«وحدة التأمين» رخصت شركات وفّقت أوضاعها وفقاً للقانون

• رفْع غرامة عدم الالتزام إلى 250 ديناراً

نشر في 18-03-2023
آخر تحديث 18-03-2023 | 19:27
وحدة تنظيم التأمين
وحدة تنظيم التأمين

رخصت وحدة تنظيم التأمين للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن التأمينية، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط 3 سنوات. وأصدرت الوحدة قراراً بالترخيص لشركة وفرد بمزاولة نشاط وساطة التأمين وخبير اكتواري، والذين قاموا بتوفيق اوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم 15 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح القرار أن مدة الترخيص ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره، ودون الاخلال باستيفاء الرسم الواجب أداؤه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة اخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

من جانب آخر، اصدرت الوحدة قراراً بمنح ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين وإعادة التأمين لشركة الخليج للتأمين واعادة التأمين بعد استيفائها متطلبات الترخيص، وذلك مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

على صعيد متصل، زادت وحدة تنظيم التأمين غرامة عدم الالتزام التي تفرضها على الشركات على الجهة المشكو في حقها من 100 دينار لتصبح 250 دينارا.

وأصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي القرار رقم 6 لسنة 2023 بشأن إضافة وتعديل بعض أحكام القرار التنظيمي رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنظيم آلية استقبال الشكاوى والبت في مواضيعها

ويعتبر قرار لجنة الشكاوى ملزما وواجب التنفيذ فور صدوره، وفي حال عدم تنفيذ القرار يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة.

وعدّل القرار المادة الخامسة من «يجوز للوحدة فرض غرامة عدم التزام على الجهة المشكو في حقها بقيمة 100 دينار يتم توريدها للوحدة خلال 60 يوما من نهاية السنة المالية للجهة المشكو في حقها، وذلك عن كل شكوى تم تصعيدها وثبت للوحدة تقصير أو عدم التزام الجهة بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب المادة رقم 3 من القرار»، ليصبح النص بعد التعديل «يجوز للوحدة فرض غرامة إدارية عدم التزام على الجهة المشكو في حقها بقيمة 250 دينارا يتم توريدها للوحدة خلال 60 يوما من نهاية السنة المالية للجهة المشكو في حقها، وذلك عن كل شكوى تم تصعيدها وثبت للوحدة تقصير أو عدم التزام الجهة بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب المادة رقم 3 من هذا القرار».

back to top