيه في البيانات المالية.

- تؤكد الوحدة على قيام مراقب الحسابات بالإفصاح في تقريره عن أساس الإعداد للبيانات المالية والتي ضمنها البيانات المالية بأنها أعدت للوحدة على أساس معدل المتحصلات والمصروفات النقدية، وطبقا للائحة المالية لقانون التأمين الجديد، وهو أساس محاسبي بخلاف المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما، حيث يتم الاعتراف بالإيرادات حال تسلمها وليس حال اكتسابها، كما يتم الاعتراف ببعض المصروفات عند سدادها بدلا من الاعتراف بها عندما ينشأ الالتزام المرتبط بها، كما تضمن تقرير مراقب الحسابات بأن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد البيانات المالية، وفقا لأساس الإعداد والسياسات المحاسبية المبينة في إيضاح (2)، وبناء عليه لا يوجد أي قصور من مراقب الحسابات الذي طبق معايير التدقيق الدولية في أعماله ولم يخل بشروط وبنود العقد المبرم مع الوحدة لكي يطالب الديوان بعدم تجديد العقد معه دون سند من القانون ولا تتفق الوحدة مع هذه الملاحظة بناء على الأسباب الواردة أعلاه.

- إن الأساس المحاسبي المطبق لدى الوحدة هو الأساس المحاسبي (النقدي المعدل)، كما أنه جاء بالأحكام، يستمر العمل لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية على الأساس النقدي للسنة المالية 2022/2021 والتعميم الصادر من وزارة المالية رقم 4 لسنة بشأن رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي).

(2) استمرار عدم وجود إيضاح بالبيانات المالية يبين وجود مبلغ مستحق للخزانة العامة للدولة والبالغ 6,424 ملايين دينار للسنة المالية المنتهية في 2023/3/31، مما لا يبين حقيقة المركز المالي للوحدة بعدالة.

رد الوحدة:

يتم تفصيل وإيضاح المبالغ المخصصة للخزانة العامة للدولة في الحساب الختامي للسنة المالية المذكورة في جدول الميزانية العمومية لاعتبار الوحدة المسؤولة عن إعداد ومصادقة البيانات المالية.

(3) استمرار عدم وجود خطط سنوية تفصيلية على مستوى كل إدارة للوحدة.

رد الوحدة:

تؤكد الوحدة على تطبيق هذا الاختصاص بموجب خطتها الاستراتيجية وفق المبادرة رقم (2) "تطبيق نظام لإدارة الأداء المؤسسي بالوحدة من الهدف الاستراتيجي رقم (1) "تحسين كفاءة العاملين وخلق بيئة عمل جاذبة" من المحور رقم (1) "تحقيق التميز المؤسسي"، وذلك وفق الجدول الزمني لتنفيذ هذه المبادرة. (4) استمرار عدم وجود قواعد حوكمة الشركات بالوحدة بالمخالفة للمادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

رد الوحدة:

نصت المادة (186) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته على "تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها....."، وكذا ما نص عليه البند (10) من المادة (10) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين على تتولى اللجنة كل ما يتعلق بتنمية وتطوير نشاط التأمين والرقابة عليه وعلى وجه الخصوص 9.8.7.6.5.4.3.2.1.. 10. العمل على رفع أداء الشركات المرخص لها وكفاءتها وإلزامها بقواعد الحوكمة وقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها..."، وما أكدته المادة (28) من اللائحة التنفيذية المشار لاعتبارات أن بعض الجهات المرخص لها ممن ستنطبق عليهم هذه القواعد هي شركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية، وتخضع سلفاً لأحكام الكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، الأمر الذي يستوجب بحث واستطلاع قواعد حوكمة الشركات المزمع إصدارها مع هيئة أسواق المال بهدف الحد من أي ازدواج رقابي، والعمل على ضمان إنفاذ القوانين من اللوائح ذات الصلة، وذلك أتى تطبيقاً لأهداف الوحدة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وتحديداً من نص عليه البند رقم (5) على "تهدف الوحدة إلى ما يلي: 5.4.3.2.1. العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين".

- قامت الوحدة بالعمل على إصدار قواعد الحوكمة بموجب خطتها الاستراتيجية وفق المبادرة رقم (2) "إنفاذ الحوكمة المؤسسية وتعزيز الشفافية من الهدف الاستراتيجي رقم (6)" رفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية وتبني سياسات رقابية رادعة" من المحور رقم (3) "تعزيز الالتزام والثقة والحماية والتوعية المستمرة"، وذلك وفق الجدول الزمني لتنفيذ هذه المبادرة.

(5) استمرار عدم وضع واعتماد وصوف وظيفية لكل الوظائف والإدارات والأقسام بالوحدة.

رد الوحدة:

تؤكد الوحدة ان اللجنة العليا قد أصدرت القرار الإداري رقم (11) لسنة 2023 بتاريخ 26-06-2023 بشأن تعديل تنظيم الهيكل الإداري لوحدة تنظيم التأمين وتحديد أهدافه واختصاص وحداته التنظيمية، والذي شمل وصفاً دقيقاً لمجموعات الأعمال وبطاقات وصف وظيفية لكل وحدة تنظيمية تحدد الأعمال المنوطة بها، وتم تمكين فريق تدقيق "المحاسبة" من الاطلاع عليه، وجار العمل على استكمال إعداد الوصف الوظيفي لكل مسمى وظيفي خاص بالوحدات التنظيمية، بما يتوافق مع تعديل الهيكل الإداري للوحدة.

(6) استمرار عدم قيام الوحدة بتحديد الحالات الاستثنائية الخاصة بتسكين الموظفين في منتصف المربوط أو آخر المربوط أو بدرجة أعلى من الدرجة المقررة له.

رد الوحدة:

- تؤكد الوحدة على ما ذكرته في الرد على هذه الملاحظة في تقارير نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ میزانیات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنوات المالية السابقة.

- تؤكد الوحدة اطلاع فريق التدقيق على كافة لوائح الوحدة لاسيما لائحة شؤون موظفي وحدة تنظيم التأمين (النسخة المحدثة) الصادرة بتاريخ 2022/02/13، حيث نص البند (2) من المادة (20) على "يتعين تسكين المرشح للوظيفة الدائمة على أول مربوط الدرجة التي يتم تحديدها بناءً على سنوات الخبرة العملية المطابقة لشروط شغل الوظيفة، بعد استبعاد أي خبرات غير داخلة في مجال الوظيفة المطلوبة، ويجوز لرئيس الوحدة بناءً على توصية لجنة المزايا وشؤون العاملين الموافقة على تسكين الموظف في منتصف مربوط أو آخر مربوط الدرجة أو الدرجة الأعلى منها مباشرة في الحالات الاستثنائية وعلى سبيل المثال لا الحصر (زيادة في الخبرات، أو الحصول على شهادات عالية تفيد الوظيفة المرشح لها، أو ندرة في الوظيفة)".

وعليه تكون آلية تحديد الحالات الاستثنائية الخاصة بتسكين الموظفين في منتصف أو آخر المربوط أو الدرجة الأعلى من خلال العرض على لجنة المزايا وشؤون العاملين أولاً، ومن ثم تقوم هذه اللجنة بالنظر بأسباب ومبررات طلب التسكين المشار إليه، وبموجب اللائحة فقد تحددت، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المعايير التي تساعد لجنة المزايا وشؤون العاملين المنبثقة من اللجنة العليا من أخذ التوصية (سواء بالموافقة أو الرفض) لرئيس الوحدة بتسكين الموظفين في منتصف المربوط أو آخر المربوط أو بدرجة أعلى من الدرجة المقررة.

(7) استمرار عدم تطبيق وحدة تنظيم التأمين للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) تفعيلاً للموافقة الصادرة من مجلس الأمة على التوصية المقدمة من الأعضاء بتطبيق المعايير على جميع المؤسسات بالكويت.

رد الوحدة:

- تؤكد الوحدة على ما ذكرته في الرد على هذه الملاحظة في تقارير نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنوات المالية السابقة.

- تؤكد الوحدة على أن الملاحظة ليس لها تأثير جوهري على الجوانب المتعلقة بالإيرادات والمصروفات والحسابات الخارجة عن الميزانية و/أو تشير إلى عدم الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح الخاصة بتنفيذ الموازنة بما فيها قواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة وتعديلاتها التي كان آخرها بتاريخ 09-11-2022.

- تؤكد الوحدة على عدم وجود نص قانوني أو لائحي يلزم الوحدة بضرورة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، كما تؤكد أن التوصية المذكورة لا تشمل الجهات المستقلة ذات الطبيعة الرقابية مثل وحدة تنظيم التأمين وأن اعتبار الوحدة مؤسسة مالية أو استثمارية يخالف طبيعتها الإدارية كجهة رقابية تنظيمية، حيث نصت الموافقة الصادرة من مجلس الأمة الموقر على تطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية على ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار وصندوق احتياطي الأجيال والاحتياطي العام وكذلك جميع المؤسسات المالية لدى دولة الكويت، كما وافق المجلس على إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة على أن يقدم الديوان تقريره في هذا الشأن إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

- تؤكد الوحدة على عدم ورود أية ملاحظات أو تحفظات أو توجيهات من وزارة المالية – الجهة المصدرة لقواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة بشأن أي انحرافات خاصة بالبند (3) من الفصل الثامن عشر (أحكام عامة للحسابات من القواعد المشار إليها.

(8) استمرار عدم التزام الوحدة بإدراج تفاصيل الراتب في العقود.

رد الوحدة:

تؤكد الوحدة أن كل العقود تم ابرامها بموجب نماذج العقود الخاصة والاستعانة الواردة في المرفق رقم (3) اللائحة المذكورة، ونصت المادة (128) منها على "يلحق بهذه اللائحة كلاً من المرفقات التالية: (مرفق1) جدول المرتبات الشامل للوظائف الدائمة (مرفق 2) جدول مجموعات الوظائف وطرق شغلها (مرفق 3) نماذج العقود الخاصة والاستعانة. وتعتبر المرفقات الملحقة بهذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ منها ولا يجوز التعديل عليها إلا بعد موافقة اللجنة العليا"، وتؤكد الوحدة عدم وجود أية تفاصيل إضافية غفلت عنها هذه العقود.

(9) استمرار عدم إدراج المسميات الوظيفية المطلوبة بإعلان الموظفين.

رد الوحدة:

تؤكد الوحدة بأن جميع من تم تعيينهم بعد صدور لائحة شؤون موظفي الوحدة – النسخة المحدثة تم بمسميات وظيفية واردة بجدول مجموعات الوظائف وطرق شغلها والمسميات الوظيفية.

(10) استمرار لجنة التدقيق في عدم اعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة ذاتها حول مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية.

رد الوحدة:

تؤكد الوحدة على انه تم تمكين فريق تدقيق ديوان المحاسبة من الاطلاع على كل التقارير السنوية الصادرة عن لجنة التدقيق.

(11) استمرار لجنة التدقيق في عدم تقديم توصية للجنة العليا حول تعيين رئيس التدقيق الداخلي بالوحدة وتحديد مكافآته وميزاته وانهاء خدماته.

رد الوحدة:

تؤكد الوحدة على انه تم تمكين فريق تدقيق ديوان المحاسبة من الاطلاع على كافة اجتماعات وقرارات اللجنة لا سيما اجتماعها رقم (13) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 27-9-2011 وما جاء في حيثياته من اليـ معتمدة خاصة بصرف المكافآت للجان المنبثقة عن اللجنة العليا (لجنة التدقيق)، كما قامت لجنة التدقيق باجتماعها رقم (3) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/5/11 برفع توصياتها للجنة العليا بشأن تعيين رئيس لكتب التدقيق الداخلي للوحدة، كما تؤكد الوحدة انه تم صرف المبالغ المشار ليها بموجب استمارة موقعـة من المراقب المالي لدى الوحدة دون وجود حالات للتحفظ او الامتناع من جانب جهاز المراقبين الماليين.

(12) الاستمرار بعدم قيام اللجنة العليا بإنشاء مركز تحكيم وتسوية للنازعات التأمينية.

(13) استمرار عدم قيام الوحدة بانشاء لجنة التسوية الودية للمنازعات التأمينية.

رد الوحدة:

أما فيما يخص الاستمرار بعدم قيام اللجنة العليا بإنشاء مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية ولجنة التسوية الودية للمنازعات التأمينية، فجميعها يخضع للاعتبارات المشار إليها في ديباجة رد الوحدة.

(14) استمرار غياب الإجراءات والأدلة الإرشادية للوحدات التنظيمية.

رد الوحدة:

- تؤكد الوحدة على أنها قد قامت الوحدة بترجمة هذا الاختصاص بموجب خطتها الاستراتيجية وفق المبادرة رقم (1) "تطبيق إطار عمل موحد للسياسات والإجراءات "الداخلية من الهدف الاستراتيجي رقم (1) " تحسين كفاءة العاملين وخلق بيئة عمل جاذبة " من المحور رقم (1) "تحقيق التميز المؤسسي"، وذلك وفق الجدول الزمني لتنفيذ هذه المبادرة. كما تؤكد الوحدة أن جميع المهام والاختصاصات المنوطة بالوحدات تم تفعيلها عملاً بالقرار الصادر رقم (2) لسنة 2021 بشأن تعديل تنظيم الهيكل الإداري لوحدة تنظيم التأمين شاملاً الأهداف العامة والاختصاصات لكل وحدة تنظيمية والهيكل الإداري، حيث إن المادة رقم (4) منه حددت أهداف واختصاصات الوحدات التنظيمية.

(15) استمرار عدم التزام الوحدة بإصدار التعليمات الخاصة بأعمال التأمين التكافلي المالية والمحاسبية.

رد الوحدة:

- توكد الوحدة على أنه قد تم تشكيل اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية بقرار صادر عن اللجنة العليا في اجتماعها رقم (9) لسنة 2023 مؤرخ في 04-05-203، حيث إن هذه التعليمات الخاصة بأعمال التأمين التكافلي المالية والمحاسبية هي من أولويات عمل اللجنة وأنها بصدد اعداد الأسس والسجلات الخاصة بهذا الشأن بالتنسيق مع إدارات الوحدة المختصة.

back to top