5 نواب: «المصروفات السرية» تحت رقابة ديوان المحاسبة

نشر في 12-11-2023
آخر تحديث 11-11-2023 | 19:18
ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

وتقدم بالاقتراح النواب د. عبدالهادي العجمي، وعبدالله الأنبعي، ود. بدر الملا، وحمد المدلج، وعبدالوهاب العيسى.

وجاء في نص الاقتراح، يستبدل بنص المادة 80 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: «فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية، يكتفى في شأنها بتقرير مفصل من الوزير المختص كل ثلاثة أشهر عن كل مبلغ منصرف منها، مع بيان الغرض من الصرف خلال هذه المدة، وذلك بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض، ويبعث الوزير بهذا التقرير بصفة سرية إلى رئيس الديوان، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها التقرير، وعلى رئيس الديوان أن يرسله إلى رئيس مجلس الأمة فور وصول التقرير إليه، ولرئيس مجلس الأمة الحق في أن يعرض التقرير على من يرى ضرورة اطلاعه عليه من أعضاء مجلس الأمة».

ونص الاقتراح على أن تضاف فقرة جديدة للمادة 29، ومادتان جديدتان برقمي (33 مكرراً) و(33 مكرراً أ) إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه نصوصها الآتية:

المادة 29 فقرة جديدة: «وتلتزم الجهة الخاضعة للرقابة بأن تقدم للديوان ما يطلبه من مستندات، أو سجلات، أو أوراق، أو استفسارات، وليس للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع عن تقديم ما يطلب منها، وللديوان الحق في أن يتحفظ أو ينسخ أو يصور أياً منها».

المادة 33 مكررا: «إذا ظهر للديوان أثناء قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون ما يشكل شبهات جرائم جزائية أو ما يشكل جريمة جزائية، كان على رئيس الديوان إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ظهور ما يشكل شبهة جريمة جزائية أو إبلاغ جهة التحقيق بالجريمة والمستندات الدالة على ارتكابها، وذلك حسب الأحوال التي تبينها اللائحة التنفيذية».

المادة 33 مكررا (أ): «إذا رفضت جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفيها بالقيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون كان لرئيس الديوان أن يصدر قراراً بتشميع الأماكن التي توجد بها المستندات المراد فحصها وختمها بالختم الرسمي على أن يتضمن القرار تعيين موظف أو أكثر من موظفي الديوان لتنفيذه، وفي حالة امتناع الجهة المعينة أو عدم تعاونها يجوز الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ القرار وحراسة الأماكن المختومة، وعلى رئيس الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الأختام وجرد الموجودات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وإلا جاز للوزير المختص إصدار قرار بإنجاز هذه المهمة مع إعداد تقرير تفصيلي في هذا الشأن».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح المذكور، تعديل المادة (80) من القانون المشار إليه، حيث إنها في وضعها الحالي تمنع مجلس الأمة وديوان المحاسبة من الرقابة على بند المصروفات السرية للوزارات على الرغم من أن هذه المصروفات وإن كانت سرية إلا أنها ضمن الأموال العامة التي يحتم الدستور بشكل أساسي على مجلس الأمة والديوان والحكومة الرقابة عليها.

وأضافت المذكرة، كما أن هذه المادة بوضعها الحالي مخالفة صريحة للدستور في المادة (151) التي تنص على: «ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته». وعليه يكون تغييب هذه المعلومات عن المجلس والديوان خطأ غير مقبول وعقبة في طريق حماية الأموال العامة.

وأوضحت أنه لتفادي هذه البدعة التي تمنع مجلس الأمة وديوان المحاسبة من استكمال مهامهما الدستورية والرقابة على جميع المصروفات، وإن ادعت الحكومة سريتها وأهميتها، تقدمنا بتعديل المادة (80) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة: «فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية، يكتفى في شأنها بتقرير مفصل من الوزير المختص كل ثلاثة أشهر عن كل مبلغ منصرف منها، مع بيان الغرض من الصرف خلال هذه المدة، وذلك بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض، ويبعث الوزير بهذا التقرير بصفة سرية إلى رئيس الديوان، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها التقرير، وعلى رئيس الديوان أن يرسله إلى رئيس مجلس الأمة فور وصول التقرير إليه، ولرئيس مجلس الأمة الحق في أن يطلع من يرى ضرورة اطلاعه على التقرير من أعضاء مجلس الأمة».

وذكرت أن هذا التعديل راعى الجوانب الدستورية في الرقابة على الأموال العامة، وكذلك سرية هذه المصروفات ومدى أهمية كتمانها.

وأشارت الى أن المادة الثانية من هذا الاقتراح أضافت بعض النصوص للقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة تتمثل بفقرة أخيرة للمادة (29)، بحيث تلتزم الجهة الخاضعة للرقابة بأن تقدم للديوان ما يطلبه من مستندات أو سجلات، أو أوراق، أو استفسارات، وليس للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع عن تقديم عما يطلب منها كما يكون للديوان الحق في أن يتحفظ أو ينسخ أو المستندات أو السجلات التي يطلبها.

وذكرت أن المادة (33) مكرراً أوجبت على رئيس الديوان إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إذا كشفت الرقابة المالية عن شبهات لارتكاب جرائم جزائية، وإبلاغ جهة التحقيق المختصة في حال ارتكاب جريمة وإرفاق المستندات الدالة على ارتكابها.

وقالت إنه في حالة رفض أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفي الديوان بالقيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون نصت المادة (33) مكرراً (أ) على صلاحيات جديدة لرئيس الديوان، وذلك بحقه في أن يصدر قراراً بتشميع الصناديق والخزائن والأماكن التي توجد بها الحسابات والدفاتر والأوراق المراد فحصها ومراجعتها.

back to top