الحكومة تتمسك بحق التصويت في الاستجوابات وانتخابات اللجان

• رفضت تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعلنية الاقتراع في مناصبه
• وزارة العدل: التصويت العلني قد لا يعني تعبيراً حقيقياً عن إرادة الأمة
• الالتزام بمبدأ سرية التصويت لا يتنافى مع الشفافية
• لا صحة لجلسات برلمانية لا تمثل فيها الحكومة برئيسها أو ببعض وزرائها
• الأصل حق تصويت الوزراء على قرارات المجلس الخاصة بالاستجوابات
• لا يجوز استثناء النواب من تنفيذ الأحكام غير النهائية لما في ذلك من تمييز

نشر في 15-09-2023
آخر تحديث 14-09-2023 | 20:25
جلسة سابقة في قاعة عبدالله السالم
جلسة سابقة في قاعة عبدالله السالم

في مذكرات تضمنت رأيها في بعض الاقتراحات بقوانين لتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، انتهت وزارة العدل إلى رفض ما اقترحه بعض النواب بأن يكون التصويت علنياً في انتخابات مناصب المجلس، ومنع الوزراء من التصويت في انتخابات لجانه، معربة كذلك عن رفضها منع الوزراء من التصويت على أي أمر يخص الاستجوابات.

وأكدت «العدل»، في المذكرات التي يُتوقع وصولها إلى البرلمان قريباً، أن مبدأ السرية يُعد ركناً أساسياً في أي انتخابات، والتصويت العلني يبطل العملية الانتخابية، بل إن تشريعات عديدة تعتبر إفشاء سرية التصويت من جرائم الانتخاب، معقبة بأنه «لا يجب وضع الناخب تحت ضغط المرشحين، حتى يكون التصويت بعيداً عن الأهواء والمصالح بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين».

واعتبرت أن سرية التصويت تهدف إلى إدلاء الناخب برأيه واختياره بحرية كاملة دون الوقوع تحت أي ضغط من المرشحين، مشيرة إلى أن هذا المبدأ أساسي سواء فيما يتعلق بضمان سلامة التصويت وحرية الناخب بصفة خاصة أو ضرورات تحقيق ديموقراطيات العمل الانتخابي بصفة عامة.

وأضافت أن الالتزام بمبدأ سرية التصويت لا يتنافى مع الشفافية، بل العكس هو الصحيح بمعنى أن «التصويت العلني هو الذي قد يصادف التعبير غير الحقيقي عن إرادة الأمة».

وبشأن الاقتراح الخاص بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية ضد النواب إلا إذا أصبحت نهائية، قالت «العدل» إن القانون لا يجيز للمحكمة التي أصدرت حكماً ابتدائياً بالحبس وكذلك للمحكمة التي رُفِع إليها استئناف عن هذا الحكم أن تأمر بتنفيذه فوراً أو أن تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية أو مالية إذا لم يكن يخشى فراره، وإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي أمرت بتنفيذه فوراً، فللمحكمة الاستئنافية في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمامها أن تطلق سراح المحكوم عليه، «وبالتالي لا يجوز استثناء أفراد معينين بذواتهم من القاعدة المجردة، وإلا كان في ذلك إخلال بالمساواة وتمييز منهي عنه».

أما عن اقتراح منع الوزراء، ولو كانوا نواباً، من المشاركة في التصويت على أي أمر يخص الاستجواب أو طلب سحب الثقة من الوزير، فقد علقت الوزارة بأنه «وإنْ كان من المقرر أن مبدأ فصل السلطات من الأمور المسلم بها في الفقه والقضاء الدستوريين، فإنه من المستقر عليه أيضاً أن هذا الفصل يحده ضرورة التعاون وإعمال التوازن بينها، دون أن تتغول سُلطة على أخرى، ومن ثم أعطى المشرع الدستوري للسلطة التنفيذية ضمانات مقابل صلاحيات للتشريعية، وبالعكس؛ حتى يكون بينهما من الجسور ما يحقق التعاون والرقابة المتبادلة».

وأضافت أن الدستور أوجب أن تمثل الحكومة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها، وبمفهوم المخالفة لهذا الواجب الدستوري فإن الجلسات البرلمانية «لا تكون صحيحة، وبالتالي لا تنعقد إلا إذا مثلت الحكومة برئيسها أو بعض أعضائها (الوزراء)، ومُؤدّى ذلك ومقتضاه بحكم اللزوم أن الأصل هو حق الوزراء في التصويت على كل ما يتخذه المجلس من قرارات».

وشددت «العدل» على أن منع الوزراء من الاشتراك في التصويت على أي أمر يخص الاستجواب لن يكون منسجماً أو متوافقاً مع الدستور، ومن شأنه أن يكون مشوباً بشبهة عدم الدستورية، وهو الرأي نفسه الذي سحبته على الاقتراح بقانون الخاص بمنع الوزراء من المشاركة في انتخابات اللجان البرلمانية.

و في تفاصيل الخبر:

متمسكة بحق الحكومة الذي كفله لها الدستور والقانون، انتهت وزارة العدل إلى عدم الموافقة على بعض الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تمثلت في جعل التصويت في انتخابات مناصب مجلس الأمة علنية ومنع الوزراء من التصويت في انتخابات لجان المجلس، إضافة إلى رفضها منع الوزراء من التصويت على أي أمر يخص الاستجوابات، وعدم تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة بالحرية إلا بعد أن يصبح باتاً.

العديد من التشريعات تعتبر إفشاء سرية التصويت من جرائم الانتخابات

جاء ذلك في ردود أعدتها وزارة العدل حصلت «الجريدة» على نسخة منه وفي طريقها إلى مجلس الأمة، التي أكدت فيها بشأن التعديل الوارد على المادة 35 من بخصوص انتخاب مناصب مكتب المجلس بطريق الاقتراع العلني على أن المادة 80 من الدستور قد نصت على أن يتألف مجلس الأمة من 50 عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي بينها قانون الانتخاب، وجاءت المادة الأولى من اللائحة الداخلية تكراراً لهذا النص الدستوري بما يؤكد أن الأصل في الانتخاب هو السرية.



وتابعت وزارة العدل: كما أشارت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتمثل هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري إذ أن مبدأ السرية يعد ركناً أساسياً في أي انتخابات، والتصويت العلني يبطل سير العملية الانتخابية، والعديد من التشريعات تعتبر إفشاء لسرية التصويت من جرائم الانتخاب ونص المشرع الكويتي على ذلك في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

يجب عدم وضع الناخب تحت ضغط من المرشحين

وقالت نصت المادة 30 من الدستور، إن الحرية الشخصية مكفولة، بالتالي لا يجب أن يضع القانون العقبات والقيود على ممارسة تلك الحرية، طالما أنها تصدر عن إرادة حرة واعية فكل شخص يملك أن يعطي صوته لمن يشاء سواء في الانتخابات العامة أو داخل مجلس الأمة ولا يجب وضع الناخب تحت ضغط المرشحين، حتى يكون التصويت بعيداً عن الأهواء والمصالح بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين».

وأكدت وزارة العدل في ردها على أن مبدأ سرية التصويت يهدف إلى قيام الناخب بالإدلاء برأيه واختياره بالانتخاب بحرية كاملة دون الوقوع تحت أي ضغط من المرشحين، وهذا المبدأ أساسي سواء فيما يتعلق بضمان سلامة التصويت وحرية الناخب بصفة خاصة أو ضرورات تحقيق ديموقراطيات العمل الانتخابي بصفة عامة، والالتزام بمبدأ سرية التصويت لا يتنافى مع الشفافية بل العكس أي أن التصويت العلني هو الذي قد يصادف التعبير غير الحقيقي عن إرادة الأمة. وتابعت «العدل»، «الأمر الذي ترى معه الوزارة خلال ما تقدم عدم ملاءمة الاقتراح المعروض على ضوء ما تقدم.

الأحكام النهائية

أما بشأن اقتراح تعديل المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 20 لقانون الانتخابات تنص على أنه «لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً»، رأت وزارة العدل أن المادة 217 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية نصت على الآتي: الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية ويجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولاً بالنفاذ الفوري وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون.

المشرع أوجب تنفيذ الأحكام الابتدائية فوراً متى أجازت المحكمة ذلك

وأضافت، ونصت المادة 219 من القانون المشار إليه على: يجوز للمحكمة التي أصدرت حكماً ابتدائياً بالحبس كذلك للمحكمة التي رفع إليها استئناف عن هذا الحكم أن تأمر بتنفيذه فوراً أو أن تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية أو مالية إذا لم يكن يخشى فراره، وإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي قد أمرت بتنفيذه فوراً، فللمحكمة الاستئنافية في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمامها أن تطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة إذا لم يكن يخشى فراره.

وذكرت، ونصت المادة 29 من الدستور على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وتابعت وزارة العدل، «الأمر الذي نخلص منه أن المشرع قد أوجب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية في الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه عاليه متى أصبحت نهائية بل أجاز للمحكمة، التي أصدرت حكماً ابتدائياً بالحبس، كذلك التي رفع إليها الاستئناف عن هذا الحكم أن تأمر بتنفيذه فوراً ومن ناحية أخرى لها أن تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية أو مالية لوقف تنفيذ الحكم إذا لم يكن يخشى فراره وكذلك أعطى للمحكمة الاستئنافية في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمامها أن تطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه سواء بتقديم كفالة شخصية أو مالية أو يفيد ويعد هذا النص قاعدة قانونية عامة مجردة تسري على جميع أفراد المجتمع، بالتالي لا يجوز استثناء أفراد معينين بذواتهم من القاعدة المجردة، وإلا كان في ذلك إخلالاً بالمساواة وتمييزاً منهياً عنه، وعليه ترى الوزارة عدم الموافقة على الاقتراح في هذا الشأن كذلك، الأمر الذي ترى معه الوزارة من خلال ما تقدم عد ملاءمة الاقتراحين المعروضين.

الاستجوابات

أما بشأن الاقتراح بقانون الذي ينص على يستبدل بنص المادة (144) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي: يحظَر عَلى الوزراء ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين المشاركة في التصويت على أي أمر يخص الاستجواب أو طلب سحب الثقة من الوزير، علقت وزارة العدل على الاقتراح بقانون بقولها، حيث إن الدستور الكويتي ينص في المادة (80) منه على أن يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي بينها قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.

الدستور أعطى للحكومة ضمانات في مقابل صلاحيات السلطة التشريعية

وأضافت وفي المادة (100) منه على أن: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، وبمراعاة حكم المادتين (101 و102) من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس».

وفي المادة (101) منه على أن: «كل» وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».

وقالت وزارة العدل بمذكرتها التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، «وحيث إنه وإن كان من المقرر أن مبدأ الفصل بين السلطات من الأمور المسلم بها في الفقه والقضاء الدستوريين، إلا أنه من المستقر عليه أيضاً أن هذا الفصل يحده ضرورة التعاون وإعمال التوازن بينها، دون أن تتغول سلطة على أخرى، ومن ثم أعطى المشرع الدستوري للسلطة التنفيذية ضمانات في مقابل صلاحيات السلطة التشريعية، وبالعكس، حتى حتى يكون بينهما من الجسور ما يحقق التعاون والرقابة المتبادلة.

وقالت، وبناءعلى ما تقدم، فإن إضافة حظر جديد على عمل الوزراء (الأعضاء) في مجلس الأمة لم يرد النص عليه في الدستور - كالاقتراح بقانون (المعروض) بشأن منعهم من الاشتراك في التصويت على أي أمر يخص الاستجواب - لا يكون منسجماً أو متوافقاً مع أحكام الدستور ومن شأنه أن يكون مشوباً بشبهة عدم الدستورية بما يكون من الأجدر الإبقاء على النص الحالي للمادة المراد تعديلها كما هو دون إدخال أي تعديل عليها لم يرد ما يقابله من نصوص الدستور، الأمر الذي ترى معه الوزارة عدم ملاءمة الاقتراح بقانون (المعروض) بشان تعديل المادة (144) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

لا جلسات صحيحة إلا بحضور الحكومة

في سياق تبريرات رفضها للاقتراح بقانون الخاص بمنع الوزراء من التصويت على أية قرارات تخص الاستجوابات، قالت وزارة العدل، «لقد نصت الفقرة الثانية من المادة (80) من الدستور على أن: وَيعتَبَر الوزَرَاء غَير المنتخَبينَ بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، وجاءَتْ أيضاً الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تكراراً حرفياً ومضموناً لهذا النص الدستوري».

وأضافت، ومفاد ذلك أن الوزراء قد اكتسبوا العضوية في مجلس الأمة، وأصبحوا أعضاءً فيه مثل باقي الأعضاء (المنتخَبينَ)، وَمن ثمَ يشاركونهم في اتخاذ القرارات التي يصَدرها المجلس، آيةً ذلك أن الدستور أوجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها، وبمفهوم المخالفة لهذا الواجب الدستوري أن جلسات مجلس الأمة لا تكون صحيحة، وبالتالي لا تنعقد - إلا إذا مثلث الحكومة برئيسها أو ببعض أعضائها (الوزراء)، ومؤدَى ذلك ومقتضاه بحكم اللزوم أن الأصل هو حق الوزراء في التصويت على كل مَا يَتَخذه المجلس من قرارات، فهم أعضاء فيه لهم سائر حقوق الأعضاء، يؤكد ذلك ويسانده أن الدستور حين أراد الاستثناء من هذا الأصل، حدده على سبيل الحصر حالتين فقط لا يشارك فيهما الوزراء بصفتهم أعضاء مجلس الأمة في التصويت، أولهما التصويت على الثقة بأحد الوزراء المادة 101) من الدستور، والثانية هي التصويت على موضوع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المادة 102 منه، ولو أراد الدستور غير ذلك لما أعوزه النص عليه.

لا لمنع الوزراء من التصويت بانتخابات اللجان

تطابق رأى وزارة العدل الذي انتهت فيه إلى عدم الموافقة على اقتراح منع الوزراء من المشاركة في التصويت على أي قرارات تخص الاستجوابات مع رأيها في الاقتراح بقانون الذي قدمه 5 نواب بشأن «يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية دون اشتراك الوزراء بالتصويت ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين».

وانتهت وزارة العدل في مذكرتها، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها إلى أن إضافة حظر جديد على عمل الوزراء (الأعضاء) في مجلس الأمة لم يرد النص عيه في الدستور، كالاقتراح بقانون بشان منعهم من الاشتراك في التصويت على عضوية لجان المجلس - لا يَكون منسجماً أو متوافقاً مع أحكام الدستور ومن شأنه أن يكون مشوباً بشبهة عدم الدستورية، ممَا يَكون من الأجدر الإبقاء على النص الحالي للفقرة المراد تعديلها كما هوَ دونَ إدخَال أَي تعديل عليها لَمْ يَرد مَا يقابله من نَصوص الدستور، الأمر الذي ترى معه الوزارة عدم ملاءمة الاقتراح بقانون بشان تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

back to top