الوسمي يقترح التماس الخصوم إعادة نظر الأحكام النهائية

نشر في 15-11-2022
آخر تحديث 15-11-2022 | 22:12
النائب عبيد الوسمي
النائب عبيد الوسمي
قدم النائب عبيد الوسمي اقتراحاً بقانون لتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويقضي الاقتراح بأن تستبدل نصوص المواد 148 و150 و156 من المرسوم 38 لسنة 1980 المشار إليه بنصوص بديلة.

ويسمح النص البديل للمادة 148 بالتماس الخصوم إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، أو إذا كان الحكم قد بني على اوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها او قضي بتزويرها او بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة، أو إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، أو إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

كما يسمح بإعادة النظر إذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية، ويجوز للنيابة العامة ولكل ذي مصلحة من الخصوم ان يلتمس اعادة النظر في الاحكام الصادرة من محكمة التمييز في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) دون غيرها.



ونص الاقتراح على ان يرفع التماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم بصحيفة تودع ادارة كتابها وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 149 ثلاثين يوما، ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه واسباب الالتماس والا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الالتماس ان يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة عشرين ديناراً اذا كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة جزائية أو المحكمة الكلية وخمسين دينارا اذا كان صادراً من محكمة الاستئناف ومئة دينار اذا كان صادراً من محكمة التمييز، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة.

وتضمن الاقتراح أنه يكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس اذا اقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن، وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة، كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية، على أن تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه، ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.

ونص المقترح على أنه اذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها ان تفصل في الموضوع، الا اذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص، فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.

back to top