«التأمينات» ترفض تحميلها ديون المتوفى لـ «الائتمان»

• «مقترح تكلفته باهظة ويخلف أعباء إدارية ويفتح باب المعاملة بالمثل أمام جهات أخرى»
• البنك يرحب باقتراح توجيه نسبة من «احتياطي الأجيال» لتغطية العجز وتوفير السيولة

نشر في 01-09-2023
آخر تحديث 31-08-2023 | 20:25
مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أعربت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن رفضها للاقتراح بقانون الذي قدمه النواب عبدالله فهاد، وسعود العصفور، وشعيب شعبان، وحمد المدلج، وشعيب المويزري، بشأن إعفاء المتوفى من تسديد ديونه لبنك الائتمان الكويتي فيما يخص القروض السكنية، لتقوم المؤسسة بتسديدها بدلاً منه.

وأكدت «التأمينات»، في ردها الذي أرسلته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن هذا الاقتراح يخرج عن أغراض التأمين الاجتماعي وأهدافه والأخطار المشمولة به، كما تترتب عليه أعباء إدارية إضافية تثقل كاهل المؤسسة وتؤثر على قيامها بدورها الرئيسي، خصوصاً في ضوء حجم العمل المتزايد لديها، محذرة من أنه سيفتح الباب للمطالبة بمعاملة مستحقات الجهات الأخرى معاملة مماثلة مما سيزيد الأعباء المشار إليها، فضلاً عن التكلفة المالية الباهظة التي ستتحملها الخزانة العامة».



وأضافت أن هذا الاقتراح يقضي بأن تتولى الحكومة تسديد الديون المستحقة لبنك الائتمان في حالة وفاة المواطن الذي صُرِف له القرض، وأن ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي يلحق بالمؤسسة لتسديد الديون المشار إليها، بغرض التخفيف عن كاهل الورثة، حتى ولو كانوا ميسوري الحال، دون تحديد خطر يتعين شموله بالتغطية التأمينية، لافتة إلى أنه لا توجد أحكام متكاملة تنظم البناء التشريعي والفني لكل المسائل المتعلقة بالمقترح، بما في ذلك الصندوق الذي تسدد من خلاله تلك الديون.

في موازاة ذلك، رحب بنك الائتمان بالاقتراح بقانون الخاص بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والتي تقضي بتوجيه نسبة من الاحتياطي لتغطية عجز البنك، معرباً عن موافقته عليه، لما يصبه في مصلحته بتوفير السيولة المالية وزيادة رأسماله وتغطية العجز.

وقال البنك، في مذكرة حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أرسلها إلى مجلس الأمة بناء على طلب اللجنة المالية البرلمانية لاستطلاع رأيه في الاقتراح بقانون المقدم من النواب محمد المطير، وحمد العبيد، وفلاح الهاجري، وفهد بن جامع، ومبارك الطشة، «إن وزارة المالية هي الجهة المختصة بإمكانية تطبيقه من عدمه».

back to top