هيئة الاستثمار: لا للتوسع في رقابة «المحاسبة» على الشركات

• رفضت بسط رقابة الديوان على كل مؤسسة تمتلك الدولة 25% من أسهمها
• «الاقتراح به إجحاف بحقوق المساهمين ويخضعهم لرقابة مالية وبيروقراطية معقدة»

نشر في 04-10-2023
آخر تحديث 03-10-2023 | 21:31
مبنى ديوان المحاسبة
مبنى ديوان المحاسبة

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن توسع رقابة ديوان المحاسبة لتشمل الشركات أو المؤسسات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25%، يعتبر إجحافاً بحق المساهمين الآخرين، الذين انصرفت إراداتهم إلى إنشاء كيان تجاري حر يتمتع بضمانات حرية التجارة، بعيداً عن إخضاعهم لرقابة مالية مشددة وما يتبعها من بيروقراطية معقدة ودورة مستندية طويلة.

وفي سياق رفضها للاقتراح بقانون الخاص بتعديل قانون إنشاء «المحاسبة»، شددت الهيئة على أن هذا التوسع في رقابة الديوان سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن مشاركة الدولة، وذلك يخالف توجهها إلى تشجيع القطاع الخاص على مشاركتها، ويتعارض مع المادة 20 من الدستور.

وعن إضافة بند جديد إلى المادة الخامسة بأن تشمل رقابة الديوان الصناديق والمحافظ ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تملكها الدولة بشكل مباشر وغير مباشر، أكدت الهيئة رفضها له، مشددة على أنه لا يخلو من الإشكالات القانونية التي تعرقل التطبيق.

وأبدت الهيئة رفضها أيضاً للتعديل الخاص بنشر تقارير «المحاسبة» للعلن، موضحة أنها تحتوي على معلومات نوعية فنية ومحاسبية بالقدر الذي لا يستقيم معه إتاحتها للعامة، لأنها قد تؤدي إلى عدم قراءتها القراءة الصحيحة أو فهمها على غير مضمونها، مما ينتج عنه تأجيج الرأي العام ضد الجهات الإدارية على غير سند صحيح من القانون.

وشددت على أنه لا بد من التأكيد على أن تقارير «المحاسبة» تتضمن «ملاحظات»، وهذا المصطلح يختلف في معناه عن المخالفات، مما يؤكد ما سبق الإشارة إليه من عواقب إتاحة تقارير الديوان للعامة.

كما رفضت الهيئة التعديل الذي ينص على أنه إذا وقع خلاف بين الديوان والجهات المشمولة برقابته يُعرَض الأمر على مجلس الأمة للبت فيه لا مجلس الوزراء كما هو معمول به حالياً.

وفي تفاصيل الخبر:

رفضت الهيئة العامة للاستثمار الاقتراح بقانون الخاص بتعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة المقدم من النواب مهلهل المضف ود. حسن جوهر ود. عبدالعزيز الصقعبي وحمد المدلج ومهند الساير.

وفي سياق رفضها لإضافة بند جديد لنص المادة الخامسة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة بما ينص على أن تشمل رقابة «المحاسبة» الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب رأسمالها لا يقل عن 25%، قالت الهيئة في حال اعتماد تلك النسبة فإن ما يعادل 75% من رأسمال الشركة يعتبر من قبيل الأموال المملوكة ملكية خاصة للمساهمين، الذين يعتبرون من قبيل «الأشخاص الخاصة» في القانون.

وأكدت أن اعتبار أموال هذه الشركة في مجملها من قبيل المال العام في وقت لا تتجاوز نسبة مساهمة الدولة في رأسمالها 25% يعتبر إجحافاً في حق المساهمين الآخرين، الذين انصرفت إراداتهم إلى إنشاء كيان تجاري حرّ يتمتع بضمانات حرية التجارة، وليس إخضاعهم لرقابة مالية مشددة، وما يستتبعها من بيروقراطية معقدة ودورة مستندية طويلة.


الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للاستثمار

وشددت الهيئة على أن ذلك سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن مشاركة الدولة، ويأتي ذلك بالمخالفة لتوجه الدولة في تشجيع القطاع الخاص على مشاركتها، ويتعارض مع الدستور الذي ينص في المادة 20 منه على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء، وذلك كله في حدود القانون».

وعن إضافة بند جديد إلى المادة الخامسة بأن تشمل رقابة الديوان الصناديق والمحافظ ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تملكها الدولة بشكل مباشر وغير مباشر، أكدت الهيئة رفضها له، مشددة على أنه لا يخلو من الإشكالات القانونية التي تعرقل التطبيق.

الاقتراح به إجحاف بحقوق المساهمين ويخضعهم لرقابة مالية مشددة وبيروقراطية معقدة

وقالت الهيئة، إنه وفقاً للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، فإن الدولة لا تملك الصناديق، إنما يعتبر الصندوق ذا شخصية قانونية مستقلة ومنفصلة عن حملة الوحدات فيه، بالتالي فإن إخضاع هذه الصناديق لرقابة ديوان المحاسبة مباشرة فيه مساس بهذه الاستقلالية بالقدر الذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة فيه.

وأضافت أنه إلى جانب الإشكالية التي يتضمنها التعديل، فإن المحافظ لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، حيث إن نسب ملكية الحكومة في هذه الصناديق متغيرة ومختلفة في نفس الوقت، وبالتالي فخضوعها للديوان قد يخرجها من رقابته خلال نفس يوم التداول.

سيؤدي إلى عزوف المستثمرين ويخالف توجه الدولة بشأن تشجيع القطاع الخاص

كما رفضت الهيئة العامة للاستثمار إضافة فقرة إلى نص المادة السادسة من قانون إنشاء ديوان المحاسبة تنص على الآتي: «كما يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته بكل الوسائل والمواد وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية في مجال تكنولوجيا المعلومات».

وبررت الهيئة رفضها بأن هذا النص يثير شبهات عدم الدستورية لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور والخاصة بإنشاء ديوان المحاسبة، إذ حصر الدستور اختصاص الديوان في الرقابة المالية فقط، أما رقابة الأداء فهو ما يخرج صراحة عن نطاق اختصاص ديوان المحاسبة وفقاً للدستور.

سحب اختصاص الفصل في النزاع من مجلس الوزراء انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات

كما شددت على أن هذا النص به انتهاك صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات، ورفضت أن تشمل رقابته فحص القرارات الصادرة في شؤون التوظف بالشركات التي تمتلك الحكومة فيها 25%، مؤكدة أن هذا التعديل يتجاهل أن الكيان محل الرقابة هو شركة تخضع لأحكام القانون الخاص، ولأن العاملين فيها لا يعتبرون موظفين عموميين بالتالي يخضعون بصفة أصلية إلى قانون العمل في القطاع الأهلي وليس قانون الخدمة المدنية.

كما رفضت الهيئة التعديل الخاص بنشر تقارير ديوان المحاسبة للعلن، مؤكدة أن تقاريره تحتوي على معلومات نوعية فنية ومحاسبية بالقدر الذي لا يستقيم معها إتاحته للكافة، بحيث قد يؤدي ذلك إلى عدم قراءتها القراءة الصحيحة وفهمها على غير مضمونها، مما قد يؤدي إلى تأجيج الرأي ضد الجهات الإدارية على غير سند صحيح من القانون.

مجلس الأمة يملك دائماً تفعيل أدوات الرقابة السياسية من لجان التحقيق والاستجوابات

وتابعت: كما كان لابد من التأكيد على كون تقارير المحاسبة تتضمن ملاحظات، وهذا المصطلح يختلف في معناه عن المخالفات، الأمر الذي يؤكد ما سبق الإشارة إليه من عواقب إتاحة تقارير ديوان المحاسبة للكافة.

كما رفضت الهيئة التعديل الذي ينص على أنه إذا وقع خلاف بين الديوان والجهات المشمولة برقابته يعرض الأمر على مجلس الأمة للبت فيه وليس مجلس الوزراء كما هو معمول حالياً.

وأكدت أن سحب الاختصاص من مجلس الوزراء وإعطاءه لمجلس الأمة فيه انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات، كما أن مجلس الوزراء هو الأقدر على التحقق من المخالفات المنسوبة إلى احدى الجهات الإدارية التابعة له، أما مجلس الأمة فهو يملك دائماً تفعيل أدوات الرقابة السياسية في مواجهة الحكومة في أي وقت ومنها تشكيل لجان التحقيق واستجواب الوزراء.

back to top