«تعاونيات» تتظلم إلى «الشؤون» من قرارات «تكويت الإشرافية»

• طالبت الوزارة بإعادة النظر فيها تطبيقاً لصحيح القانون وحفظ حقوق مجالسها

نشر في 04-06-2023
آخر تحديث 03-06-2023 | 19:25
مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية
مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت أخيراً تظلمات من بعض مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الرافضة لما جاء بالقرارين الوزاريين الصادرين أخيراً رقمي (67) و(68) لسنة 2023، واللذين حددا ضوابط واشترطات وآليات تسكين الوظائف الإشرافية للمواطنين من مديري التعاونيات ونوابهم ورؤساء الأقسام.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الجمعيات تظلّمت على البنود أرقام (1، و2، و11) من ملحق اللائحة التنفيذية من القرار الوزاري (67/ 2023) والخاصة بالسياسات والنظم الإدارية والمالية والتسويقية والتعاونية، موضحة أن البند رقم (6) من نفس الملحق قضى «بوضع خطة تضمن الحفاظ على أموال الجمعية من حيث تناسب المصروفات والإيرادات، بما يضمن تحقيق وضع مالي جيد للجمعية»، الأمر الذي يتوجب معه إعادة النظر بالقرار المتظلم منه بما يتناسب وحجم ومركز كل جمعية على حدة، مع التزام الجمعية بما ورد في نص المادة رقم (29) من النظام الأساسي والمتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة من البند رقم 3 الخاص «بتسكين ذوي الكفاءات بالمناصب الاشرافية والقيادية بالجمعية وفق الضوابط التي تضعها الوزارة»، الأمر الذي جعل القرار المتظلم منه، بالغاء المادة (29) من النظام الأساسي، يتطلب جمعية عمومية غير عادية.

وبينت المصادر أن الجمعيات تظلمت أيضاً من القرار الوزاري (68/ 2023) لكونه يتعارض مع ما جاء في المادة 13 من قانون التعاون التي قضت بأن «أعضـاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الجمعية والأعضاء والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السُلطة وعن جميع الأخطاء التي تقع بالجمعية سواء بالسياسات التمويلية أو التعاونية أو النظم الإدارية».

حقوق وصلاحيات الإدارة

وأضافت أن الجمعيات المتظلمة أشارت إلى نص المادة رقم (16) من القانون (24/ 1979) والمعدل بالقانون (18/ 2013) بشأن الجمعيات التعاونية التي قضت بأنه «يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من غير أعضاء الجمعية يقوم بتصريف شؤونها المالية والإدارية ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير وواجباته وأجره ومكافآته»، كما أشارت إلى المادة رقم (22) والتي قضت بأن تختص الجمعية العمومية غير العادية بأمور منها تعديل نظام الجمعية، والفقرة الثالثة من المادة رقم (29) بشأن النظام الأساسي للجمعيات التعاونية والتي قضت بأن «يختص مجلس الإدارة بوضع ذوي الكفاءات بالمناصب الإشرافية».

وتابعت «كما أشارت الجمعيات إلى القرار الوزاري رقم 171 من النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية، الذي نص صراحة في مادته الخامسة على «قيادة الحركة التعاونية في الكويت والدفاع عن مصالح اعضائها»، إضافة إلى المادة رقم (27) من قانون التعاون التي قضت بأن «تتولى وزارة الشؤون الرقابة والتفتيش على نشاطات الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والقرارت المنفذة له»، وبناء على ما سبق التمست تلك الجمعيات من الوزارة إعادة النظر بالقرارين الوزاريين رقمي (67) و(68) تطبيقاً لصحيح القانون، وحفاظاً على حقوق وصلاحيات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

back to top