خاص

سياسيون وقانونيون وناشطون مدنيون لـ «الجريدة•»: الوصاية على المرأة عودة للوراء و«أفغنة» للكويت

أكدت شخصيات وقوى سياسية وقانونية ومدنية وفعاليات نسائية، أن أغلبية الشعب الكويتي ترفض الوصاية على المرأة الكويتية، ولا تسمح لأيّ كان أن يفرض شروطاً على ممارستها حقها السياسي، الذي كفله الدستور الكويتي لها بحكم المحكمة الدستورية. وفيما فتحت المادة 16 من مشروع المفوضية العليا للانتخابات بغموضها و«مطاطيتها» الباب أمام التأويلات والتساؤلات، رأت تلك القوى أن هذه الاقتراحات والقوانين تستهدف «أفغنة وطلبنة» الكويت والعودة بها إلى الرجعية والتخلف، مشيرة إلى أنها بداية لقوانين أكثر انحرافاً وظلاماً وبؤساً وتطرفاً، إذا لم يتداركها الشعب الكويتي وتصدى لها. وتساءلت القوى السياسية: «لماذا يريدون تحويل مجلس الأمة من برلمان يشرّع إلى مجلس شريعة؟»، مؤكدة أنهم يحاربون المرأة الكويتية إذا حصلت على منصب، فهدفهم في الأساس قمع حرية المرأة، وأن تجلس في البيت ولا تخرج، وذلك من أجل مصالحهم هم فقط... «الجريدة» فتحت ملف المادة 16 من مشروع المفوضية العليا للانتخابات واستطلعت آراء نشطاء سياسيين وقانونيين وفعاليات نسائية، وإليكم التفاصيل:

قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة د. موضي الحمود، لـ «الجريدة»، «لا أعرف لماذا كلما تقدمنا خطوة نعود عدة خطوات إلى الوراء؟!»، مشيرة إلى أن قانون المفوضية العليا للانتخابات انتظرناه طويلاً حتى يعزز ويطور آلية العمل في الممارسة الديموقراطية ويدعم نزاهة العملية الانتخابية بشكل عام، وهي خطوة متقدمة ومطلوبة، لكن في المقابل صدمنا بإدراج المادة 16 في القانون، التي تشترط على المرأة سواء كانت مرشحة أو ناخبة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.



ولفتت إلى ضرورة أن تكون القوانين معززة للحريات الشخصية وفق ما نص عليه الدستور الكويتي من أحكام الحرية الشخصية للمواطن سواء كانت امرأة أو رجلاً، والتي من المفترض أن تحرص عليها الحكومة والمجلس معاً.

وأضافت: يجب إعادة النظر في المادة 16، من الحكومة المتقدمة في هذا القانون، وأن ينتصر لها من يعزز الحريات الشخصية كما أقرها الدستور من نوابنا الأفاضل.

غياهب الظلام

من جانبه، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق د. بدر العيسى، أن هذه الجزئية من المادة 16 من القانون المقترح للمفوضية الانتخابات، التي تشترط لمباشرة المرأة حقها في الانتخاب والترشح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية جاءت سبة في جبين الحياة الاجتماعية والسياسية في دولة متحضرة مثل الكويت وسقطة في غياهب الظلام والجهل.

وقال العيسى لـ «الجريدة»، إنه «بعد ما كانت الكويت مركز نور وإشعاع ثقافي متحضر يحتذى بها في دول وشعوب المنطقة، أصبحنا الآن في تراجع مستمر ومخيف ومدمر لكل الحياة المدنية والحضارية التي شكلها وعاشها الأبناء، ووصلنا إلى حالة يتحسر عليها العدو قبل الصديق، وكل هذا سوف يتحمل نتائجه الجيل الحالي والقادم والكويت كوطن لهم».

وأوضح أنه «في المجلس الحالي، هناك تسابق شديد بين النواب على أسلمة قوانين ومشاريع الدولة على حساب مدنيتها بغض النظر عن ملاءمتها وصلاحيتها وتناسقها مع الزمن الحالي المهم فقط أن يكون عليها ختم إسلامي وحلال، وكأننا للتو دخلنا في الإسلام».



ولفت إلى أنه «هنا يظهر لنا تساؤل مخيف، هل يراد من هذه الاقتراحات والقوانين تحويل الكويت الى دولة طالبانية متطرفة؟ نحن كمواطنين نرى أن هذه القوانين المقيدة للحريات التي كفلها الدستور المدني ماهي إلا بداية لقوانين أكثر انحرافاً وظلاماً وبؤساً وتطرفاً، فإذا لم يتداركها الشعب الكويتي والتصدي لها من خلال ممثليه في المجلس النيابي والجمعيات المدنية فسوف نكون شعباً بلا إرادة وبلا مسؤولية يقودنا فكر مظلم».

وبين أن الشعب الكويتي في أغلبيته يرفض الوصاية على المرأة الكويتية، ولايسمح لأي من كان أن يفرض شروطاً على ممارستها لحقها السياسي الذي كفله الدستور الكويتي لها.

وأضاف أنه من المؤسف أن هناك بعض النواب من خارج الإطار الديني أصبحوا أداة لنواب التيارات الدينية لتحقيق هذا النوع من القوانين المزخرفة بالتشريعات الإسلامية.

مطاطة وغير واضحة

بدورها، قالت النائبة ووزيرة الصحة السابقة د. معصومة المبارك، إن هذه المادة في قانون «مفوضية الانتخابات» مطاطة وغير واضحة ويمكن أن تفسر بتفسيرات غير مناسبة وبحسب الأهواء، مشددة على أن القوانين يجب أن تكون واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل.

وأضافت المبارك: «الحمد لله نحن جميعاً مسلمون وملتزمون بتعاليم ديننا رجالاً ونساء، ولكن السؤال الذي يجب أن يسأل، ما المقصود بالالتزام بأحكام الدين الاسلامي، وهل يقصد بها الالتزام باللباس المحتشم؟ ومن الذي سيحدد هذا اللباس إذا كان المقصود بالمادة، وهل يقصد بلباس يستر العورة أم هو أمر أكثر من ذلك؟ لهذا نؤكد أن المواد في القوانين يجب أن تكون واضحة ومحددة حتى لا يساء فهمها أو يساء استخدامها.

ولفتت إلى أنه علينا الاقتداء بالدول المجاورة لنا ومنها المملكة العربية السعودية التي وصلت المرأة عندهم إلى الفضاء، ونحن لا نزال نبحث في قوانين تقيد حقوق المرأة.

وذكرت أن الالتزام الديني يختلف من شخص إلى آخر بحسب المفهوم الاجتماعي، ويجب أن يكون الشخص محترماً للعادات والتقاليد والآداب العامة واللباس المحتشم من الطرفين رجالاً ونساء، وهناك اختلافات في مفهوم اللبس والالتزام، متسائلة: هل يقصد بأن يكون الالتزام بالآداب العامة المتعارف عليها اجتماعياً ولا يخضع لثقافة معينة أو فئة معينة؟

وشددت على أن العبارة في هذا القانون وضعت من الحكومة بظروف خاصة وغايات خاصة استرضاء لجماعات معينة، حتى يتم تمرير القانون، متسائلة عن المقصود من تمرير هذه المواد في القوانين؟

مجاملة سياسية

من ناحيتها، قالت النائبة السابقة د. أسيل العوضي، إن اشتراط التزام المرأة دون الرجل بأحكام الشريعة الإسلامية في نص المادة 16 من قانون المفوضية العليا للانتخابات والمقترح من الحكومة هو فصل آخر من فصول المجاملة السياسية لحلفاء السلطة على حساب المرأة وحقوقها في المشاركة السياسية غير المشروطة.

وتابعت العوضي لـ «الجريدة»، أن تلك الحقوق التي أكدها حكم المحكمة الدستورية إزاء القضايا المرفوعة ضدي وزميلتي النائبة السابقة د. رولا دشتي في العام 2009 لعدم ارتدائنا الحجاب داخل قاعة عبدالله السالم، الأمر الذي فسره البعض على أنه إخلال بالضوابط الشرعية، لافتة إلى أن الحكم التاريخي الذي تضمن تفسيراً قاطعاً لبعض النصوص الدستورية التي تكفل الحرية والمساواة وعلى رأسها الحريات الشخصية، وبذلك أصبح نص المادة التي تشترط الالتزام بالضوابط الشرعية إبان السماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية في قانون الانتخاب المعدل عام 2005 لا معنى له.

صياغة القوانين

وذكرت أنه «وبعد طرح الحكومة قانون المفوضية العليا للانتخابات متضمناً نصّ المادة محل الخلاف، يحق لنا أن نتساءل: هل يتطلع مستشارو الحكومة المكلفين صياغة القوانين على أحكام المحكمة الدستورية ذات العلاقة؟ وهل يراجع مجلس الوزراء ما تتم صياغته من قوانين قبل طرحها على المجلس؟ أم أن المجاملات السياسية لحلفاء السلطة أهم من أحكام المحكمة الدستورية وحقوق المواطنين والمواطنات؟ ولماذا تتسابق الحكومة لتقديم حقوق المرأة ومكتسباتها الدستورية قرابينَ لبعض السياسيين؟».

وأضافت العوضي، أنه بعد كل إسهامات المرأة في رفعة المجتمع وتفوقها في جميع الميادين، نستغرب أن الحكومة لا تزال تنظر للمرأة على أنها الطرف الأضعف في المعادلة السياسية، مما يبرر سلبها بعض مكتساباتها الدستورية لسداد بعض الفواتير السياسية، مستطردة: «يبدو أننا نعيش في عهد التراجع غير المسبوق على مختلف الصعد».

تقييد المباح

بدورها، قالت الناشطة السياسية عالية الخالد، إن الدستور حدد اشتراطات الترشح، ولا يمكن فرض شروط أخرى للترشح عدا المنصوص عليها بالدستور بالمادة 82 منه.

وأضافت الخالد لـ «الجريدة»، أن الترشح حق مكفول لجميع من توافق مع اشتراطات المادة 82، والتعدي عليها يعتبر تعدياً على الدستور، لأنه لا يمكن تقييد المباح أو تضييقه كمبدأ دستوري.

وبينت أن القوانين تأتي لتنظم العمل بمواد الدستور لا تغييرها، وعليه فإن الطعن على هذا القانون، لو أقر أو حتى القانون المعدل في سنة 2005 والمعمول به وارد جداً لو أتى تطبيقه بالتضييق وممارسة التمييز بين المرأة والرجل.

وأضافت أن الدستور يكفل الحريات الشخصية ويحميها، فكيف لقانون أن يأتي ليضيّق على ما كفله الدستور من حريات شخصية وأن يعدل عليه كما أشرت أعلاه؟

مادة فضفاضة

كما أعربت الناشطة وأستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم، عن تحفظها على جزئية من المادة 16 في قانون المفوضية العليا للانتخابات لما فيه من انتقاص للمرأة فيما يخص اشتراطها في عملية ترشحها ضرورة التزامها بالضوابط الشرعية الإسلامية، مشيرة إلى أنها تعتبر جملة فضفاضة دون توضيح تفاصيلها.

واشارت الجاسم لـ «الجريدة» إلى أن المرأة مرت في موقف مشابه لها في عام 2009 ولكن المحكمة الدستورية أنصفتها بأن الأحكام القانونية إذا لم تُصغ بصيغة قانونية، فليس لها أي سلطة.

وتساءلت: «على أي أساس يتم اشتراط التزام ترشح المرأة بالضوابط الإسلامية على النساء فقط دون الرجال؟ مستغربة هل يتم تطبيق الدين على المرأة فقط، فكيف للحكومة اليوم إعادة طرحها مرة أخرى؟

المادة 29

بدورها، قالت الناشطة السياسية أنوار القحطاني لـ «الجريدة»، إن المادة 29 من الدستور ساوت بين الرجل والمرأة في كل شيء، ومن وضع المادة 16 في مقترح هذا القانون ليس لديه شيئاً يقدمه للشعب.

وأضافت القحطاني أن المرأة الكويتية حصلت على حقوقها منذ أيام المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، لافتة إلى أن الإسلاميين في مجلس الأمة يرفضون أي مقترح من شأنه أن يخدم المرأة الكويتية، مبينة أن رفع قيمة مساعدات ربات البيوت من 500 دينار إلى 700 أو 800 الهدف منه أن تجلس المرأة في المنزل.

وتابعت «اننا نعيش في دولة قانون فلمَ يريدون تحويل مجلس الأمة إلى (مجلس شريعة) هو مجلس يشرع لكن لا تحولوه إلى شريعة»، مبينة أن المرأة الكويتية يحاربونها إذا حصلت على منصب فهدفهم في الأساس قمع حرية المرأة، وأن تجلس في البيت ولا تخرج وذلك من أجل مصالحهم هم فقط.

وأشارت إلى أن الهدف من وجود مثل هذه المواد هو إضاعة وقت المجلس وإضاعة الفرص على الشعب الكويتي، مستطردة: «والله أعلم ما هو هدفهم؟»، لافتة إلى أن المرأة الكويتية هي التي تربي وتدرّس وتعلّم وتذهب بالأولاد إلى المدرسة، فإذا جلست في البيت من يقوم بدورها؟

وأردفت: يريدون الرجوع إلى عصر الجاهلية مرة ثانية، مشيرة إلى أنه في قضايا الأحوال الشخصية تذهب المرأة إلى امرأة مثلها، وفي السابق حاولوا ألا يجعلوا الجامعة مختلطة وعجزوا كون الاختلاط في الشارع والأسواق وفي كل مكان.

محاولة بائسة

أما الناشطة السياسية والاجتماعية عضوة مجلس إدارة «لوياك» فتوح الدلالي، فأفادت بأن المادة 16 من مشروع القانون الحكومي بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، التي تشترط التزام المرأة بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية لمباشرة حقها في الترشح والانتخاب، هي محاولة بائسة، تنضح بعدم دستوريتها، لفرض الوصاية على المرأة، غير أنها لم ولن تفلح كسابقتها «فالشعب واعٍ والكويتية حرّة أبيّة مناضلة تعرف أمور وأحكام دينها ولا تحتاج إلى وصاية من أحد».

وقالت الدلالي لـ «الجريدة»، إن «هناك من يحاولون باستماتة إهانة المرأة وهدر واستباحة حقوقها، بل واستخدامها كأداة للوصول إلى مآرب خاصة، فنرى بعض النواب يستقبلون النساء في مقارهم الانتخابية بصورة طبيعية دون أي قيد أو شرط، غير أنهم حال وصولهم إلى سُدة البرلمان ينقلبون عليها وعلى حقوقها ويتغير طرحهم إلى هذه الصورة المرفوضة التي تنضح تمييزاً»، مضيفة «نراهن على وعي الشعب بالتصدي لمثل هذه المحاولات الممنهجة التي لم ولن تفلح».

تحركات للإلغاء

فيما أكدت عضو مجلس ادارة جمعية الحقوقيين المحامية عذراء الرفاعي، أنها بدأت تحركاً لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 16 التي تتحدث عن أنه يشترط لمباشرة المرأة لحقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية. وأوضحت الرفاعي، أن تلك الفقرة تعتبر شرطاً يقيد حقاً من حقوق المرأة، فهل يعقل ذلك؟ ونحن في عام 2023 ومازال البعض يجعلها تحت وصايته ويقيدها بشرط مطلق دون تحديد مما يتركنا أمام تساؤل ما هي القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية؟

وأضافت أن المدلول العام لتلك القواعد يتركنا أمام أحكام الدين مجملة بين عقائد وأخلاق وأفعال المكلفين وتصرفاتهم ما ورد في القرآن والسنة النبوية وأمام تلك الفقرة تتحدد حقوق المرأة تحت شرط أفصحت عنه المحكمة الدستورية في حكمها عام 2009.

وأشارت الرفاعي إلى أنه بهذا الحكم تحصنت المرأة سنوات في ممارسة حقوقها ليأتي المشرع الحكومي بمشروع قانون يحمل مخالفة دستورية ويناقض حكم المحكمة الدستورية، ويجعل حق المرأة مشروطاً.

قيود تمييزية

فيما قالت رئيسة جمعية «سوروبتمست» الكويتية لتنمية المجتمع زينب المصيليخ، إن المادة 16 تمثل تعدياً على حق المرأة الكويتية.

وأضافت المصيليخ: نحن ندعو وبشدة لإلغاء المادة 16 من قانون مفوضية الانتخابات التي ستسلب حق المرأة الكويتية المطلق بالترشح والمشاركة بانتخابات مجلس الأمة بمخالفة لما جاء بدستور دولة الكويت، موضحة أن المادة 16 تمثل تعدياً على حق المرأة كما أنها تفرض قيوداً تمييزية ضدها وتعتبر مخالفة للدستور.

وذكرت أنه يجب على ممثلي مجلس الأمة الوفاء بعهدهم وقسمهم بحماية الدستور وحقوق المواطن الكويتي دون تمييز وألا يسمحوا بهذا الأمر.

الدفاع عن الحريات

من ناحيتها، قالت الناشطة، عضوة تجمع «التعليم أولاً» غادة الخلف، إن مشروع الحكومة لمفوضية الانتخابات مرفوض لأنه يفرض وصاية على المرأة الكويتية، مشيرة إلى أن فرض هذه الشروط مخالف لممارسة المرأة لحقوقها بالكامل.

وأضافت الخلف: يجب على نواب البرلمان رفض هذه الشرط والدفاع عن الحريات الشخصية للمواطن والمواطنة على حد سواء.

الفيلي لـ «الجريدة•»: المادة 16 غير دستورية


الخبير الدستوري د. محمد الفيلي الخبير الدستوري د. محمد الفيلي

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، أن نصّ المادة 16 من مفوضية الانتخابات غير دستوري وفقاً لقرارات المحكمة الدستورية، الذي أشار إلى أنه وفقاً لتفسير هذا النص إذا كان به إلزام للمرأة دون الرجل في الانتخابات فإن الأمر يعتبر مخالفاً للدستور، مبيناً أن هذا الأمر كان واضحاً تماماً من المحكمة.

وقال الفيلي لـ «الجريدة»: «نحن نعلم أن هذا النص وضع لمواجهة اعتراضات لأسباب إعلامية أو سياسية على تعديل القانون»، لافتاً إلى أن من طلب هذه الإضافة صوّت على رفضها عند عرض الموضوع للتصويت.

وتابع، إذاً كان من الأفضل أن تزال هذه الفقرة «إذا أردنا أن نسير بطريقة منهجية سليمة» مادام أنه قد ثبت عدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية في مبادئ المساواة وحرية الاعتقاد، كما أن تلك المادة يشوبها غموض كبير يمنع تطبيقها.

وتابع: بقيت العقلية التي تقول إنه مادامت هذه المادة ليس لها أي أثر عملي، وما دام هناك من يتمسك بها فلمَ لا تُترك لإغلاق باب الاعتراض، مادام هناك من يتمسك بها، ولكن هذا المنهج في التفكير يضحّي بالسلامة الموضوعية لاعتبارات ليست جيدة من الناحية المنهجية.

back to top