تمويل الحملات الانتخابية... بقانون

اقتراح قدمه الكندري يحدد سقف الإنفاق... وحساب بنكي لا يخضع للسرية

نشر في 06-11-2022
آخر تحديث 05-11-2022 | 18:47
عبدالكريم الكندري في جلسة سابقة
عبدالكريم الكندري في جلسة سابقة
اقتراح بقانون بشأن تنظيم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الأمة قدّمه النائب د. عبدالكريم الكندري، والذي حدد سقفاً للصرف، واشترط وضع حساب بنكي لا يخضع للسرية.
تقدّم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن تنظيم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الأمة، وفيما يلي نص الاقتراح على تعديل قانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

مادة 40 مكرراً

تسري أحكام هذا القانون على تمويل الحملات الانتخابية، وإنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح، وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع.

مادة 40 مكررا أ

يجب على كل شخص يرغب في الترشيح فتح حساب في بنك عامل بالكويت يسمى «حساب الحملة الانتخابية»، وأن يرفق عند التقدم للترشح إفادة من البنك تثبت فتح الحساب المذكور لديه، وتبين رقم الحساب واسم صاحبه، ولا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية، ويعدّ المرشح متنازلا حكما عن السرية المصرفية لهذا الحساب فور فتحه، ويجب أن يتم تسلّم جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا، وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية، ويعود لكل مرشح أن ينظم الإجراءات المعتمدة لديه لتسلّم الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية ودفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون، ولا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق ألفي دينار إلا بموجب شيك أو تحويل بنكي، أو عن طريق بطاقات السحب الآلي وبطاقات الائتمان، ويجب على كل مرشح تقديم اسم مدقق معتمد خلال 5 أيام من تاريخ ترشحه.

مادة 40 مكرراً ب:

يجوز للمرشح أن ينفق من أجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة، ويعد مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمنزلة المال الخاص للمرشح، وتخضع جميع النفقات التي يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية إلى سقف الإنفاق، ولا يجوز تقديم أية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح إلّا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الكويتيين، ويُمنع منعا باتا على المرشح قبول أو تسلّم مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير كويتي طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتعدّ مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية كل هبة أو تبرّع أو هدية نقدية أو عينية أو دفعة نقدية تُدفع للمرشح، ولا تعد مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا دون مقابل، ولا يجوز أن يجاوز مجموع المساهمات المقدمة من أجل تمويل الحملة الانتخابية للمرشح سقف الإنفاق الانتخابي.

مادة 40 مكررا ج:

يحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية عند دعوة الناخبين للانتخابات.



مادة 40 مكررا د:

تعد نفقات انتخابية مجموع النفقات المدفوعة من قبل المرشـح أو المدفوعة لحســابه أو مصلحته برضـاه الصـريح من قبل أشخاص آخرين، شريطة أن تتعلق مباشـرة بالحملة الانتخابية.

مادة 40 مكرراً هـ:

تشكّل لجنة أو أكثر من كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين تتولى مراقبة تقيّد المرشحين بالأحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالإنفاق خلال فترة الحملة الانتخابية.

يحقّ للجنة الاطلاع في أي وقت تشـاء على حساب الحملة الانتخابية العائد لكل من المرشحين وطلب أية معلومات ومستندات أو إيضاحات. وتقدّم اللجنة إلى النائب العام تقريراً بنتيجة أعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيّد المرشحين بالأحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والإنفاق.

مادة 40 مكرراً و:

يجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات إعداد بيان حسابي شامل وفق الأصول المحاسبية، يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضـة بحسب مصادرها وتواريخها، والنفقات المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها خلال مدة الفترة الانتخابية.

ويقدم هذا البيان إلى اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية خلال مهلة شهر تلي تاريخ إجراء الانتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وغيرها، وبكشف مصرفي شامل الحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

ويرفق بالبيان الحسابي إقرار موقع من كل مرشح، يقر بموجبه وعلى مسؤوليته أن البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل، ويتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة أنه لا توجد أي نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقدا، أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص أو وسطاء.

الحبس 3 سنوات لمن يخالف أحكامه
حدد الاقتراح بقانون في المادة 45 مكرراً عقوبة مخالفة أحكام القانون، إذ جاء بها، «دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف عمداً أيا من أحكام الباب الثالث مكررا من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار، ولا تقل عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».


back to top