«التمييز»: اجتياز «الثانوية» بـ 80% شرط لإقرار شهادات الطب في أوكرانيا

• «عدم عرض الشهادات على لجنة المعادلات ليس قراراً سلبياً»

نشر في 31-05-2023
آخر تحديث 30-05-2023 | 20:01
قصر العدل
قصر العدل

أكدت هيئة توحيد المبادئ والأحكام في محكمة التمييز، أمس، عدم اعتماد شهادات خريجي الطب في جامعات أوكرانيا إلا بعد اجتياز شهادة الثانوية العامة للقسم العلمي بنسبة 80 بالمئة.

وقالت الهيئة، في حكمها، إنه نظرا لوجود العديد من الطعون المتعلقة بذات الموضوع لدى الدائرة الإدارية الثالثة، وقد يتراءى لها الأخذ بمبدأ آخر على خلاف المبدأ الصادر به الحكم في الطعن رقم 2102/2022 إداري/ 2 جلسة 26/2/2022، فإنه عملا بنص المادة 2/4 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23/1990 المعدل بالقانون رقم 2/2003 قررت الدائرة الإدارية بجلسة 18/1/2023 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية التي يشكلها المستشار رئيس محكمة التمييز، وذلك للنظر في توحيد مبدأ بشأن مدى أحقية الطالب الكويتي الحاصل على الثانوية العامة القسم العلمي بمعدل أقل من 80 بالمئة في معادلة المؤهل الحاصل عليه من إحدى كليات الطب بأوكرانيا، والمعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بالكويت من عدمه.

وقد تنازع في ذلك الموضوع رأيان، الأول مؤداه إمكانية معادلة مؤهل الطالب الحاصل عليه من إحدى كليات الطب (بشري، أسنان، صيدلة) بالجامعات المعترف بها بأوكرانيا والواردة بالقرار رقم 195/2009 على سبيل الحصر، حتى لو كان حاصلا على معدل أقل من 80 بالمئة في شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.

ضوابط المعادلة

ويستند هذا الرأي إلى أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معادلة الشهادات العلمية التي يحصل عليها الطالب الكويتي من الخارج هو توافرها على أسس وضوابط المعادلة المقررة بموجب القرارات التنظيمية ذات الصلة، وأنه إذا ما توافرت الشهادة الأجنبية على تلك الضوابط والشروط باتت جديرة بالمعادلة، وفقا للقرار الوزاري رقم 20/2000 الصادر بتاريخ 21/3/2000، والقرار الوزاري رقم 195/2009 الصادر في 25/5/2009، الذي نص في المادة الأولى منه على «إيقاف التحاق وتسجيل الطلاب الكويتيين بالدراسة في جميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في 6 جامعات أوكرانية، والذي اشترط في المادة الرابعة منه للموافقة تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، واعتماد شهاداتهم، توافر الشروط الآتية: أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية بقسمها العلمي، وألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن 80 بالمئة أو ما يعادلها، وأن تكون الدراسة باللغتين الأوكرانية أو الروسية، وكذلك يخضع الطالب الكويتي لامتحان قبول الجامعة، على أن يكون نفس امتحان قبول الطلبة الأوكرانيين، وأن يجتازه بنجاح.

6 جامعات

وخلص هذا الرأي، في ضوء ما سلف بيانه، إلى أنه مادامت الجامعة الأوكرانية التي حصل منها الطالب الكويتي على مؤهله الدراسي بكالوريوس الطب ليست من الجامعات الست التي أوقف القرار الوزاري رقم 195/2009 المشار إليه التحاق الطلبة الكويتيين بها، وبالتالي تكون هذه الجامعة من الجامعات المعتمدة، وتكون والحال هذه قد توافرت على أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 20/2000، وبالتالي تغدو جديرة بالمعادلة، بغضّ النظر عن حصوله على معدل تراكمي في الثانوية العامة على أقل من 80 بالمئة، إذ إن هذا الشرط هو للتسجيل والالتحاق، وليس شرطا من شروط المعادلة حال أن الجامعة التي التحق بها قد قبلت تسجيله دون المعدل المشار إليه.

الرأي الثاني

الرأي الثاني: ومؤداه أن القرار الوزاري رقم 195/2009 الصادر في 25/5/2009 قد أفرد أحكاما خاصة بشأن التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالدراسة في الجامعات الأوكرانية واعتماد شهاداتهم، حيث وضع في المادة الأولى قائمة بالجامعات الأوكرانية التي يتم وقف الالتحاق والتسجيل بها في كل المراحل الجامعية، واستلزم في المادة الرابعة للموافقة على التسجيل والالتحاق في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الأوكرانية غير المحظورة، واعتماد الشهادات الصادرة عنها توفر عدة شروط، منها أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة القسم العلمي فقط، وعلى ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن 80 بالمئة، أو ما يعادلها.

وخلصت المحكمة إلى أن الطالب الكويتي الحاصل على الثانوية العامة القسم العلمي بمعدل أقل من 80بالمئة والتحق بمقتضاها بالدراسة بإحدى كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة بأوكرانيا - المعترف بها - وفي تاريخ لاحق على سريان القرار رقم 195/2009 مما يتعيّن معه على المحكمة اعتبار هذه الشهادة تفتقد المعايير الأكاديمية والفنية لمعادلتها بشهادة البكالوريوس في الطب التي تمنحها جامعة الكويت، ولا تكون جديرة بعرضها على لجنة الشهادات العلمية، ولا يشكّل الامتناع عن عرضها على لجنة المعادلات العلمية قرارا سلبيا، مما يجوز مخاصمته بدعوى الإلغاء.

back to top