رياح وأوتاد: نظرات في قانون المفوضية العامة للانتخابات

نشر في 07-08-2023
آخر تحديث 06-08-2023 | 19:00
 أحمد يعقوب باقر

أولاً: أحسن المجلس بجعل تعيين أعضاء المفوضية العامة من القضاة وكلاء محكمتي الاستئناف والتمييز ورفض الاقتراح القاضي بالتشكيل المختلط بتدخل مجلس الأمة والجهات الأهلية في التعيين، فذلك يتفق مع الفصل بين السلطات، وأدعى للحياد واستقلال المفوضية، وكنت أود لو كان قرار تعيين القضاة بالانتداب بالإضافة إلى عملهم كما جاء في مشروع الحكومة لا بالتعيين، نظراً لحاجة القضاء إلى المستشارين من محكمتي الاستئناف والتمييز، وعدم انصرافهم الكلي عن العمل القضائي.

كما أرجو أن يوفق الله المجلس لاتخاذ القرار نفسه عند مناقشة قانون المحكمة الدستورية، فيكون أعضاؤها من الجسم القضائي فقط.

ثانياً: وفقاً للقانون تعتمد المفوضية اعتماداً كاملاً على كشوف الأسماء والعناوين كما ترد إليها من هيئة المعلومات المدنية، وكان يفترض أن يعطي القانون الحق للمفوضية بتكليف أحد أجهزة الدولة المختصة بالتحقيق في عناوين السكن الفعلية في أي اسم من الأسماء الواردة إليها، لأن كثيراً من الناخبين غيروا أماكن سكنهم الفعلية ببيع المنزل المملوك أو المستأجر لهم، لكنهم لم يخطروا المعلومات المدنية بعناوينهم الجديدة.

ثالثاً: أما الاشتراط الذي وضع في المادة (16) والقاضي بالالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة لممارسة حق الانتخاب فهو اشتراط توجيهي يخاطب ضمائر الناخبين والناخبات، كما قضت بذلك المحكمة الدستورية، وليس فيه أي حرمان أو عقوبة، حيث نص الدستور على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

إذاً لا بد أن تحدث جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر حتى تقع العقوبة أو يتم الحرمان.

رابعاً: أكد القانون في المادة (35) على أن يكون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً، وهو التوجه الصحيح الذي عليه العمل أيضاً في انتخاب رئيس وأعضاء المكتب ولجان المجلس في الوضع الحالي، وبناء عليه نرجو أن يستمر هذا التوجه فيرفض المجلس الاقتراحات المقدمة بعلانية التصويت في انتخابات رئيس المجلس والمكتب واللجان.

خامساً: حسم القانون في المادة (17) موضوع حرمان كل من أدين بجريمة التعرض للذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخاب والترشح برد الاعتبار إليه، وبذلك فقد أنهى الأبدية التي عُمل بها في القانون السابق، وكنت من أول الداعين الى وضع جملة، رد الاعتبار إلى قانون الحرمان، لكي تطبق القواعد العامة ولا يفهم منه الأبدية.

ومن المعروف أن رد الاعتبار منصوص عليه في قانون الإجراءات، وهو إما أن يكون رد اعتبار قانوني أو قضائي، ويختلف إذا كانت العقوبة عقوبة جناية أو عقوبة جنحة، ويكون رد الاعتبار قانونيا بمضي مدة معينة، ويكون قضائياً بطلب قضائي من المحكوم بناء على اعتبارات معينة كي يقتنع بها القاضي، وبذلك تختصر مدة رد الاعتبار إلى ثلاث سنوات للعقوبات النهائية التي تبلغ ثلاث سنوات أو أقل، وبذلك لا حاجة لتعديلات أخرى شاملة على قانون رد الاعتبار لأن التعديل الذي تم في هذا القانون مع رد الاعتبار القضائي قد حقق المطلوب بالنسبة إلى الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد، أما التعديلات الشاملة لقانون رد الاعتبار فسوف يستفيد منها كل المدانين بجرائم أخرى قد تكون خطيرة.

سادساً: نقل القانون مواد دستورية لكنه لم يضع لها أي مواد عقابية مثل الفقرة الثالثة من المادة (58) التي نصت على عدم الجواز لعضو مجلس الأمة أن يشتري أو يبيع أو يؤجر أو يستأجر أو يقايض مع الدولة إلا بالمزايدة أو المناقصة العلنية، وهو النص نفسه الموجود في المادة (121) من الدستور، وهي مادة دستورية مهمة ترك الدستور وضع العقوبة المناسبة لها على عاتق القانون أسوة بمواد أخرى كثيرة، ولا شك أن وضعها في القانون دون عقوبة غير مجدٍ بالمرة، وإذا كان المقصود منها هو التوجيه مثل المادة (16) فإن هذا التوجيه موجود أصلاً في نص الدستور.

وقد سبق أن أحيلت بعض المواضيع إلى النيابة التي قضت بحفظها لأن القانون لم يضع أي عقوبة على مخالفة هذه المادة، لذلك فقد كان الأولى بهذا القانون أن يضع العقوبة المناسبة لها.

سابعاً: أما المادة (59) فيجب أن تُفهم على ضوء حكم المحكمة الدستورية رقم 6 لسنة 2018 بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك منعاً لأي خلاف قد ينشأ في المستقبل، ويجب أن تبين المذكرة التفسيرية للقانون ذلك.

هذه بعض الملاحظات على قانون المفوضية العامة للانتخابات الذي أعتبره خطوة جيدة في تنظيم العملية الانتخابية تحسب للحكومة التي قدمت القانون، وللإخوة الأعضاء الذين وافقوا عليه، والذي يعد مكسباً لكل من طالب به وسعى لإقراره.

back to top