الجلسات معطلة... واللجان نشطة

• سيناريو طيران «العادية» يتكرر اليوم... واجتماعات لـ 4 لجان
• جنان بوشهري: طعنت أمام «الدستورية» على استثناء الوزراء من عقوبة التغيب عن الجلسات

نشر في 20-02-2023 | 14:11
آخر تحديث 20-02-2023 | 19:17
وسط ترجيحات بتكرار مشهد تطيير جلسات مجلس الأمة، برفع الجلسة العادية المقررة التاسعة من صباح اليوم، نتيجة عدم حضور الحكومة، ينشط المجلس على مستوى لجانه، إذ تعقد 4 لجان اجتماعات اليوم، حيث تواصل اللجنة الصحية في اجتماع تعقده في العاشرة صباحاً مناقشة تكليف المجلس بحث موضوع تطوير العمل في القطاع التعاوني بعدة نواح، منها تكويت الوظائف، ودعم المنتجات والصناعات الوطنية. وفي وقت تناقش لجنة البيئة، تزامناً مع موعد افتتاح الجلسة، تكليف المجلس بحث أمر تلوث المياه مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة، تناقش لجنة المرافق العامة في العاشرة تكليف المجلس بحث عدد من الموضوعات، منها واقع وتطوير قطاع البريد في الدولة، وأخيراً تستكمل لجنة التحقيق بشأن الاستبعاد من دخول قرعة ضباط الجيش عملها بحضور آمر كلية علي الصباح العسكرية.

أعلنت النائبة د. جنان بوشهري أنها تقدمت بصفتها عضوا في مجلس الأمة بطعن مباشر أمام المحكمة الدستورية على الفقرة الثالثة من المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والمتعلقة بغياب الوزراء عن الجلسات.

وصرحت بوشهري، من مجلس الأمة اليوم، بأن هذه الفقرة تستثني الوزراء من العقوبات في حال تغيبهم عن حضور جلسات مجلس الأمة، وتقتصر هذه العقوبات على الأعضاء المنتخبين فقط، مبينة أنها استخدمت حقها الدستوري في اللجوء إلى «الدستورية» بعد أن عطلت الحكومة الجلسات البرلمانية أكثر من شهر، وتسببت في تعليق الأدوات الدستورية الرقابية والتشريعية، كما تسببت في أضرار جسيمة للوطن والمواطنين.

وأكدت أنها لا يمكن أن تقف متفرجة أمام هذا الوضع غير الدستوري أو أن تتهاون دون استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتصحيح هذا الوضع حتى وإن كانت هذه الأدوات خارج إطار البرلمان، أنه بعد تكرار هذه الممارسة الحكومية في أكثر من فصل تشريعي أصبح لزاما أن يكون هناك تدخل وفق الأدوات المتاحة حاليا، يضع الوزراء تحت طائلة المحاسبة والعقاب في حال تخليهم عن أداء واجبهم الدستوري بحضور الجلسات.

النصاب عددي لا نوعي

وأكدت أن حضور الجلسات واجب دستوري على الحكومة، مشيرة إلى أن المادة 116 من الدستور أوجبت على الحكومة أو من يمثلها حضور الجلسات، مشيرة إلى أن «الهدف من هذا النص ليس تحقيق النصاب في الجلسات، حيث إن النصاب يقوم على أساس عددي لا نوعي، بحسب فهمي وقناعتي في تفسير النصوص».

وشددت على أن غاية المشرع في نص المادة 116 من الدستور في وجوب حضور الحكومة للجلسات، هو لإدارة مصالح الوطن والمواطنين والتعاون مع أعضاء مجلس الأمة في الجوانب التشريعية وفق ما نصت عليه المادة 50 من الدستور، ولتمكين النواب من فرض أدواتهم الرقابية داخل المجلس.

جنان بوشهري: الطعن يتلافى إشكالاً دستورياً في حال تعمد الوزراء عدم الحضور

وأكدت أن الواجب الدستوري يقع على الحكومة أيا كانت صفتها وشكلها القانوني سواء كانت حكومة قائمة أو حكومة تصريف العاجل من الأمور، مبينة أن واجبات الحكومة ثابتة أمام الدولة والمواطنين لا تتغير بتغير صفتها، لافتة إلى أنه «إذا كان من واجب العضو المنتخب الالتزام بحضور الجلسات فمن باب أولى أن يحمل عضو مجلس الأمة المعين، أي الوزراء، ذات المسؤولية وذات الالتزام».

ورأت أنه «لا عدالة ولا مساواة في أن يعاقب عضو مجلس الأمة المنتخب على غيابه عن الجلسات بينما لا يحاسب الوزير الذي هو أيضا عضو في المجلس في حال تخليه عن واجبه الدستوري في الحضور، مما يتسبب في تعطيل هذه الجلسات وتعطيل مرفق مجلس الأمة وشلل مصالح الدولة والمواطنين».

النائب والوزير مؤتمنان

وأوضحت أن الأصل هو أن يؤدي عضو مجلس الأمة سواء كان نائبا أو وزيرا أعماله بالأمانة والصدق التزاما بالقسم الدستوري، والالتزام بالأعمال الموكلة إليه لأن النائب مؤتمن في تمثيل الشعب والوزير مؤتمن في تمثيل رئاسة الدولة لخدمة الشعب.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك جزاء في حال نكث النائب أو الوزير بهذا القسم وأن تتصدى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لهذه التصرفات «وأن تنص على عقوبات تشمل الوزراء ولا تستثنيهم، وأن تكون هناك محاسبة قانونية تتناسب وجسامة الفعل متى ما تعطلت المحاسبة السياسية كما نشهده الآن».

ولفتت بوشهري إلى أن هناك تعديلات مقدمة من بعض النواب على المادة 74 من اللائحة الداخلية تؤكد صحة انعقاد واستمرار الجلسات بدون حضور الحكومة، معربة عن تأييدها لمثل هذه التعديلات حتى لا يكون هناك أي عذر أو ذريعة لرئاسة مجلس الأمة برفع الجلسات في حال غياب الحكومة.

وذكرت أن «إسقاط الفقرة الثالثة من المادة 25 في اللائحة الداخلية التي تستثني الوزراء من العقوبات في حال غيابهم عن الجلسات أصبح ضرورة حتى تحقق التعديلات على المادة 74 مقاصدها وأهدافها، وحتى يتساوى النائب والوزير في العقوبات في حال إخلالهما بنص المادة 24 من اللائحة الداخلية التي تلزم الأعضاء سواء المنتخبين أو المعينين بحضور جلسات مجلس الأمة».

مضبطة 1963

وأفادت بأن هذا الكلام مثبت في مضبطة جلسة مجلس الأمة التي عقدت في تاريخ 30 مارس 1963 خلال مناقشة لائحة مجلس الأمة، مؤكدة أن الطعن الدستوري الذي تقدمت به يمنع الوقوع في إشكال دستوري مستقبلا في حال انعقاد الجلسات وتعمد الوزراء الغياب عن الجلسات وعدم تنفيذ واجباتهم الدستورية.

وأضافت بوشهري: «إذا كنا مؤمنين بصحة انعقاد الجلسات بدون حضور الحكومة فيجب ألا نفتح لها بابا يمكّنها من الهروب من الاستحقاقات الدستورية والنيابية والوطنية وعدم حضور الجلسات»، معقبة: «أعلم أن هذا الطعن الدستوري سيكون محل نقاش دستوري وقانوني ما بين مؤيد ومعارض، وهذا بالنسبة لي أمر إيجابي يثري النقاش والاستماع إلى جميع الآراء الأخرى، ولكل متخصص حق في إبداء رأيه، وكل الملاحظات التي ستصلني ستكون محل تقدير واهتمام».

back to top