«الداخلية» تتمسك في تعديلات «المرور» بتغليظ العقوبات على المستهترين

• سلّمت إلى المجلس نسخة جديدة حملت 3 تعديلات على مشروع 2020
• الحبس من سنة إلى 3 وغرامة من ألف دينار إلى 3 آلاف لمن قاد سيارة تحت تأثير المخدرات والمسكرات

نشر في 11-10-2023
آخر تحديث 10-10-2023 | 19:18
لجنة الداخلية والدفاع في اجتماع سابق
لجنة الداخلية والدفاع في اجتماع سابق
سلّمت وزارة الداخلية إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، بناءً على طلبها، نسخة جديدة من مشروع الوزارة بشأن تعديل قانون المرور، والتي جاءت شبه متطابقة مع المشروع بقانون بتعديل أحكام المرور، الذي أُحيل إلى مجلس الأمة في سبتمبر 2020، وناقشته اللجنة في اجتماعها الأسبوع الماضي، والذي نشرت «الجريدة» تفاصيله. غير أن المشروع حمل 3 تعديلات، إذ جعل عقوبة استخدام أجهزة الاتصال أثناء القيادة وقيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة بالحبس 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300، والتي كانت في مشروع قانون 2020 تنص على (200 إلى 500 دينار). وتضمن إضافة مادة جديدة تنص على الحبس والغرامة لكل من يقود تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات، وإلغاء إضافة بند 42 مكرراً الخاص بنظام النقاط لسحب رخص القيادة. وتمسكت الوزارة بتغليظ العقوبات التي وردت في مشروعها بتعديل أحكام المرور، والتي تستهدف المستهترين.

نص مشروع قانون وزارة الداخلية المعدل، والذي يأتي بديلا للمشروع الذي قدمته في 2020، والذي ناقشته لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها الذي عقد مؤخراً، على الآتي: يستبدل بنصوص المواد أرقام (6,22,24,33,33 مكرراً، 35,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور

النصوص التالية:

مادة (6)

يشترط لترخيص اي مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص.

مادة (22)

لا يجوز لأي شخص أن يتعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة العامة للمرور.

مادة (24)

يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (33 عدا البند 3,33 مکررا، 38) ولا يمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لا تقل عن 4 أشهر من تاريخ السحب.

مادة (33)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار ولا تقل عن مئة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق.

2- قيادة مركبة آلية بإهمال أو عدم انتباه.

3- مخالفة أحكام المادة (10 مكرر).

4- مخالفة أحكام المادة (29 أو 31).

5- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق.

6- عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية، والمواكب الرسمية.

7- السير على كتف الطريق.

8- عدم التزام سائقي مركبات النقل بانواعها بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي المركبات الأخرى دون ضرورة.

9 - استخدام أجهزة الاتصال النقالة باليد أثناء القيادة.

10- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة.

مادة (33 مكرراً)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار ولا تقل عن 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.

2- قاد مركبة برعونة يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.

3- خالف أحكام المادة (28) من هذا القانون.

4- أجرى سباقاً للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح.

5- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

6- قاد مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

7- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية.

8- استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة.

مادة (34)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار ولا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- التسبب في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

2- وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الامامية او عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية.

3- قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.

4- تسليم مالك المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق.

5 - مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة.

6- إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية.

7- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.

8- قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول.

9- مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة.

10- وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على جسم المركبة.

11- استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.

مادة (35)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار ولا تقل عن خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها.

2- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة.

3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح.

4- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.

5- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا.

6- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.

7 - الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.

8- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر.

9- الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.

10- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القانون.

11- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.

12- مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات أعضاء قوة الشرطة.

13- السير في أوقات المنع التي تحددها الادارة العامة للمرور.

14- عدم إعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية.

15- عدم ربط حزام الأمان.

مادة (36)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً ولا تقل عن خمسة وأربعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب.

2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة.

3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور.

4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

5- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.

6- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.

7- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب أو أشياء أو حيوانات على أي جزء خارجي منها.

8- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.

9- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.

10 - استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات بما يعوق حركة المرو.

مادة (37)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ولا تقل عن ثلاثين ديناراً كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

مادة (38)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على 3000 دينار كويتي ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.

وتضاعف العقوبة في حال نتج عن إرتكاب المخالفة حادث أدى إلى إصابة أو تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة أو وفاة.

مادة (41)

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33,33 مكرراً، 34,35,36,37) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له على الأسس التالية:

1- أن يدفع مبلغ خمسة وسبعين ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة (33).

2- أن يدفع مبلغ مئة وخمسين ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة (33 مكرراً).

3- أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة (34).

4 - أن يدفع مبلغ ثلاثين ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة (35).

5- أن يدفع مبلغ عشرين ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة (36).

6- أن يدفع مبلغ خمسة عشر ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة (37).

7- أن يدفع مبلغاً لا يقل عن سبعين ديناراً ولا يزيد على مئة وخمسين ديناراً في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة.

مادة (42)

يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه سحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو جميعها سحبا إدارياً لمدة أقصاها مئة وعشرين يوماً.

مادة (43)

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ونفقات ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم تسديد المستحق عليها من نفقات أو مصاريف.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل نفقات يسددها مالك المركبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك، كما تبين مقدار النفقات المقررة لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيلها وسدادها لها.

مادة (44)

يجوز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

2- ارتكاب حادث مرور ترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته.

3- المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

4 - محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة.

5 - قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.

6- تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 50 كم/سا.

7- قيادة المركبات (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها.

8- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو بدون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

9 - قيادة مركبة بدون لوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور.

10- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

11- إستعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها.

مادة (46)

تكون للمحاضر المحررة من أعضاء قوة الشرطة أو التي تسجل بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجية بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

مخالفات مواقف الانتظار تحررها جهات غير «الداخلية»

في المشروع الحكومي المعدل تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 27 تنص على أنه: «كما يجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة مقابل تعرفة إلى جهات خارج الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك، كما تبين مقدار النفقات والمصاريف مقابل أداء هذه الجهات للعمل المسند لها».

back to top