«الإدارية» تنتصر لشركة بليمز وتلغي قرار «توصيل الطلبات»

• بما تضمنته المادة 15 من قرار «التجارة» بشأن تقرير عقوبات على الشركات والتطبيقات
• المحامي العبدالله: الحكم ألغى العقوبة الواردة في اللائحة وأكد عدم سلامة القرار

نشر في 22-10-2026 | 13:14
آخر تحديث 22-10-2026 | 19:10

في حكم قضائي بارز، قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، اليوم، برئاسة المستشار نواف الزعبي، بإلغاء المادة 15 من قرار وزير التجارة بشأن فرض الرسوم على شركات التوصيل والتطبيقات، على خلفية القضية الإدارية المقامة من شركة بليمز للتطبيقات. 

وأشارت المحكمة، في قرارها اليوم، إلى قبول الدعوى المقامة من «بليمز» عبر وكيلها المحامي د. حسين العبدالله، عضو «أركان الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية»، وإلغاء قرار وزارة التجارة رقم 109 لسنة 2026 بشأن لائحة تنظيم أسعار شركات التوصيل والتطبيقات الخاصة بها فيما تضمنته المادة 15 من القرار، التي تتضمن عقوبات في اللائحة. 

وعقب صدور الحكم القضائي أكد المحامي د. العبدالله أن أهمية الحكم القضائي الصادر اليوم، تكمن في تأكيد المحكمة عدم سلامة قرار وزارة التجارة من الناحية الفنية، لإشارته إلى عقوبات لم ينص عليها قانون التجارة الإلكترونية أو حتى قانون الإشراف على السلع والخدمات أو حتى قانون تنظيم السلع.

وأوضح أن دفاع «بليمز» أكد أمام المحكمة عدم سلامة أحكام القرار المنظم للائحة، لعدم دخول قانون التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ، ولعدم نصه على تقرير الغرامات، فضلاً عن أن المذكرة الإيضاحية للائحة أكدت انصراف تطبيق اللائحة رغم ما شابها من ملاحظات قانونية إلى قطاع المطاعم، ولا ينصرف إلى أي قطاع آخر كقطاع شركة بليمز المعنية في تقديم الزهور والهدايا. 

ولفت إلى أن المحكمة طبقت صحيح القانون من حيث إلغاء المادة 15 من اللائحة، موضحاً أن الشركة ستطلب من محكمة الاستئناف إلغاء القرار من كل جوانبه في حال عرض النزاع على محكمة الاستئناف.

back to top