هيئة الأسواق تتيح للمصدر بيع أسهم الاكتتاب غير المسددة قيمتها

• في حال تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق بموعده

نشر في 24-10-2023
آخر تحديث 23-10-2023 | 19:33
هيئة اسواق المال
هيئة اسواق المال

عدّلت هيئة الأسواق المادة 5-34 من الكتاب الحادي عشر الفصل الخامس، والمتعلقة بالأوراق المالية غير المدفوع قيمتها بالكامل إلى التالي: تسجل الأوراق المالية غير المدفوع قيمتها بالكامل باسم وكيل الاكتتاب، ويتم الوفاء بقيمة تلك الأوراق المالية من خلال تحويلها للحساب المخصص لتلقّي مبلغ الاكتتاب، وفي حالة إنكار المصدر أو وكيل الاكتتاب الوفاء بقيمة الورقة المالية، يُعتد بالشهادة الصادرة عن البنك المفتوح لديه الحساب المشار إليه في ثابت الوفاء، مع مراعاة ما جاء في المادة 5-48 من هذا الكتاب.

وفي حال امتناع حامل الأوراق المالية عن الوفاء بالقدر غير المدفوع من مبلغ الاكتتاب في موعد استحقاقه، يطلب المصدر من وكيل الاكتتاب بيع الأوراق المالية على ذمة مالك تلك الأوراق المالية وإيداع قيمتها بالحساب المبيّن في الفترة السابقة بهذه المادة، وتحويل ما يفي بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأوراق المالية لحساب المصدر، وتسليم مالك الأوراق المالية ما تبقى من فائض أن وجد.

وأضافت الهيئة المادة 5-48 على الكتاب الحادي عشر، الفصل الخامس، التي نصت على أنه في حال تأخّر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في الموعد المحدد، ويعد مضي 15 يوما من إنذاره، وجب على المصدر أن يطلب من البورصة بيع تلك الأسهم وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، عملا بحكم المادة 155 من قانون الشركات.

ويتم التأشير لدى وكالة المقاصة بعدم التصرف بالأسهم غير المدفوع قيمتها لحين سدادها من المساهم في المواعيد المحددة، أو بيعها من المصادر.

كما أصدرت الهيئة القرار رقم 144 بشأن تعديل بعض أحكام الكتابين الثاني والحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ودعت المادة الأولى إلى تعديل الملحق رقم 4 جدول رسوم خدمات الهيئة من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

ودعت المادة الثانية من القرار إلى أن يُعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتعدل ملاحق تالية من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تختص بطلب تعامل الشركة بأسهمها (أسهم الخزينة)، وإصدار أو طرح سندات برنامج السندات والصكوك.

كما تختص بتخفيض رأسمال الشركة المساهمة، وطلب إصدار أو طرح أسهم عادية لشركة مساهمة (زيادة رأس المال لشركة مساهمة)، وطلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة.

back to top