«الفتوى» لـ «الشؤون»: جواز صرف بدل «النوبة» للإشرافيين وغيرهم

• «تحت مسمى أجر مقابل عمل شريطة تحقيق الضوابط والاشتراطات المنظمة»

نشر في 18-07-2023
آخر تحديث 17-07-2023 | 20:33
وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزراة الشؤون الاجتماعية تلقت أخيراً رداً من إدارة الفتوى والتشريع حول استفسارها بشأن صرف بدل النوبة لبعض موظفي الوزارة من غير أصحاب الوظائف الإشرافية (المديرين، والمراقبين، ورؤساء الأقسام) أو الموظفين غير العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، والذي أجاز عملية الصرف لغير أصحاب الوظائف الاشرافية أو العاملين في قطاع الرعاية، تحت مسمى أجر مقابل عمل، شريطة تحقيق الضوابط والاشتراطات المنظمة للمسألة.

ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، بصدد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية برأي «الفتوى» لاستئناف عملية صرف البدل الذي أوقفته أبريل الماضي عن جميع موظفيها، باستثناء العاملين في إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية من المسنيّن والأحداث والحضانة العائلية، لاسيما عقب زيادة الملاحظات والمآخذ المسجّلة بحق الوزارة في هذا الصدد، من 5 جهات رقابية في الدولة، أقرّت بعدم قانونية استمرار منح البدل، وطالبت بردّ المبالغ المصروفة، وهي ديوانا المحاسبة والخدمة المدنية، ووزارة المالية، إضافة إلى جهازَي المراقبين الماليين، ومتابعة الأداء الحكومي.

ملاحظات «المحاسبة»

وأضافت أن «الوزارة بصدد مخاطبة ديوان المحاسبة أيضاً الذي أشار في تقريره السنوي إلى وجود بعض الملاحظات والمآخذ خلال عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمالها للسنة المالية (2022/ 2023)، وأبرزها قيامها بصرف البدل لموظفي إدارات لا تعمل بنظام «النوبة»، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012، وذلك لتلافي هذه الملاحظات عقب إقرار ديوان الخدمة بأحقية الموظفين في البدل».

وكانت «الشؤون» أتخذت قراراً بوقف البدلات لتلافي زيادة تسجيل حالات الامتناع، من جانب مكتب المراقبين الماليين، الخاصة بالصرف، التي تعد بمنزلة المخالفات الجسيمة، حيث كان موظفو المكتب يرفضون اعتمادها أو الموافقة عليها، ثم يقومون بردّها، لاسيما في ظل عدد الامتناعات غير المسبوقة المسجلة أخيراً بحق الوزارة.

الوزارة تستعجل إجراءات منع زيادة الأسعار

علمت «الجريدة» أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، خاطب أخيراً، المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية، بشأن موافاته، بأقصى سرعة ممكنة، بإجراءات الاتحاد الرامية إلى الحد من الزيادة المصطعنة في أسعار السلع الاستهلاكية وتوحيد أسعار هذه السلع في الجمعيات التعاونية.

ووفقاً للمخاطبة، فإن ذلك يأتي استناداً إلى المادة رقم الخامسة (البند 7) من القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013، بشأن النظام الأساسي للاتحاد والتي قضت بأن «من بين مهامه العمل على الحد من الارتفاع المصطنع لأسعار السلع، وحماية المستهلك والعمل على توحيد الأسعار في الجمعيات التعاونية».

back to top