«التمييز» تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى إحكام الرقابة على «التعاونيات»

• طلبت منها التثبّت من سلامة تعاملاتها المالية والإدارية ونزاهة مجالس إداراتها
• لتلافي أي ثغرة ينفذ منها الفاسدون ممن يستبيحون أموال المساهمين

نشر في 26-10-2023
آخر تحديث 25-10-2023 | 20:36
محكمة التميز
محكمة التميز

في حُكم قضائي بارز، دعت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، الجهات المختصة بالرقابة على الجمعيات التعاونية إلى إحكام رقابتها على أعمال الجمعيات التعاونية ومجالس الإدارات، للتثبّت من سلامة تعاملاتها إدارياً ومالياً، ومن انضباط سير الدورة المستندية لما تبرمه من تعاقدات مع الشركات التي تتولى توريد البضائع للجمعيات التعاونية.

وأكدت «التمييز» - في حيثيات حكمها عند تصدّيها للفصل في الاتهامات المنسوبة لمجموعة من العاملين الإداريين بإحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة حولي، تسببوا في الإضرار بأموال المساهمين بقيمة نصف مليون دينار، وفي خسارة الجمعية ووجود عجوزات مالية - أنها تود أن تلفت النظر وتدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة إحكام الرقابة على أعمال الجمعيات ومجالس إداراتها، وذلك حتى لا تبقى هناك ثغرة ينفذ منها الفاسدون الذين يستبيحون أموال تلك الجمعيات، مستغلين قصور الرقابة عليها تارة، وتقاعس القائمين على تلك الرقابة تارة أخرى.

وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة المحكمة لتقارير لجان الخبرة في القضية، وما شهد به أعضاؤها بالتحقيقات، أنها جميعاً لم تحدد على وجه القطع سند مسؤولية كل متهم عن الاستيلاء على المبالغ محل العجز في هذه الجمعية المجني عليها، وإنما افترضت مسؤولية كل متهم لمجرد كونه من العاملين بالسوق المركزي للجمعية المذكورة، وهذا افتراض لا محلّ له في المسؤولية الجزائية.

وأضافت أن تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أورد ما مفاده أنه يتعذّر تحديد المبلغ محل العجز الذي يسأل عنه كل متهم من العاملين بالسوق المركزي، لعدم الوقوف على المستندات المؤيدة لمبيعات الشركات الموردة للجمعية.

وجاء في التقرير المذكور أن مسؤولية المتهمين عن العجز الواقع في الجمعية قد تنتفي إذا كانت تعاملات الجمعية مع الشركات المورّدة تتم بمعرفة وعلم إدارة الجمعية، وتضاربت تقارير الخبرة الثلاثة في تحديد قيمة المبالغ محل الحجز، رغم أن السنة المالية محل الفحص ذاتها.

وقالت المحكمة إن كل ما سلف يلقي بظلال من الشك حول ثبوت التهمتين المستندتين، ويتعذّر معه النيل من قرينة البراءة، باعتبارها قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرّتها الشرائع جميعاً، لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن العمد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطت بها الشبهات، بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة الجنائية، ومن ثم فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير دليل قاطع يبلغ مبلغ الجزم والتيقن، ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها.

وأوضحت أن أوراق الدعوى افتقرت إلى دليل يقيني دامغ تطمئن معه المحكمة إلى ما نسبته النيابة العامة إلى عدد من المتهمين، وغدا من الحتم القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم.

فيما انتهت المحكمة إلى إدانة بعض المتهمين في القضية على وقائع أنهم تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بأموال مصالح الجمعية محل عملهم المعهود إليهم بقيمة 39 ألف دينار، وكان ذلك ناشئاً عن عدم قيامهم بإنجاز الإجراءات المتبعة نحو توالف الخضار والفاكهة بسوق الجمعية، لعدم إرجاعها إلى المورّد وردّ مثلها أو قيمتها نقداً أو خصم مقابلها، مما أضاع على الجمعية قيمة تلك التوالف، وانتهت المحكمة أنه في مجال العقوبة، فإنها تقرر الامتناع عن عقابهم وتكليفهم بتعهّد مصحوب بكفالة قيمتها 300 دينار.

back to top