في ظلال الدستور: الطعن ببطلان حكم «الدستورية» المُبطِل لمرسوم حل مجلس الأمة

نشر في 21-05-2023
آخر تحديث 20-05-2023 | 18:46
 المستشار شفيق إمام

حددت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الموافق 17 مايو الجاري موعداً لأولى جلساتها ببطلان مجلس 2022 وعودة مجلس 2020، وقد أقام هذا الطعن النواب السابقون في المجلس، ومنهم محمد المطير ومبارك الحجرف، حيث يرون أن مرسوم حل مجلس الأمة يعتبر من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم إعمالا للمادة (2) من قانون تنظيم القضاة، بالإضافة إلى إغفال الحكم الأسباب الواردة بمرسوم حل مجلس الأمة 2020.

إجازة الطعن في أحكام المحكمة الدستورية بدعوى بطلان أصلية لا يكون إلا في حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 102

وقد طلب النواب السابقون الطاعنون ببطلان الحكم وقف تنفيذ المرسوم الأميري رقم 64 لسنة 2023 بإجراء الانتخابات العامة في السادس من يونيو سنة 2023، حتى يوصل في الموضوع الأصلي وهو بطلان الحكم القضائي سالف الذكر.

اتفاق مع بطلان الحكم ولكن

ونتفق مع الطعن سالف الذكر في بطلان الحكم القضائي بإبطال مرسوم حل مجلس الأمة رقم (136) لسنة 2022، إلا أن ما يستوقفنا في هذا الطعن أسئلة مشروعة هي:

السؤال الأول:

هل يجوز للمحكمة وقف تنفيذ المرسوم رقم (34) لسنة 2023، بالدعوة إلى إجراء الانتخابات العامة الجديدة المقرر إجراؤها في السادس من يونيو 2023 وهو من أعمال السيادة التي يحظر على المحكمة نظرها؟

السؤال الثاني:

وهل يجوز للمحكمة إيقاف تنفيذ مرسوم الدعوة إلى إجراء الانتخابات المذكورة، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة بمرسوم حل مجلس الأمة رقم (42) لسنة 2023؟ ومرسوم الحل يعتبر من أعمال السيادة التي بين الطعن بدعوى أصلية في هذا الحكم أسباب الطعن عليها؟

السؤال الثالث:

ألا يقف تشكيل المحكمة الدستورية الحالي عائقا عمليا وليس قانونياً، دون النظر في دعوى البطلان التي تستند إلى انعدام ولايتها بالقضاء الذي قضت فيه ببطلان حل مجلس الأمة، وقد أصبح عدد أعضائها الباقين أصليا واحتياطيا ستة أعضاء بعد استقالة رئيسها السابق، وقد سبق أن حجبت نفسها في التماس إعادة النظر في أحكامها؟

السؤال الرابع:

هل نحن على أبواب تعديل تشريعي ليشمل بالضرورة زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية، لمواجهة طلبات رد أعضائها كلهم أو بعضهم؟

الإجابة:

في سياق الإجابة عن الأسئلة السابقة نطرح المبادئ القضائية التالية:

قضاء المحكمة الدستورية: بأنها بإصدار حكمها تكون قد استنفدت ولايتها فيما قضت به في الطعون الانتخابية، وأقامت عليه أسبابها بما لا يجوز معه الطعن في أحكامها بأي طريقة من طرق الطعن، وبما لا يجوز معه التماس إعادة النظر في تلك الأحكام. (جلسة 16 يناير 2000 طعن رقم (8) لسنة 1999).

قضاء المحكمة الدستورية: بأن إجازة الطعن في أحكامها بدعوى بطلان أصلية لا يكون إلا في حالات البطلان المنصوص عليها في المادة (102) من قانون المرافعات (وهي المادة التي تتناول رد القضاة)، وأنه لا يمكن أن ينسب إليها الخطأ الجسيم الذي يهوي بقضائها إلى البطلان إلا أن يكون الحكم المدّعى بيطلانه قد انتفت عنه صفته القضائية، وألا يتخذ الطعن بدعوى أصلية لإعادة مناقشة ما قضى به الحكم الذي بات التعقيب عليه ممتنعا أو مدخلاً للتطاول على حجية الأحكام وإهدارها وستاراً للإساءة الى القضاء والتشهير بالقضاة وإيذاء مشاعرهم جلسة (2008/11/25) طعن رقم (6) لسنة 2008 (دعوى بطلان أصلية).

كما استقرت أحكامها فى الطعون الانتخابية على أنها تفصل فيها، لا بصفتها محكمة دستورية، ولكن بصفتها محكمة موضوع، وأن الرقابة القضائية لها تنصب أساسا على عملية الانتخاب، بما يشمل مراحلها المتعددة (الأحكام الصادرة في الطعنين رقم 5 و14 لسنة 2003 والطعن 9 لسنة 2003 والطعن رقم 10 لسنة 2003، والطعن رقم 13 والطعن رقم 15 لسنة 2003 والطعنين رقمي 11 و12 لسنة 2003، وفى الطعن رقم 10 لسنة 2006 والطعنين رقمي 9 و39 لسنة 2008)

كما قضت بأن رقابتها على عملية الانتخاب تشمل مراحلها المتتابعة والمتعددة من تصويت وفرز وإعلان للنتيجة، إذا لحقت شائبة بعملية الانتخاب من شأنها أن تفضي إلى إبطالها، بما ينعكس بحكم اللزوم على صحة عضوية من فاز في الانتخاب (جلسة 2008/9/17 في الطعنين رقمي 9 و39 لسنة 2008 وجلسة 2007/1/22 في الطعن رقم 10 لسنة 2006).

حيث قضت المحكمة الدستورية، بأن ما يتخذ من مسائل القيد في الجداول أو في إجراءات الترشيح هي أمور سابقة على العملية الانتخابية، وأن النزاع في شأنها لا يعتبر طعنا في صحة الانتخاب، وإنما يتعلق بقرارات يستنهض القضاء المختص في أمرها (جلسة 2008/7/16 - الطعن رقم 8 لسنة 2008)، وهي تعني بذلك القاضي الطبيعي في رقابة مشروعية قرارات السلطة التنفيذية.

كما قضت المحكمة الدستورية بأن فصلها الشامل لجميع مراحل العملية الانتخابية في هذه الطعون، تكون مقيدة فيه بضوابط العمل القضائي وضماناته بعيدا عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته (جلسة 2007/1/22 - الطعن رقم 10 لسنة 2006 - جلسة 2007/1/22، وجلسة 2008/9/17 في الطعنين رقمي 9 و39 لسنة 2008).

back to top